قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 - الموافق 30 مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالعطاف لصالح وزارة الشبيبة والرياضة 8920
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 - الموافق 30 مارس سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالعطاف لصالح وزارة الشبيبة والرياضة 8920
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.