مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر . . . . 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.