قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية تلمسان ، عن أرض من أملاك البلدية كائنة بأكدير (تلمسان) لبناء مدرسة تكميلية للتعليم المتوسط . 892
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والى تلمسان ، يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية تلمسان ، عن أرض من أملاك البلدية كائنة بأكدير (تلمسان) لبناء مدرسة تكميلية للتعليم المتوسط . 892
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.