مرسوم تنفيذيّ رقم 08-324 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار 3.500.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة المجاهدين وف ي الباب رقم 37-09 "نفقات متعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 45 للاستقلال".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سن ة 2008 اعت ماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار 3.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.