مرسوم تنفيذيّ رقم 08-325 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعتم اد ق دره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 6.300.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-05 "إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سن ة 2008 اع تم اد ق دره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 6.300.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-06 "إعانة للوكالة الوطنية للدم".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.