مرسوم تنفيذي رقم 97-148 مؤرخ في 3 محرم عام للتكوين العالي في البناء وتحويل أملاكه وحقوقه 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني والتزاماته ومستخدميه. 11
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء، الخاضع للمرسومين رقم 79-84 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1979 ورقم 87-227 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل : 2-1 - ملكية بناءات المقر الحالي للمعهد وكذا 1 إلى وزارة الدفاع التجهيزات المرتبطة بالهياكل، الوطني، 2-2 - الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالسير البيداغوجي والإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في البناء وكذا التكفل بالطلبة الذين هم في طور التكوين إلى غاية نهاية تكوينهم، إلى جامعة العلوم والتقنولوجية هواري بومدين، 2-3 - الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وكذا التكفل بالطلبة الذين هم في طور التكوين في مجال الخدمات الاجتماعية الجامعية، إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه يترتب على التحويل ما يأتي : 3-1 - إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يوافق وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار وزاري مشترك على جرد الأملاك العقارية والتجهيزات المحولة إلى وزارة الدفاع الوطني. 3-2 - إعداد حصيلة مالية ومحاسبية طبقا للأشكال والإجراءات القانونية المعمول بها. 3-3 - تحديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في البند 2-1 من المادة 2 أعلاه، وكذا الترتيبات الضرورية للحفاظ على أرشيف المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء وحمايتها، إلى وزارة الدفاع الوطني وإلى جامعة العلوم والتقنولوجية هواري بومدين، وإلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حسب الحالة.
العدد 28 4 محرم عام 1418 ه
المادة 4
فتح المادةيحوّل مستخدمو المعهد، حسب الحالة، على التوالي إلى جامعة العلوم والتقنولوجية هواري بومدين والديوان الوطني للخدمات الجامعية.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ تحويلهم.
المادة 5
فتح المادةتسري إجراءات التحويل المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أجل أقصاه أول سبتمبر سنة 1997 وتختم من قبل لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وسيرها بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب للميزانية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 79-84 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1979 ورقم 87-227 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-84
- يلغي مرسوم رقم 87-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.