مرسوم رقم 95 70-95 70 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية . 887
الباب الاول — التأسيس والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتخضع المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية لاحكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةان المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية هي مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي وموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة ...
المادة 3
فتح المادةتستهدف المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية مايلي :
ا تكوين المعلمين والممرنين في التربية البدنية والرياضية وعند الاقتضاء جميع الموظفين القائمين بمهام تعادل وظائفهم .
ب تنظيم دورات الاتقان وتمارين التخصص في نطاق نشاطاتهم الرياضية ..
ج - المساهمة في البحث والتجربة المتعلقتين بالتربية البدنية والرياضية ..
د تأهيل المصارعين واللاعبين المختارين للملتقيات الرياضية الوطنية والدولية
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيدير كل مركز مجلس ادارة ويتولى تسييره مدير يعاونه مدير للدروس وناظر عام وعون محاسب ...
المادة ه : يزيد مجلس ادارة كل مركز بقسم دائم 1
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
فتح المادةيتشكل مجلس الادارة فى كل مركز كمايلي : 1 الاعضاء بحكم القانون :
والي الولاية التي تقع المؤسسة فى دائرة اختصاصها ، او ممثله ، رئيسا ،
- مفتش الشبيبة والرياضة للولاية التي تكون المؤسسة تابعة لها ، المفتش المكلف بالمراقبة البيداغوجية للتربية البدنية والرياضية ، مفتش الاكاديمية ،
- رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي تكون المؤسسة واقعة في نطاقها ، أو ممثله ، مدير الصحة العمومية للولاية أو مملثه ...
ب - الاعضاء المنتخبون :
استاذ التربية البدنية والرياضية فى المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه ، عضو عن موظفى ادارة المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن موظفي المصلحة ، ينتخبه زملاؤه ،
- ممثل عن التلاميذ ينتخبونه من بينهم ..
ج الاعضا المعينون من قبل الوزير المكلف بالرياضة :
- ثلاثة أشخاص يختارهم الوزير بالنظر لاختصاصهم ونفعهم فى حل مشاكل التربية البدنية والرياضية ...
المادة 7
فتح المادةيعين الاعضاء المنتخبون لمدة سنة واحدة ..
وتجدد وكالتهم وفى حالة شغور مقعد عضو ، نتيجة استقالة أو أي سبب آخر ، يحل نائبه محله ، لبقية مدة عضويته ..
المادة 8
فتح المادةيحضر المدير ومدير الدروس والناظر العام والعون المحاسب والمراقب المالى جلسات مجلس الادارة بصوت استشاري .
وكذلك يمكن ان يحضرها جميع الاشخاص الذين يمكن ان يستأنس بآرائهم اعضاء مجلس الادارة خلال مداولاتهم وذلك عندما تتعلق هذه الجلسات بمهامهم ..
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه ..
ويمكن أن يجتمع كذلك في دورة غير عادية بنساء على طلب صادر اما من ثلثي اعضائه واما من المدير وأما من سلطة الوصاية ويجب أن توجه طلبات الحضور المرفقة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية للتدقيق فيها ، قبل ثمانية أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع ..
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس ما لم يكون نصف الاعضاء على الاقل حاضرا ، واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد انقضاء 10 ايام على الاقل ، فيمكن للمجلس أن يجتمع من جديد بناء على دعوته للانعقاد ولا يقتضي لصحة انعقاده ثانية أي شرط لاكتمال النصاب وتؤخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين .. واذا تساوت الاصوات يرجع صوت الرئيس ..
توقع محاضر جلسات مجلس الادارة المدرجة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ، من قبل الرئيس وكاتب مجلس الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية M9 الادارة . وتوجه نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية خلال ال 15 يوما التالية لانعقاده ..
وتتولى المؤسسة أعمال الكتابة لمجلس الادارة
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فيمايلي :
النظام الداخلي والنظام المالي للمؤسسة ، المخطط التنظيمي للمؤسسة وجدول الموظفين ،
- المشتريات والمبيعات والمبادلات الخاصة بالملكية ،
- مشاريع الميزانية الابتدائية والاضافية والحسابات الادرية وحسابات تسيير المؤسسة ، كل صفقة داخله في نطاق التنظيم الجاري به العمل ، - تقرير عدم صلاحية الاثاث المنقولة ، مشاريع اشغال البناء والتصليحات ، الوصايا والهبات ، الاعمال القضائية والتسويات الخاصة بكل نزاع ، جميع المسائل المعروضة عليه من قبل المدير .
المادة 12
فتح المادةتنفذ قرارات مجلس الادارة في مهلة 45 يوما من تاريخ ارسال المحضر الى سلطة الوصاية ما لم تعارض هذه الاخيرة فيها او توقف تنفيذها ..
بيد ان النظام الداخلي يجب أن يصادق عليه من قبل سلطة الوصاية فى نطاق التنظيم الجاري به العمل ولا يمكن تنفيذ قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالميزانيات والحسابات الادارية والخاصة بالتسيير وبالنظام المسالي والمخطط التنظيمي وجدول الموظفين والمشتريات والمبيعات والمبادلات العقارية وبقبول الهبات والوصايا ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من قبل الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية ..
الفصل الثاني — القسم الدائم لمجلس الإدارة
المادة 13
فتح المادةيزود مجلس الادارة بقسم دائم ، يشكل على الوجه التالي :
رئيس المؤسسة ، رئيسا ، مدير الدروس ، الناظر العام 6 العون المحاسب ،
- ممثلين عن الموظفين المعلمين ينتخبهم زملاؤهم ،
- ممثلين عن التلاميذ ينتخبونهم من بينهم 6
- ممثل واحد عن موظفي المصلحة ينتخبه زملاؤهم .
ويجوز للقسم الدائم استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع اليه بصفته استشارية .
المادة 14
فتح المادةيزاول القسم الدائم عمله على الوجه التالي :
كمجلس داخلي للمؤسسة :
يدلي برايه ، بهذه الصفة فى المسائل التالية :
النظام البيداغوجي وتنظيم الدروس ، تنظيم الحياة داخل المؤسسة ، النشاطات الموجهة والخدمات الاجتماعية .
توسيع طاقة المؤسسة في الخارج ... 2 كمجلس تأديبي للمؤسسة :
يمارس في هذه الحالة السلطات المحددة في الانظمة الخاصة بهذا الموضوع
المادة 15
فتح المادةيدعى القسم الدائم للاجتماع من قبل رئيسه كلما اقتضت الحاجة ذلك 1 وتودع محاضر الجلسات بكتابة المؤسسة .
الفصل الثالث — المدير ومدير الدروس
المادة 16
فتح المادةيعين مدير كل مركز من قبل الوزير المكلف بالرياضة طبقا لاحكام القوانين الاساسية المطبقة على موظفي | وزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 17
فتح المادةان المدير هو رئيس المؤسسة التي يمثلها امام القضاء وفي جميع نشاطاتها المدنية ..
فيمارس السلطة السلمية على جميع موظفي المؤسسة ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن السير الاداري والبيداغوجي للمؤسسة ..
ويحضر الميزانيات ويبرم العقود او الصفقات ويقدم المجلس الادارة تقريرا عاما عن النشاط
المادة 18
فتح المادةيعين مدير دروس كل مركز ، من قبل الوزير المكلف بالرياضة ، من بين أساتذة التربية البدنية والرياضية وفي حال عدم امكان ذلك فمن بين الاساتذة المعاونين للتربية البدنية والرياضية .
المادة 19
فتح المادةيكلف مدير الدروس ، تحت سلطة المدير ، بتطبيق البرنامج والتنظيم الخاص بالامتحانات والتمارين ويمكن ان يكلف بكل مشكل يتعلق بالبحث والتجربة في مادة التربية البدنية والرياضية .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
فتح المادةتطبق على المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية ، الاحكام التي تسود التنظيم المالي للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر والمنصوص عليها فى الباب الثالث من المرسوم رقم 9470 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم وسير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة | الجزائر .
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ... 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-193
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 65-134
- مرسوم رقم 65-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-375
- مرسوم رقم 68-376
- مرسوم رقم 70-94
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 84-72
مرسوم رقم 84 72 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يجعل مركزين جهويين للتربية البدنية والرياضية، معهدين تقنولوجيين للتربية. 388
-
مرسوم رقم 80-03
مرسوم رقم 80-03 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن نقل المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام وسرايدي عنابة) الى وزارة التربية . 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 يتضمن اعطاء منح للتلاميذ اليمنيين والسودانيين الذين يتكونون فى مؤسسات وزارة الشبيبة والرياضة . - 1338
-
مرسوم رقم 71-130
مرسوم رقم 71-130 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث وظائف نوعية المدير الدراسات وللمراقب العام في مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية . 629
-
مرسوم رقم 70-97
مرسوم رقم 70-97 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 890
-
مرسوم رقم 70-96
مرسوم رقم 96 70-96 70 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث ثمانية مراكز جهوية للتربية البدنية والرياضية . 890
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.