قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1390) الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة لتوظيف حراس بحريين 879
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادتان 5 و 7 من القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة لتوظيف حراس بحريين وتعوض بالاحكام التالية :
المادة ه : تجري اختبارات المسابقة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1970 بوهران ، والجزائر ، وعناية » 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1390 ه (( المادة 7 : يبلغ عدد المناصب الواجب شغلها 8 بالنسبة المسابقة فرع « السطح » و 4 بالنسبة المسابقة فرع الآلة ) .
المادة 2
فتح المادةأن تاريخ انهاء التسجيلات المحددة سابقا بيوم مارس سنة 1970 يؤجل الى 1 يوليو سنة 1970 :.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر فى 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 (.) من وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-199
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.