مرسوم تنفيذي رقم 08-322
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-322 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
فتح المادةي خص ص لمي زاني ة سنة 2008 اع ت ماد ق دره مليونان وواحد وعشرون ألف دينار 2.021.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-03 "الإدارة المركزية - اللوازم".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر العلاق ات مع البرلم ان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.