قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بإعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق الولائية في ولاية قسنطينة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يتعلّق بإعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق الولائية في ولاية قسنطينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.