قرار

قرارات مؤرخة في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.