مقرّر رقم 08-03 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1429 الموافق 25 سبتمبر سنة 2008، يتضمن سحب اعتماد
المادة الأولى
فتح المادةيقرر مجلس النقد والقرض، تطبيقا للمادة 95 (الفقرة أ) من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، سحب الاعتماد رقم 97-03 الذي منح إلى "الشركة الجزائرية للاعتماد الإيجاري للمنقول "
بتاريخ 28 يونيو سنة .1997
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا المقرر حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الم قرّر في الجريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1429 الموافق 25 سبتمبر سنة .2008 محمّد لكصاسي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.