مرسوم رقم 96 70-96 70 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث ثمانية مراكز جهوية للتربية البدنية والرياضية . 890
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ثمانية مراكز جهوية للتربية البدنية والرياضية يكون مقرها على التوالي في كل من مدينة الجزائر وعنابة وباتنة وقسنطينة والاصنام ووهران وتيزي وزو و تلمسان
المادة 2
فتح المادةتسير المراكز الجهوية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه باحكام المرسوم رقم 70-95 المؤرخ في 4 الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية •
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-03
مرسوم رقم 80-03 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن نقل المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام وسرايدي عنابة) الى وزارة التربية . 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن اعطاء منح للتلاميذ اليمنيين والسودانيين الذين يتكونون فى مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة . - 1338
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.