قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 14 شارع عبد القادر بن مباركة - الجزائر 50 دج 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 25ر0 دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر . دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 20 ر. دج - لحسن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 70-49 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز وطنى للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر . 879 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
- الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة | 1970 والمتضمن فتح مسابقة لتوظيف حراس بحريين 879 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل الضريبة المطلوب دفعها من طرف مشغلى اليد العاملة في الموانيء 880 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 تتضمن حركة في سلك رؤساء الدائرات . 880
- قرار مؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مترجم … - 880
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه. وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير مركز الدراسات والبحوث للاعلام الآلى .. 881
- مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 881 وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب . 881 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير .. 881 وزارة الأنباء مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للموسيقى .. 881
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 139 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس مكتب .. 882 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاة . 882 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ فى 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء ملحقة بحى الطفولة بابن شكاو . 882 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل دور أولاد الشهداء ببوسعادة والعمرية وذراع السمار الى دار أولاد الشهداء بابن شكاو . 883 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين المسؤول عن الصفقات العمومية بوزارة قدماء المجاهدين 883 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية .. 883 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المتصرف المؤقت للشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء « حي الموظفين الجزائريين » و « السكن البريدي للجزائر العاصمة » . - 883
- قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين متصرف مؤقت للشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء « حي الموظفين الجزائريين » و « السكن البريدي للجزائر العاصمة » . 883 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 70 94 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم وسير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر - 884 مرسوم رقم 95 70-95 70 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية . 887
- مرسوم رقم 96 70-96 70 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث ثمانية مراكز جهوية للتربية البدنية والرياضية . 890 مرسوم رقم 70 – 97 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 890 مرسوم رقم 70 98 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة • 891 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية تلمسان ، عن أرض من أملاك البلدية كائنة بأكدير (تلمسان) لبناء مدرسة تكميلية للتعليم المتوسط . 892 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 - الموافق 30 مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالعطاف لصالح وزارة الشبيبة والرياضة 8920
- قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1390 الموافق 27 ابريل سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض لصالح وزارة الصحة العمومية ، مشيد عليها مستشفى 892
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 قوانين وأوامر امر رقم 70-49 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 | الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز وطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 10 يوليو - سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 67 240 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-94 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد تنظيم المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر وتسييره ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحدث مركز وطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر … ويجوز نقل مقره الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالرياضة . المادة 2 : يخضع المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر لاحكام المرسوم رقم 70 – 94 المؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر وتسييره .. المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة | 1970 والمتضمن فتح مسابقة لتوظيف حراس بحريين ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر | بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-199 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الام الاساسي الخاص للحراس البحريين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة لتوظيف حراس بحريين ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تلغى المادتان 5 و 7 من القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة لتوظيف حراس بحريين وتعوض بالاحكام التالية : المادة ه : تجري اختبارات المسابقة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1970 بوهران ، والجزائر ، وعناية »
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه (( المادة 7 : يبلغ عدد المناصب الواجب شغلها 8 بالنسبة المسابقة فرع « السطح » و 4 بالنسبة المسابقة فرع الآلة ) . المادة 2 : أن تاريخ انهاء التسجيلات المحددة سابقا بيوم مارس سنة 1970 يؤجل الى 1 يوليو سنة 1970 :. المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر فى 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 (.) من وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد معدل الضريبة المطلوب دفعها من طرف مشغلي اليد العاملة في الموانيء ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القرار المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد اساس مبلغ الضرائب المفروضة على مشغلي اليد العاملة في الموانيء ،
- وبمقتضى المقرر رقم 55-009 للمجلس الجزائري المصدق عليه بالمرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 والرامي الى تقنين وتعديل مقررات المجلس الجزائري المتعلقة بتنظيم العمل بالموانيء ولا سيما المادتان 17 و 18 منه ،
- وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 10 ربيع الأول سلام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 لمجلس ادارة الصندوق الجزائري ، لضمان عمال الموانىء ،
- وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 17 و 18 من المقرر رقم 5-009 المشار اليه اعلاه ، يحدد ابتداء من تاريخ 1 مايو سنة 1970 معدل الضريبة المفروضة على مشغلي اليد العاملة في الموانيء ب 5٪ من مجموع الاجور الاجتماعية المدفوعة العمال الموانىء المهنيين والعرضيين بما فى ذلك الاجور المضافة والجوائز والمنح ، التي هي موضوع القرار المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمشار اليه علاه . مادة 3 : تلقى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرآن . المادة 3 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 .. عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية- | مراسيم مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 تتضمن حركة في سلك رؤساء الدائرات بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 | الموافق 9 يوليو سنة 1970 يعين السيد بغدادي العلاونة ، رئيس دائرة المسيلة سابقا ، رئيسا لدائرة خراطة وذلك ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1968 . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يعين السيد عبد القادر الزاوى ، رئيس دائرة عين صالح سابقا ، رئيسا لدائرة القليعة ( الواحات ) وذلك ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1969 . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يعين السيد عبد الوهاب قدماني ، رئيس دائرة سطيف سابقا ، رئيسا لدائرة المسيلة وذلك ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1968 . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يعين السيد مصطفى حفيان ، رئيس دائرة ورئيس ديوان والى الواحات وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1968 . قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مترجم بموجب قرار مؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يعين السيد شافعي فضيل ، مترجما متمرنا ( الرقم الاستدلالي الجديد 235 من السلم 12 ) بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ها
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 881 وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير مركز الدراسات والبحوث للاعلام الآلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-105 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء | المحافظة الوطنية للاعلام الآلى ، ولا سيما المادتين 3 و 6 منه ،
- وبناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد لونيس بوراس ، مديرا لمركز الدراسات والبحوث للاعلام الآلي المادة 2 : يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تنهى ابتداء من أول يناير سنة 1970 مهام السيد مصطفى مقراني ، بوصفه نائب مدير ، المدعو للقيام بمهام أخرى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المكتب الجزائرى المهنى | للحبوب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-150 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 69-93 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب . مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ،
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ! يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد مختار الوهيبي ، مديرا للكتب الجزائري المهني للحبوب .. المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 پوليو سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعين السيد مرادي بن زاغو ، نائبا لمدير الانتاج النباتي • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للموسيقى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة في منه ، وبمقتضى الامر رقم 66 315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الأنباء ، و بمقتضى الأمر رقم 68 429 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للموسيقى ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-102 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب مدير المعهد الوطني للموسيقى ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد جلول يلس شاوش ، مديرا للمعهد الوطني للموسيقى المادة 2 : يكلف وزير الأنباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 139 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس مكتب- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يعين السيد المجيد بوزيدي ، المتصرف ، رئيس مكتب .. ويستفيد المعني من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالي المطابق لطبقته ودرجته في سلكه الاصلي . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه … وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاة- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يعين السيد محمد المنصف بن قانة 6 قاضيا بمحكمة الجزائر العاصمة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يعين السيد بختي غمشي ، قاضياً بمحكمة وهران وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن احداث دار لاولاد الشهداء ملحقة بحي الطفولة بابن شكاو ان وزير وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث دور لاولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث بولاية المدية ابتداء من أول يناير سنة 1970 دار لاولاد الشهداء سعتها التقنية 420 سريرا ، ملحقة بحى الطفولة بابن شكاو .. المادة 2 : يكلف والى الدية ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية بوزارة قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970. LO بوعلام بن حمودة
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل دور اولاد الشهداء ببوسعادة والعمرية وذراع السمار الى دار أولاد الشهداء بابن شكاو ان وزير وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74 66-74 66 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن احداث دور لاولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحول ابتداء من اول يناير سنة 1970 دور أولاد الشهداء ( ابن النوى على » ببوسعادة و « أحمد بوسماحة ( بالعمرية وذراع السمار ، الى دار أولاد الشهداء الملحقة بحي الطفولة بابن شكاو المادة 2 : ينقل المستخدمون العاملون بهذه الدور وكذلك الادوات الموجودة بها الى الدار الجديدة لاولاد الشهداء | بابن شكاو .. المادة 3 : يكلف والى المدية ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية بوزارة قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 .. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1390 الموافق 29 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين المسؤول عن الصفقات العمومية بوزارة قدماء المجاهدين- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 29 / ابريل سنة 1970 يعين السيد صالح بن حراث ، مدير الادارة العامة ، كمسؤول للصفقات العمومية الخاصة بوزارة قدماء المجاهدين وذلك طبقا للمادة 4 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو | سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن المصادقة على انشاء الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ،
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد بهيج ، مديراً عاماً للشركة الوطنية للصناعة المعدنية المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 .. هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المتصرف المؤقت للشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء « حي الموظفين الجزائريين » و « السكن البريدي للجزائر العاصمة )) بموجب قرار مؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 تنهى ابتداء من تاريخ 15 يونيو سنة 1970 مهام السيد عيسى العبدللي بوصفه متصرفا موقتا لاملاك الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء « حي الموظفين الجزائريين » و « السكن البريدي للجزائر العاصمة » وذلك طبقا للقرارين المؤرخين في 13 يوليو سنة 1967 و 2 فبراير سنة 1968 وذلك بطلب منه
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين متصرف مؤقت للشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء » حي الموظفين الجزائريين ) و ( السكن البريدي للجزائر العاصمة )) بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يكلف السيد احمد العباني بالادارة المؤقتة لاملاك الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء حي الموظفين الجزائريين » « والسكن البريدي للجزائر العاصمة » وذلك خلفا للسيد عيسى العبد للي المستقيل ولهذا الغرض تحول اليه طبقا لاحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان ، مجموع سلطات مجلس ادارة الشركات المعنية . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 70-94 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم وسير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى | الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر | بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التربية البدنية والرياضية والمتهم بالمرسوم رقم 70-80 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ، يرسم ما يلى : الباب الأول احكام عامة المادة الاولى : ان المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية في مدينة الجزائر المحدث بموجب المرسوم رقم 64 198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ، والذي هو مؤسسة عمومية للدولة ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى وموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة، يخضع لاحكام هذا المرسوم . المادة 2 : يستهدف هذا المركز ما يلى : أ ب تكوين الاساتذة والاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ، وعند الاقتضاء جميع الموظفين القائمين بمهام تعادل وظائفهم وبصفة انتقالية التكوين أيضا للمعلمين والممرنين في التربية البدنية والرياضية وعند الاقتضاء جميع الموظفين القائمين بمهام تعادل وظائفهم ، ب تنظيم دورات الاتقان وتمارين التخصص في نطاق نشاطاتهم الرياضية : 2- المساهمة في البحث والتجربة المتعلقتين بالتربية البدنية والرياضية ، د التأهيل عند الاقتضاء للمصارعين واللاعبين المختارين للملتقيات الرياضية الوطنية والدولية . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يدير كل مركز مجلس ادارة ، ويتولى تسييره مدير يعاونه للدروس وناظر عام وعون محاسب ..
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الأول مجلس الادارة المادة 4 : يتشكل مجلس الادارة كما يلى : أ - الاعضاء بحكم القانون : مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله مدير الشبيبة والعربية الشعبية في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ،
- نائب مدير النشاطات الرياضية المدرسية والجامعية في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله
- رئيس مكتب الدراسات والوثائق في وزارة الشبيبة والرياضة ، مفتش الشبيبة والرياضة للولاية التي تكون المؤسسة- تابعة لها ، ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل وزير التربية الوطنية . ب - الاعضاء المنتخبون :
- أستاذ التربية البدنية والرياضية في المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه 6 عضو عن موظفى ادارة المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن موظفى المصلحة ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن التلاميذ ، ينتخبونه من بينهم 2- الاعضاء المعينون من قبل الوزير المكلف بالرياضة :
- ثلاثة أشخاص يختارهم الوزير بالنظر لاختصاصهم ونفعهم في حالة مشاكل التربية البدنية والرياضية . المادة ه : يعين الاعضاء المنتخبون لمدة سنة واحدة . وتكون وكالتهم قابلة للتجديد ، وفى حالة شغور مقعد عضو بنتيجة استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يحل نائبه محله ، لبقية مدة عضويته • المادة 6 : يحضر المدير ومدير الدروس والناظر العام والعون المحاسب والمراقب المالى جلسات مجلس الادارة بصوت استشاري .. وكذلك يمكن أن يحضرها جميع الاشخاص الذين يمكن أن يستأنس بآرائهم أعضاء مجلس الادارة خلال مداولاتهم وذلك عندما تتعلق هذه الجلسات بمهامهم • المادة 7 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه . ويمكن ان يجتمع كذلك في دورة غير عادية بناء على طلب صادر اما من ثلثى أعضائه واما من المدير واما من سلطة الوصاية .. ويجب أن توجه طلبات الحضور المرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية للتدقيق فيها ، قبل ثمانية أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع . المادة 8 : لا تصح مداولات المجلس ما لم يكن نصف الاعضاء على الاقل حاضرا ، واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد انقضاء 10 أيام على الاقل ، فيمكن للمجلس ان يجتمع من جديد بناء على دعوته للانعقاد ولا يقتضى لصحة انعقاده ثانية أي شرط لاكتمال النصاب وتؤخذ المقررات بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين . واذا تساوت الاصوات يرجح صوت الرئيس توقع محاضر جلسات مجلس الادارة المدرجة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل الرئيس وكاتب مجلس الادارة ، وتوجه نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية خلال ال 15 يوما التالية لانعقاده . وتتولى المؤسسة أعمال الكتابة لمجلس الادارة .. المادة 9 : يتداول مجلس الادارة فيما يلى : النظام الداخلى والنظام المالي للمؤسسة ،
- المخطط التنظيمي للمؤسسة وجدول الموظفين . المشتريات والمبيعات والمبادلات الخاصة بالملكية ،
- مشاريع الميزانيات الابتدائية والاضافية والحسابات الادارية وحسابات تسيير المؤسسة ، كل صفقة داخلة في نطاق التنظيم الجاري به العمل ،
- تقرير عدم صلاحية الاثاث المنقولة ، مشاريع أشغال البناء والتصليحات ، الوصايا والهبات ، الأعمال القضائية والتسويات الخاصة بكل نزاع ،
- جميع المسائل المعروضة عليه من قبل المدير المادة 10 : تنفذ قرارات مجلس الادارة في مهلة 30 يوما من تاريخ ارسال المحضر الى سلطة الوصاية مالم تعارض هذه الاخيرة فيها أو توقف تنفيذها بيد أن النظام الداخلى يجب أن يصادق عليه من قبل سلطة الوصاية في نطاق التنظيم الجاري به العمل ولا يمكن تنفيذ قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالميزانيات والحسابات الادارية والخاصة بالتسيير ، وبالنظام المالى والمخطط التنظيمي وجدول الموظفين والمشتريات والمبيعات والمبادلات العقارية وبقبول الهبات والوصايا ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من قبل الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية الفصل الثاني القسم الدائم لمجلس الادارة المادة 11 : يزود مجلس الادارة بقسم دائم ، يشكل على الوجه التالي :
886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه رئيس المؤسسة ، رئيساً . مدير الدروس ، الناظر العام ،
- العون المحاسب ،
- ممثلين عن الموظفين المعلمين ينتخبهم زملاؤهم ،
- ممثلين عن التلاميذ ينتخبونهم من بينهم 6 ممثل واحد عن وظفي المصلحة ينتخبه زملاؤه . ديجوز للقسم الدائم استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع اليه بصفة استشارية . المادة 12 : يزاول القسم الدائم عمله على الوجه التالي : 1 كمجلس داخلي للمؤسسة : يدلى برأيه ، بهذه الصفة في المسائل التالية : النظام البيداغوجي وتنظيم الدروس ، تنظيم الحياة داخل المؤسسة ،
- النشاطات الموجهة والخدمات الاجتماعية . توسيع طاقة المؤسسة في الخارج . 2 كمجلس تأديبي للمؤسسة : يمارس في هذه الحالة السلطات المحددة في الانظمة لخاصة بهذا الموضوع … المادة 13 : يدعى القسم الدائم للاجتماع من قبل رئيسه كلما اقتضت الحاجة ذلك و تودع محاضر الجلسات بكتابة المؤسسة . الفصل الثالث المدير ومدير الدروس المادة 14 : يعين مدير كل مركز من قبل الوزير المكلف بالرياضة طبقاً لأحكام القوانين الأساسية المطبقة على موظفى وزارة الشبيبة والرياضة . المادة 15 : أن المدير هو رئيس المؤسسة التي يمثلها أمام القضاء وفي جميع نشاطاتها المدنية . فيمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المؤسسة . ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن السير الاداري والبيداغوجي للمؤسسة . ويحضر الميزانيات ويبرم العقود أو الصفقات ويقدم المجلس الادارة تقريرا عاما عن النشاط 10 المادة 16 : يعين مدير الدروس من قبل الوزير المكلف بالرياضة ، من بين أساتذة التربية البدنية والرياضية . المادة 17 : يكلف مدير الدروس ، تحت سلطة المدير ، بتطبيق البرامج والتنظيم الخاص بالامتحانات والتمارين ويمكن أن يكلف بكل مشكل يتعلق بالبحث والتجربة في مادة التربية البدنية والرياضية .. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المدير والعون المحاسب المادة 18 : يضع المدير أوامر القبض والالتزام والتصفية وصرف النفقات . ويضبط محاسبة الالتزام بالنفقات واصدار سندات القبض وأوامر الدفع التي يحيلها للعون المحاسب . المادة 19 : يوضع لدى المؤسسة عون محاسب خاضع للتنظيم الجارى به العمل والمتعلق بالمحاسبين العموميين . وهو يضبط تحت سلطة المدين ، المحاسبة الخاصة بالمؤسسة في الشكل الادارى وطبقا للأنظمة الجاري بها العمل . الفصل الثاني الميزانية المادة 20 : توضع ميزانية المؤسسة لمدة 12 شهرا ابتداء من أول يناير لكل سنة … المادة 21 : تقيد الميزانية في قسمين متميزين للعمليات الخاصة بسير المؤسسة والمتعلقة بالرأسمال .. وتشمل الميزانية مايلي :
- باب خاص بالايرادات ، باب خاص بالمصاريف . 1 – تشمل الايرادات ما يلى : أ ) اعانات التسيير والتجهيز ، ب) كل الموارد المحتملة الأخرى المرتبطة بتسيير المؤسسة • 2 - تشمل المصاريف ما يلى : أ ) نفقات سير المؤسسة ( المرتبات والاجور والتعويضات والرسوم والضرائب المختلفة والاشغال واللوازم والخدمات الخارجية ونفقات المهمة والتنقل والمصاريف المختلفة للتسيير ) ، ب نفقات التجهيز ( نفقات التركيب والانشاء الاولى ، وشراء الاثاث والادوات وشراء أدوات النقل الخ .. ويقسم الباب الى فصول ومواد لا يمكن أن تشتمل الا على مصاريف أو ايرادات من نفس النوع . وترفق بكل اثبات لازم المادة 22 : يحضر المدير ميزانية المؤسسة ويرفعها الى مجلس الادارة الذى يتداول فيها ويقرها في أقصى حد بتاريخ 30 اكتوبر من السنة التالية للتي وضعت عنها المادة 23 : تصدق الميزانية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم ..
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 887 واذا لم تصدق عند افتتاح السنة المالية ، فللمدير أن يشرع بصرف النفقات في حدود تقديرات السنة المالية السابقة مالم يعارض في ذلك المراقب المالي . المادة 24 : ان النقود المتوفرة حين قفل السنة المالية والاموال الباقية للتحصيل وكذلك الاموال الباقية للدفع في ذلك التاريخ نفسه ، تقيد في الميزانية الاضافية للسنة التالية والتي يصادق عليها على نفس الشكل الجارى على الميزانية الاولى المادة 25 : تبرم الصفقات طبقا لأحكام الامن رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية • الفصل الثالث الحسابات السنوية المادة 26 : يوضع في الشهر التالى لقفل السنة المالية المقصودة ، علاوة على الحساب الادارى لآمر الصرف ، ما يلى : حساب التسيير الخاص بالعون المحاسب ،
- كشف بالأموال الباقية للتحصيل ،
- كشف بالأموال الباقية للدفع ، كشف بالاموال الباقية للدفع وغير المأذون بصراقها- بعد ، كشف حوالات الدفع ، الصادرة وغير المدفوعة حين قفل- السنة المالية وتوقع هذه الوثائق من قبل العون المحاسب والمدير ويقرها مجلس الادارة ثم يحيلها لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية | للمصادقة عليها ويجب أن يرفق بها : 1 - تقرير يتضمن التطورات والايضاحات الخاصة بالتسيير المالي ، 2 - تقرير موضوع من قبل المراقب المالي الفصل الرابع مراقبة المؤسسة المادة 27 : يتابع مراقب مالى نشاط التسيير المالى للمؤسسة . ويمتد اختصاصه على جميع العمليات ذات التأثير المالي المباشر أو غير المباشر ، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل المادة 28 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 | يوليو سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم رقم 70-95 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيسس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-193 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260- المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ، المعدل بالمرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتمم بالمرسوم رقم 70-81 المؤرخ 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ،
وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | القانون الاساسي الخاص الممرني الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-94 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد تنظيم المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية المدينة الجزائر وتسييره ، يرسم مايلي : الباب الاول التأسيس والهدف المادة الاولى : تخضع المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية لاحكام هذا المرسوم . المادة 2 : ان المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية هي مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي وموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة … المادة 3 : تستهدف المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية مايلي : ا تكوين المعلمين والممرنين في التربية البدنية والرياضية وعند الاقتضاء جميع الموظفين القائمين بمهام تعادل وظائفهم . ب تنظيم دورات الاتقان وتمارين التخصص في نطاق نشاطاتهم الرياضية .. ج - المساهمة في البحث والتجربة المتعلقتين بالتربية البدنية والرياضية .. د تأهيل المصارعين واللاعبين المختارين للملتقيات الرياضية الوطنية والدولية الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يدير كل مركز مجلس ادارة ويتولى تسييره مدير يعاونه مدير للدروس وناظر عام وعون محاسب … المادة ه : يزيد مجلس ادارة كل مركز بقسم دائم 1 الفصل الاول مجلس الادارة المادة 6 : يتشكل مجلس الادارة فى كل مركز كمايلي : 1 الاعضاء بحكم القانون : والي الولاية التي تقع المؤسسة فى دائرة اختصاصها ، او ممثله ، رئيسا ،
- مفتش الشبيبة والرياضة للولاية التي تكون المؤسسة تابعة لها ، المفتش المكلف بالمراقبة البيداغوجية للتربية البدنية والرياضية ، مفتش الاكاديمية ،
- رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي تكون المؤسسة واقعة في نطاقها ، أو ممثله ، مدير الصحة العمومية للولاية أو مملثه … ب - الاعضاء المنتخبون : استاذ التربية البدنية والرياضية فى المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه ، عضو عن موظفى ادارة المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن موظفي المصلحة ، ينتخبه زملاؤه ،
- ممثل عن التلاميذ ينتخبونه من بينهم .. ج الاعضا المعينون من قبل الوزير المكلف بالرياضة :
- ثلاثة أشخاص يختارهم الوزير بالنظر لاختصاصهم ونفعهم فى حل مشاكل التربية البدنية والرياضية … المادة 7 : يعين الاعضاء المنتخبون لمدة سنة واحدة .. وتجدد وكالتهم وفى حالة شغور مقعد عضو ، نتيجة استقالة أو أي سبب آخر ، يحل نائبه محله ، لبقية مدة عضويته .. المادة 8 : يحضر المدير ومدير الدروس والناظر العام والعون المحاسب والمراقب المالى جلسات مجلس الادارة بصوت استشاري . وكذلك يمكن ان يحضرها جميع الاشخاص الذين يمكن ان يستأنس بآرائهم اعضاء مجلس الادارة خلال مداولاتهم وذلك عندما تتعلق هذه الجلسات بمهامهم .. المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه .. ويمكن أن يجتمع كذلك في دورة غير عادية بنساء على طلب صادر اما من ثلثي اعضائه واما من المدير وأما من سلطة الوصاية ويجب أن توجه طلبات الحضور المرفقة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية للتدقيق فيها ، قبل ثمانية أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع .. المادة 10 : لا تصح مداولات المجلس ما لم يكون نصف الاعضاء على الاقل حاضرا ، واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد انقضاء 10 ايام على الاقل ، فيمكن للمجلس أن يجتمع من جديد بناء على دعوته للانعقاد ولا يقتضي لصحة انعقاده ثانية أي شرط لاكتمال النصاب وتؤخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين .. واذا تساوت الاصوات يرجع صوت الرئيس .. توقع محاضر جلسات مجلس الادارة المدرجة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ، من قبل الرئيس وكاتب مجلس
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية M9 الادارة . وتوجه نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية خلال ال 15 يوما التالية لانعقاده .. وتتولى المؤسسة أعمال الكتابة لمجلس الادارة المادة 11 : يتداول مجلس الادارة فيمايلي : النظام الداخلي والنظام المالي للمؤسسة ، المخطط التنظيمي للمؤسسة وجدول الموظفين ،
- المشتريات والمبيعات والمبادلات الخاصة بالملكية ،
- مشاريع الميزانية الابتدائية والاضافية والحسابات الادرية وحسابات تسيير المؤسسة ، كل صفقة داخله في نطاق التنظيم الجاري به العمل ،- تقرير عدم صلاحية الاثاث المنقولة ، مشاريع اشغال البناء والتصليحات ، الوصايا والهبات ، الاعمال القضائية والتسويات الخاصة بكل نزاع ، جميع المسائل المعروضة عليه من قبل المدير . المادة 12 : تنفذ قرارات مجلس الادارة في مهلة 45 يوما من تاريخ ارسال المحضر الى سلطة الوصاية ما لم تعارض هذه الاخيرة فيها او توقف تنفيذها .. بيد ان النظام الداخلي يجب أن يصادق عليه من قبل سلطة الوصاية فى نطاق التنظيم الجاري به العمل ولا يمكن تنفيذ قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالميزانيات والحسابات الادارية والخاصة بالتسيير وبالنظام المسالي والمخطط التنظيمي وجدول الموظفين والمشتريات والمبيعات والمبادلات العقارية وبقبول الهبات والوصايا ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من قبل الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية .. الفصل الثاني القسم الدائم لمجلس الإدارة المادة 13 : يزود مجلس الادارة بقسم دائم ، يشكل على الوجه التالي : رئيس المؤسسة ، رئيسا ، مدير الدروس ، الناظر العام 6 العون المحاسب ،
- ممثلين عن الموظفين المعلمين ينتخبهم زملاؤهم ،
- ممثلين عن التلاميذ ينتخبونهم من بينهم 6
- ممثل واحد عن موظفي المصلحة ينتخبه زملاؤهم . ويجوز للقسم الدائم استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع اليه بصفته استشارية . المادة 14 : يزاول القسم الدائم عمله على الوجه التالي : كمجلس داخلي للمؤسسة : يدلي برايه ، بهذه الصفة فى المسائل التالية : النظام البيداغوجي وتنظيم الدروس ، تنظيم الحياة داخل المؤسسة ، النشاطات الموجهة والخدمات الاجتماعية . توسيع طاقة المؤسسة في الخارج … 2 كمجلس تأديبي للمؤسسة : يمارس في هذه الحالة السلطات المحددة في الانظمة الخاصة بهذا الموضوع المادة 15 : يدعى القسم الدائم للاجتماع من قبل رئيسه كلما اقتضت الحاجة ذلك
وتودع محاضر الجلسات بكتابة المؤسسة . الفصل الثالث المدير ومدير الدروس المادة 16 : يعين مدير كل مركز من قبل الوزير المكلف بالرياضة طبقا لاحكام القوانين الاساسية المطبقة على موظفي | وزارة الشبيبة والرياضة . المادة 17 : ان المدير هو رئيس المؤسسة التي يمثلها امام القضاء وفي جميع نشاطاتها المدنية .. فيمارس السلطة السلمية على جميع موظفي المؤسسة ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن السير الاداري والبيداغوجي للمؤسسة .. ويحضر الميزانيات ويبرم العقود او الصفقات ويقدم المجلس الادارة تقريرا عاما عن النشاط المادة 18 : يعين مدير دروس كل مركز ، من قبل الوزير المكلف بالرياضة ، من بين أساتذة التربية البدنية والرياضية وفي حال عدم امكان ذلك فمن بين الاساتذة المعاونين للتربية البدنية والرياضية . المادة 19 : يكلف مدير الدروس ، تحت سلطة المدير ، بتطبيق البرنامج والتنظيم الخاص بالامتحانات والتمارين ويمكن ان يكلف بكل مشكل يتعلق بالبحث والتجربة في مادة التربية البدنية والرياضية . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 20 : تطبق على المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية ، الاحكام التي تسود التنظيم المالي للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر والمنصوص عليها فى الباب الثالث من المرسوم رقم 9470 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم وسير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة | الجزائر . المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم …
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-96 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث ثمانية | مراكز جهوية للتربية البدنية والرياضية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-95 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ثمانية مراكز جهوية للتربية البدنية والرياضية يكون مقرها على التوالي في كل من مدينة الجزائر وعنابة وباتنة وقسنطينة والاصنام ووهران وتيزي وزو و تلمسان المادة 2 : تسير المراكز الجهوية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه باحكام المرسوم رقم 70-95 المؤرخ في 4 الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية • المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-97 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، 6 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 70-49 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة والمتضمن احداث مركز وطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التربية البدنية والرياضية والمتمم بالمرسوم رقم 70-80 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 37568- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 يونيو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ، المعدل بالمرسوم رقم 68-596 المؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتمم بالمرسوم رقم 70 1 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرني الشبيبة والرياضة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-94 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم وسير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر ،
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 وبمقتضى المرسوم رقم 70-95 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتم القبول في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية طبقاً لأحكام القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين الذين يتم تكوينهم في هذه المراكز . ويجوز قبول المترشحين الأجانب في نطاق التنظيم الجارى به العمل وبعد الاذن بذلك من قبل الوزير المكلف بالرياضة . المادة 2 : تكون مراكز التربية البدنية والرياضية ذات نظام تعليمي داخلي وعادي بيد أنه يجوز منح استثناءات من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح مدير المؤسسة . المادة 3 : ان مدة التكوين أربع سنوات بالنسبة لأساتذة التربية البدنية والرياضية ، فيخضعون بنتيجتها لاختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل شهادة الاهلية المهنية للاستاذية فى التربية البدنية والرياضية .. يجرى امتحان التخرج في نهاية السنة الرابعة ويمكن في حالة النجاح تعيين المتخرج بصفة أستاذ متمرن وتعيينه بمنصب تشتمل شهادة الاهلية المهنية للاستاذية في التربية البدنية والرياضية على ثلاثة أقسام ، ويمكن في أعقاب القسم الثالث ترسيم المعنيين في وظائفهم وذلك ابتداء من أول يناير من السنة التالية للتعيين بالوظيفة المادة 4 : ان مدة التكوين سنتان بالنسبة للاساتذة المعاونين في التربية البدنية والرياضية ويجتاز التلاميذ فى نهاية السنة الاولى امتحانا يشترط النجاح فيه ، للانتقال للسنة الثانية ويخضع التلاميذ فى نهاية السنة الثانية لاختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل القسم الاول من شهادة الاهلية المهنية كأستاذ معاون في التربية البدنية والرياضية .. المادة ه : ان مدة التكوين سنتان بالنسبة للمعلمين في التربية البدنية والرياضية . ويجتاز التلاميذ في نهاية السنة الاولى امتحانا يشترط النجاح فيه ، للانتقال للسنة الثانية ويخضع التلاميذ فى نهاية السنة الثانية لاختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل القسم الاول من شهادة الاهلية المهنية كمعلم في التربية البدنية والرياضية المادة 6 : ان مدة التكوين سنة واحدة بالنسبة لممرنى الشبيبة والرياضة ) اختبار التربية البدنية والرياضية ) • ويجتازون في نهاية هذه السنة اختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل القسم الاول من شهادة الاهلية المهنية كممرن في التربية البدنية والرياضية المادة 7 : يحدد تنظيم شهادات الأهلية المهنية المنصوص عليها فى المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. المادة 8 : ان اعادة الدراسة لسنة عادية يمكن أن يؤذن به بمقرر الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح مجلس الأساتذة . المادة 9 : يجوز بصفة استثنائية وانتقالية ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 للتلميذ الحاصل على نتائج ممتازة خلال السنة الدراسية والذي تجلت أهليته الحقيقية من جراء ممارسة وظائف أعلى ، أن يقبل تلقائيا لدورة أعلى في التكوين وذلك بناء على اقتراح لجنة امتحان التخرج من المركز وبموجب | مقرر الوزير المكلف بالرياضة وذلك ضمن الشروط التالية : ا - يقبل الممرن في السنة الأولى من التكوين المعلمي التربية البدنية والرياضية . ب - يقبل معلم التربية البدنية والرياضية في السنة الأولى من التكوين للأساتذة المعاونين في التربية البدنية والرياضية ، ج يقبل الاستاد المعاون في التربية البدنية والرياضية في السنة الثانية للأستاذية في التربية البدنية والرياضية . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 .. هواري بومدين | مرسوم رقم 70-98 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-373 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير | الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة
892 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام المقطع الأول من المادة 12 من المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي | الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة وتعوض بما يلى : المادة 12 : يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المدربون ورؤساء المراكز ورؤساء المراكز المساعدون والمديرون ونواب المديرين لمراكز حماية الطفولة والأحداث ، ورؤساء المصالح التربوية ، الحائزون للقسم الاول من البكالوريا ( بروباتوار ) أو لشهادة معادلة لها ، أو نجحوا في امتحان التخرج من مدارس تكوين الاطارات ( قسم مدربي الشبيبة والرياضة ) والاعوان المكلفون أو المنتدبون لمهام مفتشى الشبيبة والرياضة أو مديرى المدارس أو المراكز الخاصة بتكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة ، القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك حسب الشروط التالية : ، المادة 2 : يتمم المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بمادة تحمل الرقم 12 مكرر هذا نصها : المادة 12 مكرر : ان الأعوان المكلفين عند تاريخ أول يناير سنة 1967 بمهام مفتشى الشبيبة والرياضة والمدرجين في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم يسمح لهم بأن يتقدموا مرة واحدة الى اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدربي الشبيبة والرياضة ) المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 . هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر | سنة 1969 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية تلمسان ، عن أرض من أملاك البلدية كائنة بأكدير ( تلمسان ) لبناء مدرسة تكميلية للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى تلمسان تم التنازل مجانا الصالح ولاية تلمسان عن أرض من أملاك البلدية كائنة بأكدير تلمسان ) مساحتها 7986م2 ومستعملة الآن كسوق | للحيوانات لتخصص لبناء مدرسة تكميلية للتعليم المتوسط قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالعطاف لصالح وزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ فى 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 صادر عن والي الاصنام خصصت لصالح وزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية ولاية الاصنام ( قطعة ارض كائنة بالعطاف مساحتها هكتار واحد تقريبا ، وحاملة للرقم 31 من المخطط القروي لمسح الاراضي ليتم عليها تطبيق مشروع عمل فلاحي وتعميمه ، من طرف مركز | تنشيط الشباب للعطاف وقد حددت القطعة بوضوح فى دفتر المشتملات المرفق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1390 الموافق 27 ابريل سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض لصالح وزارة الصحة العمومية ، مشيد عليها مستشفى بموجب قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1390 الموافق 27 ابريل سنة 1970 صادر عن والي الواحات خصصت لصالح وزارة الصحة العمومية ، قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بالاغواط مساحتها 38 آرا و 80 سنتيارا مشيد عليها المرفق مستشفى . باصل هذا وقد القرار . حددت القطعة بوضوح في دفتر المشتملات ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد أعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر