مرسوم رقم 70-97 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 890
المادة الأولى
فتح المادةيتم القبول في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية طبقاً لأحكام القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين الذين يتم تكوينهم في هذه المراكز .
ويجوز قبول المترشحين الأجانب في نطاق التنظيم الجارى به العمل وبعد الاذن بذلك من قبل الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 2
فتح المادةتكون مراكز التربية البدنية والرياضية ذات نظام تعليمي داخلي وعادي بيد أنه يجوز منح استثناءات من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح مدير المؤسسة .
المادة 3
فتح المادةان مدة التكوين أربع سنوات بالنسبة لأساتذة التربية البدنية والرياضية ، فيخضعون بنتيجتها لاختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل شهادة الاهلية المهنية للاستاذية فى التربية البدنية والرياضية ..
يجرى امتحان التخرج في نهاية السنة الرابعة ويمكن في حالة النجاح تعيين المتخرج بصفة أستاذ متمرن وتعيينه بمنصب تشتمل شهادة الاهلية المهنية للاستاذية في التربية البدنية والرياضية على ثلاثة أقسام ، ويمكن في أعقاب القسم الثالث ترسيم المعنيين في وظائفهم وذلك ابتداء من أول يناير من السنة التالية للتعيين بالوظيفة
المادة 4
فتح المادةان مدة التكوين سنتان بالنسبة للاساتذة المعاونين في التربية البدنية والرياضية ويجتاز التلاميذ فى نهاية السنة الاولى امتحانا يشترط النجاح فيه ، للانتقال للسنة الثانية ويخضع التلاميذ فى نهاية السنة الثانية لاختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل القسم الاول من شهادة الاهلية المهنية كأستاذ معاون في التربية البدنية والرياضية ..
المادة ه : ان مدة التكوين سنتان بالنسبة للمعلمين في التربية البدنية والرياضية .
ويجتاز التلاميذ في نهاية السنة الاولى امتحانا يشترط النجاح فيه ، للانتقال للسنة الثانية ويخضع التلاميذ فى نهاية السنة الثانية لاختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل القسم الاول من شهادة الاهلية المهنية كمعلم في التربية البدنية والرياضية
المادة 6
فتح المادةان مدة التكوين سنة واحدة بالنسبة لممرنى الشبيبة والرياضة ) اختبار التربية البدنية والرياضية ) • ويجتازون في نهاية هذه السنة اختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل القسم الاول من شهادة الاهلية المهنية كممرن في التربية البدنية والرياضية
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم شهادات الأهلية المهنية المنصوص عليها فى المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 8
فتح المادةان اعادة الدراسة لسنة عادية يمكن أن يؤذن به بمقرر الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح مجلس الأساتذة .
المادة 9
فتح المادةيجوز بصفة استثنائية وانتقالية ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 للتلميذ الحاصل على نتائج ممتازة خلال السنة الدراسية والذي تجلت أهليته الحقيقية من جراء ممارسة وظائف أعلى ، أن يقبل تلقائيا لدورة أعلى في التكوين وذلك بناء على اقتراح لجنة امتحان التخرج من المركز وبموجب | مقرر الوزير المكلف بالرياضة وذلك ضمن الشروط التالية :
ا - يقبل الممرن في السنة الأولى من التكوين المعلمي التربية البدنية والرياضية .
ب - يقبل معلم التربية البدنية والرياضية في السنة الأولى من التكوين للأساتذة المعاونين في التربية البدنية والرياضية ، ج يقبل الاستاد المعاون في التربية البدنية والرياضية في السنة الثانية للأستاذية في التربية البدنية والرياضية .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-49
- مرسوم رقم 64-198
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-371
- مرسوم رقم 68-372
- مرسوم رقم 68-5
- مرسوم رقم 68-376
- مرسوم رقم 70-94
- مرسوم رقم 70-95
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 80-03
مرسوم رقم 80-03 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن نقل المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام وسرايدي عنابة) الى وزارة التربية . 31
-
مرسوم رقم 74-93
مرسوم رقم 74 93 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية. 507
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن اعطاء منح للتلاميذ اليمنيين والسودانيين الذين يتكونون فى مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة . - 1338
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ ممرنين للتربية البدنية والرياضية ( قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي والهواء الطلق ) في مراكز التربية البدنية والرياضية . 788
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ معلمين للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية 787
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 139 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميسة اساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية 785
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ اساتذة للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية . 764
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.