قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجلفة
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجلفة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.