قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المتصرف المؤقت للشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء « حي الموظفين الجزائريين » و « السكن البريدي للجزائر العاصمة » . - 883
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المتصرف المؤقت للشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء « حي الموظفين الجزائريين » و « السكن البريدي للجزائر العاصمة » . - 883
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.