مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 للمجلس الأعلى للشباب. 20 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.