مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين مدير مركز الدراسات والبحوث للاعلام الآلى 881
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد لونيس بوراس ، مديرا لمركز الدراسات والبحوث للاعلام الآلي
المادة 2
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.