أمر رقم 70-49 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز وطنى للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر . 879
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز وطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر ...
ويجوز نقل مقره الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 2
فتح المادةيخضع المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر لاحكام المرسوم رقم 70 – 94 المؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر وتسييره ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-240
- مرسوم رقم 70-94
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-256
مرسوم رقم 82-256 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تقنولوجي للرياضة
-
مرسوم رقم 70-97
مرسوم رقم 70-97 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 890
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.