مرسوم تنفيذيّ رقم 08-321 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةيخ صّص لميزانية س نة 2008 اعتم اد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيك لف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى أ "
الاعتمادات الملغاة ( دج ) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة... 30.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية
- الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.................................................. 10.000.000 مجموع القسم الأول 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزى الثاني 40.000.000 مجموع الفرع الخامس 40.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 40.000.000 19 شوّال عام 1429 ه 19 أكتوبر سنة 2008 م رقم الأبواب الجدول " ب "
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 31-11 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.