مرسوم رقم 70 94 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم وسير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر - 884
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية في مدينة الجزائر المحدث بموجب المرسوم رقم 64 198 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ، والذي هو مؤسسة عمومية للدولة ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى وموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة، يخضع لاحكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيستهدف هذا المركز ما يلى :
أ ب تكوين الاساتذة والاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ، وعند الاقتضاء جميع الموظفين القائمين بمهام تعادل وظائفهم وبصفة انتقالية التكوين أيضا للمعلمين والممرنين في التربية البدنية والرياضية وعند الاقتضاء جميع الموظفين القائمين بمهام تعادل وظائفهم ، ب تنظيم دورات الاتقان وتمارين التخصص في نطاق نشاطاتهم الرياضية :
2- المساهمة في البحث والتجربة المتعلقتين بالتربية البدنية والرياضية ، د التأهيل عند الاقتضاء للمصارعين واللاعبين المختارين للملتقيات الرياضية الوطنية والدولية .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيدير كل مركز مجلس ادارة ، ويتولى تسييره مدير يعاونه للدروس وناظر عام وعون محاسب ..
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتشكل مجلس الادارة كما يلى :
أ - الاعضاء بحكم القانون :
مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله مدير الشبيبة والعربية الشعبية في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ،
- نائب مدير النشاطات الرياضية المدرسية والجامعية في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله
- رئيس مكتب الدراسات والوثائق في وزارة الشبيبة والرياضة ، مفتش الشبيبة والرياضة للولاية التي تكون المؤسسة - تابعة لها ، ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل وزير التربية الوطنية .
ب - الاعضاء المنتخبون :
- أستاذ التربية البدنية والرياضية في المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه 6 عضو عن موظفى ادارة المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن موظفى المصلحة ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن التلاميذ ، ينتخبونه من بينهم
2- الاعضاء المعينون من قبل الوزير المكلف بالرياضة :
- ثلاثة أشخاص يختارهم الوزير بالنظر لاختصاصهم ونفعهم في حالة مشاكل التربية البدنية والرياضية .
المادة ه : يعين الاعضاء المنتخبون لمدة سنة واحدة . وتكون وكالتهم قابلة للتجديد ، وفى حالة شغور مقعد عضو بنتيجة استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يحل نائبه محله ، لبقية مدة عضويته •
المادة 6
فتح المادةيحضر المدير ومدير الدروس والناظر العام والعون المحاسب والمراقب المالى جلسات مجلس الادارة بصوت استشاري ..
وكذلك يمكن أن يحضرها جميع الاشخاص الذين يمكن أن يستأنس بآرائهم أعضاء مجلس الادارة خلال مداولاتهم وذلك عندما تتعلق هذه الجلسات بمهامهم •
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه .
ويمكن ان يجتمع كذلك في دورة غير عادية بناء على طلب صادر اما من ثلثى أعضائه واما من المدير واما من سلطة الوصاية ..
ويجب أن توجه طلبات الحضور المرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية للتدقيق فيها ، قبل ثمانية أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع .
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس ما لم يكن نصف الاعضاء على الاقل حاضرا ، واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد انقضاء 10 أيام على الاقل ، فيمكن للمجلس ان يجتمع من جديد بناء على دعوته للانعقاد ولا يقتضى لصحة انعقاده ثانية أي شرط لاكتمال النصاب وتؤخذ المقررات بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين . واذا تساوت الاصوات يرجح صوت الرئيس توقع محاضر جلسات مجلس الادارة المدرجة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل الرئيس وكاتب مجلس الادارة ، وتوجه نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية خلال ال 15 يوما التالية لانعقاده .
وتتولى المؤسسة أعمال الكتابة لمجلس الادارة ..
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فيما يلى :
النظام الداخلى والنظام المالي للمؤسسة ،
- المخطط التنظيمي للمؤسسة وجدول الموظفين .
المشتريات والمبيعات والمبادلات الخاصة بالملكية ،
- مشاريع الميزانيات الابتدائية والاضافية والحسابات الادارية وحسابات تسيير المؤسسة ، كل صفقة داخلة في نطاق التنظيم الجاري به العمل ،
- تقرير عدم صلاحية الاثاث المنقولة ، مشاريع أشغال البناء والتصليحات ، الوصايا والهبات ، الأعمال القضائية والتسويات الخاصة بكل نزاع ،
- جميع المسائل المعروضة عليه من قبل المدير
المادة 10
فتح المادةتنفذ قرارات مجلس الادارة في مهلة 30 يوما من تاريخ ارسال المحضر الى سلطة الوصاية مالم تعارض هذه الاخيرة فيها أو توقف تنفيذها بيد أن النظام الداخلى يجب أن يصادق عليه من قبل سلطة الوصاية في نطاق التنظيم الجاري به العمل ولا يمكن تنفيذ قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالميزانيات والحسابات الادارية والخاصة بالتسيير ، وبالنظام المالى والمخطط التنظيمي وجدول الموظفين والمشتريات والمبيعات والمبادلات العقارية وبقبول الهبات والوصايا ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من قبل الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية
الفصل الثاني — القسم الدائم لمجلس الادارة
المادة 11
فتح المادةيزود مجلس الادارة بقسم دائم ، يشكل على الوجه التالي : 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه رئيس المؤسسة ، رئيساً .
مدير الدروس ، الناظر العام ،
- العون المحاسب ،
- ممثلين عن الموظفين المعلمين ينتخبهم زملاؤهم ،
- ممثلين عن التلاميذ ينتخبونهم من بينهم 6 ممثل واحد عن وظفي المصلحة ينتخبه زملاؤه .
ديجوز للقسم الدائم استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع اليه بصفة استشارية .
المادة 12
فتح المادةيزاول القسم الدائم عمله على الوجه التالي : 1 كمجلس داخلي للمؤسسة :
يدلى برأيه ، بهذه الصفة في المسائل التالية :
النظام البيداغوجي وتنظيم الدروس ، تنظيم الحياة داخل المؤسسة ،
- النشاطات الموجهة والخدمات الاجتماعية .
توسيع طاقة المؤسسة في الخارج . 2 كمجلس تأديبي للمؤسسة :
يمارس في هذه الحالة السلطات المحددة في الانظمة لخاصة بهذا الموضوع ...
المادة 13
فتح المادةيدعى القسم الدائم للاجتماع من قبل رئيسه كلما اقتضت الحاجة ذلك و تودع محاضر الجلسات بكتابة المؤسسة .
الفصل الثالث — المدير ومدير الدروس
المادة 14
فتح المادةيعين مدير كل مركز من قبل الوزير المكلف بالرياضة طبقاً لأحكام القوانين الأساسية المطبقة على موظفى وزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 15
فتح المادةأن المدير هو رئيس المؤسسة التي يمثلها أمام القضاء وفي جميع نشاطاتها المدنية .
فيمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المؤسسة .
ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن السير الاداري والبيداغوجي للمؤسسة .
ويحضر الميزانيات ويبرم العقود أو الصفقات ويقدم المجلس الادارة تقريرا عاما عن النشاط 10
المادة 16
فتح المادةيعين مدير الدروس من قبل الوزير المكلف بالرياضة ، من بين أساتذة التربية البدنية والرياضية .
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير الدروس ، تحت سلطة المدير ، بتطبيق البرامج والتنظيم الخاص بالامتحانات والتمارين ويمكن أن يكلف بكل مشكل يتعلق بالبحث والتجربة في مادة التربية البدنية والرياضية ..
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — المدير والعون المحاسب
المادة 18
فتح المادةيضع المدير أوامر القبض والالتزام والتصفية وصرف النفقات .
ويضبط محاسبة الالتزام بالنفقات واصدار سندات القبض وأوامر الدفع التي يحيلها للعون المحاسب .
المادة 19
فتح المادةيوضع لدى المؤسسة عون محاسب خاضع للتنظيم الجارى به العمل والمتعلق بالمحاسبين العموميين .
وهو يضبط تحت سلطة المدين ، المحاسبة الخاصة بالمؤسسة في الشكل الادارى وطبقا للأنظمة الجاري بها العمل .
الفصل الثاني — الميزانية
المادة 20
فتح المادةتوضع ميزانية المؤسسة لمدة 12 شهرا ابتداء من أول يناير لكل سنة ...
المادة 21
فتح المادةتقيد الميزانية في قسمين متميزين للعمليات الخاصة بسير المؤسسة والمتعلقة بالرأسمال ..
وتشمل الميزانية مايلي :
- باب خاص بالايرادات ، باب خاص بالمصاريف . 1 – تشمل الايرادات ما يلى :
أ ) اعانات التسيير والتجهيز ،
ب) كل الموارد المحتملة الأخرى المرتبطة بتسيير المؤسسة •
2 - تشمل المصاريف ما يلى :
أ ) نفقات سير المؤسسة ( المرتبات والاجور والتعويضات والرسوم والضرائب المختلفة والاشغال واللوازم والخدمات الخارجية ونفقات المهمة والتنقل والمصاريف المختلفة للتسيير ) ، ب نفقات التجهيز ( نفقات التركيب والانشاء الاولى ، وشراء الاثاث والادوات وشراء أدوات النقل الخ ..
ويقسم الباب الى فصول ومواد لا يمكن أن تشتمل الا على مصاريف أو ايرادات من نفس النوع . وترفق بكل اثبات لازم
المادة 22
فتح المادةيحضر المدير ميزانية المؤسسة ويرفعها الى مجلس الادارة الذى يتداول فيها ويقرها في أقصى حد بتاريخ 30 اكتوبر من السنة التالية للتي وضعت عنها
المادة 23
فتح المادةتصدق الميزانية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم ..
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 887 واذا لم تصدق عند افتتاح السنة المالية ، فللمدير أن يشرع بصرف النفقات في حدود تقديرات السنة المالية السابقة مالم يعارض في ذلك المراقب المالي .
المادة 24
فتح المادةان النقود المتوفرة حين قفل السنة المالية والاموال الباقية للتحصيل وكذلك الاموال الباقية للدفع في ذلك التاريخ نفسه ، تقيد في الميزانية الاضافية للسنة التالية والتي يصادق عليها على نفس الشكل الجارى على الميزانية الاولى
المادة 25
فتح المادةتبرم الصفقات طبقا لأحكام الامن رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية •
الفصل الثالث — الحسابات السنوية
المادة 26
فتح المادةيوضع في الشهر التالى لقفل السنة المالية المقصودة ، علاوة على الحساب الادارى لآمر الصرف ، ما يلى :
حساب التسيير الخاص بالعون المحاسب ،
- كشف بالأموال الباقية للتحصيل ،
- كشف بالأموال الباقية للدفع ، كشف بالاموال الباقية للدفع وغير المأذون بصراقها - بعد ، كشف حوالات الدفع ، الصادرة وغير المدفوعة حين قفل - السنة المالية وتوقع هذه الوثائق من قبل العون المحاسب والمدير ويقرها مجلس الادارة ثم يحيلها لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية | للمصادقة عليها ويجب أن يرفق بها :
1 - تقرير يتضمن التطورات والايضاحات الخاصة بالتسيير المالي ،
2 - تقرير موضوع من قبل المراقب المالي
الفصل الرابع — مراقبة المؤسسة
المادة 27
فتح المادةيتابع مراقب مالى نشاط التسيير المالى للمؤسسة .
ويمتد اختصاصه على جميع العمليات ذات التأثير المالي المباشر أو غير المباشر ، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 | يوليو سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-198
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-371
- مرسوم رقم 68-372
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 75-116
مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن اعطاء منح للتلاميذ اليمنيين والسودانيين الذين يتكونون فى مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة . - 1338
-
مرسوم رقم 71-130
مرسوم رقم 71-130 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث وظائف نوعية المدير الدراسات وللمراقب العام في مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية . 629
-
مرسوم رقم 70-97
مرسوم رقم 70-97 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 890
-
مرسوم رقم 70-95
مرسوم رقم 95 70-95 70 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية . 887
-
أمر رقم 70-49
أمر رقم 70-49 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز وطنى للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر . 879
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.