مرسوم تنفيذي رقم 97-149 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة ليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها 12
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ شهادة ليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة اليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية بأربع
(4) سنوات أو بثمانية (8) سداسيات.
المادة 3
فتح المادةيسمح بالالتحاق بالدراسة للحصول على شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها .
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي محتوى البرامج الدراسية وتنظيم الدراسات وشروط سيرها.
المادة 5
فتح المادةتعدّ المواد المكونة لبرنامج الدراسة إجبارية.
المادة 6
فتح المادةيشترط في المترشحين لشهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية النجاح في الامتحانات السداسية و / أو السنوية المقررة المتابعة هذه الدراسة.
المادة 7
فتح المادةيشترط في المترشحين للمشاركة في الامتحانات استيفاء متطلبات مدة الدراسة.
المادة 8
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي شروط تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية.
المادة 9
فتح المادةتسلّم شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط الدراسة والنجاح في الامتحانات المقررة لهذه الشهادة.
المادة 10
فتح المادةيبقى تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية يخضع للتنظيم الذي يسيرها بصفة انتقالية في انتظار اتخاذ مجموع الترتيبات المذكورة أعلاه بصفة نهائية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.