ج.ر عدد 19 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 درج نسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحريم عملية الأمانة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية. 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 تمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا المشتركين. “طلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اساس 15 د.ج السطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم بؤدي عن تغيير العنوان 150 د.ج و ثمن النشر على فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 81-92 مؤرخ في 5 رجب عام

- الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية متوسة، دائرة خنشلة، ولاية أم البواقي . 595 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1401 1401 الموافق 4 مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس المداولة رقم 3 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1980 وطني للطاقة . وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-93 مؤرخ في 5 رجب عام 594 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية 1401 للدراسات تسمى «مكتب الهندسة لتلمسان الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية في تلمسان .. 595

592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6/3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات لولاية وهران في وهران. 596 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لنقل السلع بقسنطينة .. 596 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل والتموين في تيارت. 596 قراران مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمنان اعلان استقالة عضوين من المجلس الشعبى لولاية ورقلة - 596 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 9 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة ترتيب مجاهدى ولاية تيزي وزو بتاريخ 8 أبريل سنة 101 . 597 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تتضمن انهاء مهام قضاة . 597, 597 مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية في البرواقية. 613 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء. 613 مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والعمران 613 وزارة التربية والتعليم الاساسي | مرسوم رقم 81 94 مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي . 613 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للغة والأدب العربي بالمركز الجامعي في تلمسان . 620 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم القانونية والادارية بالمركز الجامعي في تلمسان. 620 | قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن أحداث معهد

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 فهرس (تابع) للعلوم الدقيقة بالمركز الجامعي في تلمسان . 621 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن أحداث معهد للعلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي في تلمسان . 621 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن أحداث معهد العلوم الاحياء بالمركز الجامعي في تلمسان .. 621 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن أحداث معهد العلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي في باتنة . 622 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للغات الاجنبية بالمركز الجامعي في باتنة . 622 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد قائمة اللجان الخاصة بالامتحان الوطني للحصول على شهادة الدروس الطبية الخاصة (دورة مايو سنة ( 1981 ) . 622 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1401 الموافق أول أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي الدائم للهيئة الوطنية للبحث العلمي . 629 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1401 الموافق أول أبريل سنة 1981 يتضمن احداث مجلس علمي في مركز البحث .. 630 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية. 631 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 631 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ر ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء في أسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات . 638 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقني . 645 وزارة الشؤون الدينية | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية علم 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني . 645 كتابة الدولة للصيد البحري مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانيه عام 1401 الموافق 30 ابريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشارة تقنية . 646

594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 81-92 مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس وطني للطاقة .

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على الميثاق الوطني ولاسيما الباب السابع منه،
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
  • وبناء على توصية اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى المتعلقة بالطاقة . يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس وطني للطاقة قصد تجسيد الاهداف التي حددها الميثاق الوطني والتكفل بمتطلبات السياسة الوطنية فى مجال الطاقة .. المادة 2 : يضطلع المجلس الوطنى للطاقة بمهمة جمع المعطيات الضرورية للسياسة الوطنية في مجال الطاقة وتنسيق تطبيقها ومراقبة تنفيذها . ويكلف المجلس الوطني للطاقة فى هذا الاطار، على الخصوص بما يأتي : اعداد مخطط طويل المدى، معد لضمان مستقبل البلاد الطاقوى
  • ضبط برنامج عمل لتحقيق ما يأتي : اعطاء قيمة المحروقات والغاز بصفة خاصة المحافظة على احتياطات البلاد الاستراتيجية في مجال الطاقة، تحسين الحفاظ على الثروة الطاقوية للبلاد واثرائها، ضمان اسبقية تلبية احتياجات الاستهلاك الداخلي، تحديد نموذج للاستهلاك الداخلي للطاقة يسمح باستعمال مقتصد للموارد، اعطاء امتياز لتوزيع موارد الطاقة بواسطة البحث عن الموارد الجديدة وتنميتها والتحكم فيها. تحديد السبل والوسائل الملائمة لما يأتي : العمل على تكوين الاحصائيين والتقنيين، ضمان أمن التجهيزات والمنشآت الاساسية للطاقة والبتروكيمياء
    • المصادقة على برنامج البحث عن الطاقة النووية واستعمالها ،
  • التأكد من أن تطبيق السياسة الطاقوية ذات | المدى القصير والمتوسط والطويل، في اطار تشاورى طبقا للاهداف المحددة والقرارات المتخذة . يمكن للمجلس الوطني للطاقة أن يطلع على كل مسألة تتعلق بالصالح العام ولها صلة بالسياسة الطاقوية الوطنية. المادة 3 : يرأس المجلس الوطني للطاقة رئيس الجمهورية . المادة 4: يشكل المجلس الوطني للطاقة من : رئيس المجلس الشعبي الوطني الوزير الاول

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الحزب، وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية

-

  • وزير الشؤون الخارجية وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير التعليم والبحث العلمي . المادة 5 : يمكن للمجلس الوطني للطاقة أن يستدعى أى شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله . المادة 6 : تتولى مصالح رئاسة الجمهورية أمانة المجلس الوطني للطاقة. المادة 7 : يجتمع المجلس الوطني للطاقة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الاقل وكلما اقتضت الحاجة . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية

مرسوم رقم 81-93 مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية متوسة، دائرة خنشلة، ولاية أم البواقي .

- ان رئيس البورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه للجمهورية الجزائرية 595 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبمقتضى المرسوم رقم 74-127 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولاسيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية متوسة، دائرة خنشلة، ولاية أم البواقي من الآن فصاعدا اسم : D بغاي الكاهنة» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 4 مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات تسمى «مكتب الهندسة لتلمسان ف تلمسان .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 4 مارس سنة 1981ء

596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى « مكتب الهندسة لتلمسان». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6/3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات لولاية وهران في وهران .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1401 الموافق 17 مارس سنة 1981، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 6/3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات لولاية وهران. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 7 أكتوبر أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لنقل السلع بقسنطينة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل والتموين في تيارت .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل والتموين في تيارت . * .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قراران مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمنان اعلان استقالة عضوين من المجلس الشعبي لولاية ورقلة . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية - 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 ، تعلن استقالة قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية | ولائية لنقل السلع بقسنطينة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 | جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 | تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 7 | السيد الاخضر عيوانة، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لولاية ورقلة . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 ، تعلن استقالة السيد الاخضر شايب، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لولاية ورقلة ..

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 9 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة ترتيب مجاهدى ولاية تيزي وزو بتاريخ 8 فبراير سنة 1981 •

- بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 9 أبريل سنة 1981 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة ترتيب مجاهدى ولاية تيزي وزو بتاريخ 8 فبراير سنة 1981 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطنى وفى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . القائمة اسم ولقب المستفيد مركز الاستغلال الدائرة علي كريش مقلع عزازقة وزارة العدل

مراسيم مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تتضمن انهاء مهام | قضاة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد مصطفى طاع الله، بصفته قاضيا بمحكمة الاصنام .

بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية 597 بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد | احمد الشريف بن كرمى بصفته قاضيا بمحكمة | العلمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد رشيد مقدم، بصفته قاضيا بمحكمة قصر البخاري. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد حسين منور، بصفته قاضيا بمحكمة برج منايل .. مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10111 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد خامج عياش المولود في 21 فبراير سنة 1954 بعين ولمان، ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 71 وعقد الزواج رقم 570 مسجل بحسين داى الجزائر العاصمة، في 2 يوليو سنة حسونة محجوب، بصفته قاضيا بمحكمة تيزي وزو . (1978) من الآن فصاعدا : كامد عياش .

598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه المادة 2 : يلقب السيد خامج رفيق المولود في 18 مايو سنة 1979 بحسين داى شهادة الميلاد رقم (2468) من الآن فصاعدا : كامد رفيق . المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 | الموافق 3 يونيو سنة 1971، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقدى الحالة المدنية الخاصين بالمعنيين. المادة 4 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 ) الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ،

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامن رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو . سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب الآنسة شادى الزهراء المولودة في 19 يونيو سنة 1957 بمشرية ولاية سعيدة (شهادة الميلاد رقم (453) من الآن فصاعدا : شاذلي الزهراء . المادة 2 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق | 3 يونيو سنة 1971 يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنية. المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير العدل . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ،
  • و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد عطال محمد بن صالح، المولود سنة 1920 بزاوية كونتة، دائرة رقان، ولاية أدرار ( مستخرج من الدفتر الاصلى رقم 1516 لسنة (1967) من الآن فصاعدا : حمادو محمد بن صالح . المادة 2 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنى .

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل .

- للجمهورية الجزائرية 599 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل .

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه 6 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد هب الله عمرو المولود سنة 1911 بعقبلي بلدية أولف، دائرة رقان، ولاية أدرار (مستخرج من الدفتر الاصلي رقم

  1. من الآن فصاعدا : عبد النبي عمرو . المادة 2 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنى . المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان | 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد يحوى اسماعيل، المولود في 13 مارس سنة 1952 بايطورار، دائرة عين الحمام ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (412) من الآن فصاعدا : يحياوي اسماعيل . المادة 2 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنى . المادة 3: يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل .-
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ،

600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان | 55 و 56 منه ، 4 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد مروك بشير المولود في 5 غشت سنة 1946 بأحمر العين، دائرة حجوط، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 46 وعقد الزواج رقم 44، مسجل بنفس المكان في 23 يونيو سنة (1967) من الآن فصاعدا : غالي بشير . المادة 2 : يلقب السيد مروك محمد، المولود في 16 سبتمبر سنة 1967 بأحمر العين، دائرة حجوط، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (272) من الآن فصاعدا : غالي محمد . 1 المادة 3 : يلقب السيد مروك الحبيب المولود في 15 يونيو سنة 1970 بأحمر العين، دائرة حجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : غالي الحبيب . المادة 4 : تلقب الآنسة مروك باية المولودة في 26 فبراير سنة 1972 بأحمر العين، دائرة حجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (69) من الآن فصاعدا : غالى باية . المادة 5 : تلقب الآنسة مروك جميعة المولودة في 8 مارس سنة 1974 بأحمر العين دائرة حجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (93) من الآن فصاعدا : غالى جميعة . المادة 6 : تلقب الآنسة مروك فضيلة المولودة في 6 أبريل سنة 1976 بأحمر العين، دائرة حجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (104) من الآن فصاعدا : غالي فضيلة .. المادة 7 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين . المادة 8 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير العدل ،

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد نكنك محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1947 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 715 وعقد الزواج رقم 369 مسجل بتاريخ 10 غشت سنة 1970 بالخميس ولاية الاصنام من الآن فصاعدا : لكلاك محمد . المادة 2 : يلقب السيد نكنك أحمد المولود في 13 غشت سنة 1971 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (2718) من الآن فصاعدا : لكلاك أحمد ..

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يلقب السيد نكنك معمر المولود في 28 يناير سنة 1973 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (432) من الآن فصاعدا : لكلاك معمر . المادة 4 : تلقب الآنسة نكنك حورية المولودة في II ديسمبر سنة 1975 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (5358) من الآن فصاعدا : لكلاك حورية . المادة 5 : يلقب السيد نكنك العيد المولود في 10 يوليو سنة 1977 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (1208) من الآن فصاعدا : لكلاك العيد . المادة 6 : يلقب السيد نكنك عبد القادر المولود في 28 سبتمبر سنة 1978 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 2680) من الآن فصاعدا : لكلاك عبد القادر . المادة 7 : يلقب السيد نكنك محفوظ المولود في 16 أكتوبر سنة 1979 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : لكلاك محفوظ .. المادة 8 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين . المادة 9 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . للجمهورية الجزائرية 601 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد عيشاوى شيخ المولود سنة 1921 ببلدية تينركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار ( مستخرج من الدفتر الاصلى رقم 468 وعقد الزواج رقم 233 مسجل بنفس المكان من الآن فصاعدا : خشيبة شيخ . المادة 2 : يلقب السيد عيشاوى محمد المولود سنة 1957 بتينركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (469) من الآن فصاعدا : خشيبة محمد . المادة 3 : تلقب السيدة عيشاوى جمعة المولودة سنة 1962 بتينركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار (مستخرج من الدفتر الاصلي رقم 470) من الآن فصاعدا : خشيبة جمعة . المادة 4 : تلقب الآنسة عيشاوى حدة المولودة سنة 1963 بتينركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار (مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (433) من الآن فصاعدا : خشيبة حدة . المادة 5 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين . المادة 6 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية

    III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير العدل .

- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد زبيدور على المولود سنة 1921 ببريكة، ولاية باتنة (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 1788 وعقد الزواج رقم 2337 مسجل بالجزائر، الدائرة 3 بتاريخ 21 نوفمبر سنة (1955) من الآن فصاعدا : زبير علي المادة 2 : تلقب الآنسة زبيدور سهيلة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1958 بالجزائر العاصمة الدائرة 3 (شهادة الميلاد رقم (10512 من الآن فصاعدا : زبير سهيلة . المادة 3 : تلقب الآنسة زبيدور أنيسة المولودة في 17 فبراير سنة 1960 بباب الوادى الجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (297) من الآن فصاعدا : زبير أنيسة .. المادة 4 : يلقب السيد زبيدور حكيم المولود في 15 أبريل سنة 1961 بباب الوادى الجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (826) من الآن فصاعدا : زبير حكيم .. المادة 5 : يلقب السيد زبيدور كريم المولود في 20 ديسمبر سنة 1966 بالجزائر العاصمة الدائرة الخامسة شهادة الميلاد رقم (3913) من الآن فصاعدا : زبير كريم . المادة 6 : تلقب الآنسة زبيدور نسيمة المولودة في 30 يوليو سنة 1969 بالجزائر العاصمة الدائرة الخامسة (شهادة الميلاد رقم (2997) من الآن فصاعدا : زبير نسيمة . المادة 7 : يلقب السيد زبيدوار نسيم المولود في 30 يوليو سنة 1969 بالجزائر العاصمة، الدائرة الخامسة (شهادة الميلاد رقم (2998) من الآن فصاعدا : زبير نسيم . المادة 8 : تلقب الآنسة زبيدور ليندة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1957 بالجزائر العاصمة الدائرة الثالثة (شهادة الميلاد رقم (10132) من الآن فصاعدا : زبير ليندة .. المادة 9 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .. المادة 10 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ،

- -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ

- في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ،

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد ايغيل قيطون أعمر المولود في 27 مارس سنة 1936 بأولاد موسى، دائرة الاربعاء، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم 155 وعقد الزواج رقم 18 مسجل بعين طاية دائرة الرويبة ولاية الجزائر بتاريخ 10 يوليو سنة 1963) من الآن فصاعدا : ايغيل أعمر . المادة 2 : تلقب الآنسة ايغيل قيطون وفاء للجمهورية الجزائرية 603 دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1010) من الآن فصاعدا : ايغيل مني .. المادة 8 : يلقب السيد ايغيل قيطون غسان المولود في 14 مارس سنة 1979 ببرج الكيفان دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (290) من الآن فصاعدا : ايفيل غسان. المادة 9 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين . المادة 10 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المولودة في 12 أكتوبر سنة 1964 بالجزائر العاصمة | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الدائرة التاسعة (شهادة الميلاد رقم (7217) من الآن فصاعدا : ايفيل وفاء . المادة 3 : يلقب السيد ايغيل قيطون وحيد المولود في 9 أكتوبر سنة 1965 ببرج الكيفان، دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (737) من الآن فصاعدا : ايغيل وحيد . المادة 4 : تلقب الآنسة ايغيل قيطون هالة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1966 ببرج الكيفان دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (990) من الآن فصاعدا : ايفيل هالة. المادة 5 : يلقب السيد ايغيل قيطون سهيل المولود في 10 يونيو سنة 1968 ببرج الكيفان دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (445) من الآن فصاعدا : ايغيل سهيل . المادة 6 : تلقب الآنسة ايغيل قيطون هدى المولودة في 13 أكتوبر سنة 1969 ببرج الكيفان، دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (731) من الآن فصاعدا : ايفيل هدى . المادة 7 : تلقب الآنسة ايغيل قيطون منى المولودة في 25 أكتوبر سنة 1974 ببرج الكيفان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، 16 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد خنفوسى محمود المولود سنة 1923 ببشار (مستخرج من الدفتر | الاصلى رقم 4450 و عقد الزواج رقم 1047 مسجل

604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه في 2 ديسمبر سنة 1974 بمشار) من الآن فصاعدا : بلهاشمي محمود . المادة 2 : يلقب السيد خنفوسى عبد العزيز المولود في 26 يونيو سنة 1953 ببشار (مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (4452) من الآن فصاعدا : بلهاشمي عبد العزيز . المادة 3 : تلقب الآنسة خنفوسى شافية المولودة في II سبتمبر سنة 1955 ببشار ( مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (4453) من الآن فصاعدا : بلهاشمي شافية . المادة 4 : تلقب السيدة خنفوسى ميرة زوجة خلادي بوجمعة المولودة في 31 ديسمبر سنة 1957 ببشار مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (4454 من الآن فصاعدا : بلهاشمي ميرة … المادة 5 : تلقب الآنسة خنفوسى مينة المولودة في 20 مايو سنة 1960 ببشار مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (4455) من الآن فصاعدا : بلهاشمي مينة . المادة 6 : يلقب السيد خنفوسي مصطفى المولود في 22 أبريل سنة 1964 ببشار (شهادة الميلاد رقم (476) من الآن فصاعدا : بلهاشمي مصطفى . المادة 7 : يلقب السيد خنفوسى سالم المولود في II ديسمبر سنة 1967 ببشار (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : بلهاشمي سالم . المادة 8 : يلقب السيد خنفوسى بوجبار المولود في 14 غشت سنة 1970 ببشار (شهادة الميلاد رقم
  2. من الآن فصاعدا : بلهاشمي بوجبار . المادة 9 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .. المادة 10 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية .
  • بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد برنية على المولود في 8 ديسمبر سنة 1928 بجيملة، دائرة الطاهير ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (1293) من الآن فصاعدا : ابن نية على . المادة 2 : يلقب السيد برنية عز الدين المولود سنة 1961 بجيملة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 105 لسنة (1961) من الآن فصاعدا : ابن نية عز الدين . المادة 3 : تلقب الآنسة برنية الزهراء المولودة في 20 سبتمبر سنة 1963 بجيملة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم 324) من الآن فصاعدا : ابن نية الزهراء . المادة 4 : تلقب الآنسة برنية دلولة المولودة في 12 يناير سنة 1965 بجيملة دائرة الطاهير، ولاية

الثلاثاء 3 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية جيجل (شهادة الميلاد رقم 44 ) من الآن فصاعدا : ابن نية دلولة . المادة 5 : يلقب السيد برنية أحسن المولود في 23 يناير سنة 1967 بجيملة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : ابن نية أحسن . المادة 6 : تلقب الآنسة برنية فطيمة المولودة في 22 فبراير سنة 1978 بجيجل (شهادة الميلاد رقم (463) من الآن فصاعدا : ابن نية فطيمة . المادة 7 : تلقب الآنسة برنية حورية المولودة في 25 نوفمبر سنة 1972 بجيجل (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : ابن نية حورية . المادة 8 : تلقب الآنسة برنية حنان المولودة في 23 أبريل سنة 1979 بجيجل (شهادة الميلاد رقم (1090) من الآن فصاعدا : ابن نية حنان . المادة 9 : تلقب الآنسة برنية عربية المولودة في 4 ديسمبر سنة 1949 بجيملة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (1888) من الآن فصاعدا : ابن نية عربية . المادة 10 : يلقب السيد برنية اسماعيل المولود في 22 يوليو سنة 1951 بجيملة، دائرة الطاهير ، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (1417) من الآن فصاعدا : ابن نية اسماعيل . المادة 11 : تلقب الآنسة برنية علجية المولودة للجمهورية الجزائرية 605 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين. المادة 14 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ،- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد بن حميرة عبد العزيز المولود سنة 1924 ببني مائدة دائرة سنة 1956 بجيملة، دائرة الطاهير ولاية جيجل | تيسمسيلت ولاية تيارت (مستخرج من دفتر الاحكام مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 32 لسنة 1963) من الآن فصاعدا : ابن نية علجية . المادة 12 : يلقب السيد برنية عبد الكريم المولود سنة 1958 بجيملة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل ( مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 62 لسنة 1963) من الآن فصاعدا : ابن نية عبد الكريم . المادة 13 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1391 الموافق الجماعية للولادات رقم 20 لسنة 1953 وعقد الزواج رقم 32 مسجل بتيسمسيلت ولاية تيارت في 2 فبراير سنة (1952) من الآن فصاعدا : عميرة عبد العزيز . المادة 2 : تلقب الآنسة بن حميرة كلثوم المولودة في أول مايو سنة 1948 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : عميرة كلثوم . المادة 3 : تلقب السيدة بن حميرة ضاوية زوجة فناس محمد المولودة في 13 يناير سنة 1951

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (13) من الآن فصاعدا : عميرة ضاوية . المادة 4 : يلقب السيد بن حميرة أحمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1970 بتيسمسيلت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (41) من الآن فصاعدا : عميرة أحمد . المادة 5 : يلقب السيد بن حميرة موسى المولود في 6 أبريل سنة 1956 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (70) من الآن فصاعدا : عميرة موسى المادة 6 : يلقب السيد بن حميرة رشيد المولود في 27 يونيو سنة 1959 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (205) من الآن فصاعدا : عميرة رشيد. المادة 7 : يلقب السيد بن حميرة يوسف المولود في 31 مايو سنة 1962 بتيسمسيلت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (210) من الآن فصاعدا : عميرة يوسف . المادة 8 : تلقب الآنسة بن حميرة حكيمة المولودة في 28 أبريل سنة 1965 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (283) من الآن فصاعدا : عميرة حكيمة. المادة 9 : يلقب السيد بن حميرة عبد القادر المولود في 4 ديسمبر سنة 1967 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (644) من الآن فصاعدا : عميرة عبد القادر . المادة 10 : يلقب السيد بن حميرة محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1970 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (903) من الآن فصاعدا : عميرة محمد المادة II : تلقب الآنسة بن حميرة الزهراء المولودة في 10 مايو سنة 1973 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (407) من الآن فصاعدا : عميرة الزهراء .. المادة 12 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 3 يونيو سنة 1971، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين . المادة 13 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10111 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد يحوى العربي المولود في 21 سنة 1943 ببئر مراد رايس الجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم 146 وعقد الزواج رقم 44 مسجل بالجزائر العاصمة في 16 فبراير سنة 1965 من الآن فصاعدا : يحياوي العربي • . المادة 2 : تلقب الآنسة يحوى الزهراء المولودة في 11 أبريل سنة 1967 بالجزائر العاصمة (شهادة | الميلاد رقم (1250) من الآن فصاعدا : يحياوي الزهراء . المادة 3 : يلقب السيد يحوى جمال المولود في 2 غشت سنة 1970 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم 2 15 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق | (3036) من الآن فصاعدا : يحياوي جمال ..

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 المادة 4 : تلقب الآنسة يحوى صافية المولودة في 20 ديسمبر سنة 1971 بالجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (5450 من الآن فصاعدا : يحياوى صافية. المادة 5 : تلقب الآنسة يحوى نسيمة المولودة في 19 يوليو سنة 1973 بالجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (3271) من الآن فصاعدا : يحياوي نسيمة . المادة 6 : يلقب السيد يحوى سيد على المولود في 23 يوليو سنة 1974 بالجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (2960 من الآن فصاعدا : يحياوي سيد على المادة 7 : تلقب الآنسة يحوى صليحة المولودة في 3 أبريل سنة 1977 بالجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم 1392) من الآن فصاعدا : يحياوى صليحة. المادة 8 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين . المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 | مايو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ | في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد يحوى الحميد المولود في 18 نوفمبر سنة 1942 بوادى غير، دائرة بجاية، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم 4623 وعقد الزواج رقم 237 مسجل ببجاية في 30 غشت سنة 1972) من الآن فصاعدا : يحياوي الحميد . المادة 2 : تلقب الآنسة يحوى نادية المولودة في 30 نوفمبر سنة 1973 بالجزائر العاصمة، الدائرة الثالثة (شهادة الميلاد رقم (5728) من الآن فصاعدا : يحياوى نادية . المادة 3 : تلقب الآنسة يحوى نبيلة المولودة في 24 ديسمبر سنة 1974 بالجزائر العاصمة، الدائرة الثالثة (شهادة الميلاد رقم (6446) من الآن فصاعدا : يحياوي نبيلة . المادة 4 : تلقب الآنسة يحوى لميئة المولودة في 24 يونيو سنة 1977 بالجزائر العاصمة، الدائرة الثالثة (شهادة الميلاد رقم (3147) من الآن فصاعدا : يحياوى لمينة . المادة 5 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .. المادة 6 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ،

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه وبعد الاطلاع على الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتان 55 و 56 منه ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد زبشين محمد المولود في 5 مارس سنة 1901 بتمدرارة، بلدية سنجاس، ولاية الاصنام (شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 860 مسجل في 30 نوفمبر سنة 1950 بالاصنام من الآن فصاعدا : سليمان محمد. المادة 2 : يلقب السيد زبشين عبد القادر المولود في 19 مايو سنة 1946 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (385) وعقد الزواج رقم 442 مسجل بتاريخ 18 يونيو سنة 1978 بنفس المكان من الآن فصاعدا : سليمان عبد القادر .. المادة 3 : تلقب الآنسة زبشين العالية المولودة في 14 أبريل سنة 1952 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (515) من الآن فصاعدا : سليمان العالية . المادة 4: يلقب السيد زبشين بن على المولود في 16 يناير سنة 1955 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم
  1. من الآن فصاعدا : سليمان بن على .. المادة 5 : تلقب الآنسة زبشين حليمة المولودة في 28 يوليو سنة 1957 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم
  2. من الآن فصاعدا : سليمان حليمة . المادة 6 : يلقب السيد زبشين ناصر المولود في 23 أبريل سنة 1963 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (971) من الآن فصاعدا : سليمان ناصر • المادة 7 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 1 157 المؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .. المادة 8 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل .- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد زبيدور هني المولود في 10 أكتوبر سنة 1924 بتمدرارة، بلدية سنجاس، ولاية الاصنام (شهادة الميلاد رقم 2186 وعقد الزواج رقم 459 مسجل بنفس المكان بتاريخ 5 سبتمبر سنة (1953) من الآن فصاعدا : زيدور هني . المادة 2 : تلقب الآنسة زبيدور فاطمة المولودة في 10 مارس سنة 1952 بتمدرارة، بلدية سنجاس، ولاية الاصنام (شهادة الميلاد رقم (1066) من الآن فصاعدا : زيدور فاطمة . المادة 3 : تلقب الآنسة زبيدور خديجة المولودة في 20 يناير سنة 1956 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (159) من الآن فصاعدا : زيدور خديجة • المادة 4 : يلقب السيد زبيدور عبد القادر المولود في 14 مارس سنة 1957 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (351 من الآن فصاعدا : زيدور عبد القادر .

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تلقب الآنسة زبيدور عائشة المولودة في 11 غشت سنة 1961 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم

  1. من الآن فصاعدا : زيدور عائشة . . المادة 6 : تلقب الآنسة زبيدور خدة المولودة في 8 فبراير سنة 1964 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (493) من الآن فصاعدا : زيدور خدة . المادة 7 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين . المادة 8 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير العدل . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة

المادة 1 : يلقب السيد زبالة بوعلام المولود في أول غشت سنة 1955 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (221) من الآن فصاعدا : بالحاج بوعلام. المادة 3 : تلقب الآنسة زبالة نصير المولودة في 9 مارس سنة 1959 بهواء فرنساء دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 94) من الآن فصاعدا : بالحاج نصيرة. المادة 4 : تلقب الآنسة زبالة ليلى المولودة في 4 . مارس سنة 1961 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد (114) من الآن فصاعدا : بالحاج ليلى. المادة 5 : يلقب السيد زبالة جمال المولود في 14 يونيو سنة 1963 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد (رقم (291 من الآن فصاعدا : بالحاج جمال. المادة 6 : يلقب السيد زبالة محمود المولود في 6 ديسمبر سنة 1968 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (768) من الآن فصاعدا : بالحاج محمود المادة 7 : تلقب الآنسة زبالة فائزة المولودة في 10 يونيو سنة 1970 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (429) من الآن فصاعدا : بالحاج فائزة. المادة 8 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب 55 و 56 منه ، الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين . المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 3 و 4 منه ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يرسم مايلي : حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 المادة الاولى : يلقب السيد زبالة عامر المولود - مايو سنة 1981 . في 2 مارس سنة 1918 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 92 وعقد الزواج رقم 33 مسجل بالشراقة، ولاية الجزائر في أول سبتمبر سنة (1947) من الآن فصاعدا : بالحاج عامر .. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل :

610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | III 10 و 152 منه- ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان | 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد مريم نور الدين المولود في أول ديسمبر سنة 1941 بالماء الابيض، دائرة تبسة، ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 3911 وعقد الزواج رقم 2 مسجل بالكويف، ولاية تبسة، بتاريخ أول فبراير سنة (1968) من الآن فصاعدا : ابن مريم نور الدين .. المادة 2 : يلقب السيد مريم رياض المولود في 19 ديسمبر سنة 1968 بتبسة شهادة الميلاد رقم (2255) من الآن فصاعدا : ابن مريم رياض . المادة 3 : تلقب الآنسة مريم آمال المولودة في 28 ديسمبر سنة 1969 بالكويف ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (669) من الآن فصاعدا : ابن مريم آمال. المادة 4 : تلقب الآنسة مريم وداد المولودة في 17 نوفمبر سنة 1970 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (2193) من الآن فصاعدا : ابن مريم وداد. المادة 5 : تلقب الآنسة مريم نوال المولودة في 25 اكتوبر سنة 1972 ببوزريعة الجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (1471) من الآن فصاعدا : ابن مريم نوال. المادة 6 : تلقب الآنسة مريم ليندة المولودة في أول ديسمبر سنة 1974 ببوزريعة الجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (1381) من الآن فصاعدا : ابن مريم | ليندة . المادة 7 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم م المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق | 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقد الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين. المادة 8 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير العدل . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد لارقوت محمد المولود سنة 1921 برأس الوادي ولاية سطيف مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 180 لسنة (1931 من الآن فصاعدا : لرقط محمد . المادة 2 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنى . المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير العدل . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ،
  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب السيد مزابلة محمد الاخضر المولود في أول يوليو سنة 1937 بتبسة مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 578 وعقد الزواج رقم 579 مسجل بنفس المكان بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1964) من الآن فصاعدا : مقدم محمد الاخضر … المادة 7 : يلقب السيد مزابلة أحمد السعد المولود في 12 يناير سنة 1970 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (III) من الآن فصاعدا : مقدم أحمد السعد . المادة 8 : يلقب السيد مزابلة عبد الباسط المولود في 8 يوليو سنة 1972 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (1614 من الآن فصاعدا : مقدم عبد الباسط .. المادة 9 : يلقب السيد مزابلة طه المولود في 19 أبريل سنة 1974 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (1065) من الآن فصاعدا : مقدم طه . المادة 10 : تلقب الآنسة مزابلة آمال المولودة في 3 غشت سنة 1976 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (2135) من الآن فصاعدا : مقدم آمال. المادة 11 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين . المادة 12 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المادة 2 : يلقب السيد مزابلة محمد الفاتح | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المولود في 12 يناير سنة 1960 بتبسة سنة 1960 بتبسة (مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (3) من الآن فصاعدا : مقدم محمد الفاتح . المادة 3 : تلقب الآنسة مزابلة فاطمة المولودة في 15 غشت سنة 1962 بتبسة (مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (4 (4) من الآن فصاعدا : مقدم فاطمة . المادة 4 : يلقب السيد مزابلة عبد الحفيظ المولود في 4 مارس سنة 1964 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (547) من الآن فصاعدا : مقدم عبد الحفيظ • المادة 5 : يلقب السيد مزابلة أحمد لطفى - المولود في 6 يناير سنة 1966 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (37) من الآن فصاعدا : مقدم أحمد لطفى. المادة 6 : تلقب الآنسة مزابلة سعاد المولودة في 20 ديسمبر سنة 1967 بتبسة (شهادة الميلاد رقم
  1. من الآن فصاعدا : مقدم سعاد. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير العدل ، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ،

612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 يرسم مايلي : 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب المادة الاولى : يلقب السيد بوبو أكلى المولود الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود سنة 1924 بميرة بلدية تيميزرت دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 441 وعقد الزواج رقم 108 مسجل | بمليانة ولاية الاصنام بتاريخ 9 سبتمبر سنة (1960) من الآن فصاعدا : ميراوى أكلى . المادة 2 : يلقب السيد بوبو عمر المولود في 8 يونيو سنة 1964 بميرة بلدية تيميزرت، دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (206) من الآن فصاعدا : ميراوي عمار. المادة 3: يلقب السيد بوبو فرحات المولود في 15 سبتمبر سنة 1965 بميرة بلدية تيميزرت، دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (217) من الآن فصاعدا : ميراوي فرحات . المادة 4 : يلقب السيد بوبو على المولود في 4 مارس سنة 1970 بميرة بلدية تيميزرت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (117) من الآن فصاعدا : ميراوى على . المادة 5 : يلقب السيد بوبو محمد المولود في 30 مايو سنة 1955 بميرة بلدية تيميزرت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (617) من الآن فصاعدا : ميراوي محمد .. المادة 6 : تلقب الآنسة بوبو زهور المولودة سنة 1958 بميرة بلدية تيميزرت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (31) من الآن فصاعدا : ميراوى | زهور. المادة 7 : تلقب الآنسة بوبو يمينة المولودة في سنة 1959 بميرة بلدية تيميزرت دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو، (مستخرج دفتر الاحكام الجماعية | للولادات رقم (32) من الآن فصاعدا : ميراوي يمينة . المادة 8 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق | الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .. المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل .

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب السيد شواكري امحمد المولود في أول فبراير سنة 1926، في مراد، دائرة حجوط، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 120 مسجل في 19 أكتوبر سنة 1962 بحجوط، ولاية البليدة من الآن فصاعدا : شوقراني امحمد .. المادة 2 : يلقب السيد شواكرى محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1963 فى حجوط، بولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (1109) من الآن فصاعدا : شوقراني محمد .

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

المادة 3 : يلقب السيد شواكرى عبد اللطيف وزارة الاسكان والتعمير المولود في 17 أبريل سنة 1969 في حجوط، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (416) من الآن فصاعدا : شوقراني عبد اللطيف . المادة 4 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 1 157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضي هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين . المادة 5 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية في البرواقية . ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادتان 26 و 206 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث مؤسسة للوقاية بالبرواقية (ولاية المدية). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد خاوة، بصفته مديرا عاما لهيئة المراقبة التقنية للبناء. مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والعمران .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد بيوض، بصفته مديرا عاما للمكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والعمران . وزارة التربية والتعليم الأساسي

مرسوم رقم 81-94 مؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التربية والتعليم الاساسي
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 . ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1076 بوعلام باقي | والمتضمن تنظيم التربية والتكوين،

614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-19 المؤرخ في

  • اعداد هيكلة السنة المدرسية وعطلها منع 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 | المديريات المعنية الأخرى . والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي، تحت سلطة الوزير، ويساعده في ذلك الامين العام، على المديريات التسع التالية : I مديرية التعليم، 2 - مديرية التكوين 3 - مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية 4 مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني 5 - مديرية التخطيط 6 - مديرية الادارة العامة . مديرية المالية ، 8 - مديرية البناء والتجهيز المدرسي . و - مديرية الخدمات الاجتماعية .. المادة 2 : تتولى مديرية التعليم ما يأتي :
  • المساهمة في الدراسات العامة المتعلقة التعليم قصد القيام بالاصلاح الشامل للمنظومة المدرسية .
  • اقامة المدرسة الاساسية . ي ضمان التماسك والانسجام لمختلف مراحل تعليم الاساسى وتكامل الاعمال التربوية والثقافية التربية البدنية والرياضية التي تتم في نطاقها . القيام بالدراسات العامة المتعلقة بتنظيم مؤسسات التعليم الاساسي وسيرها ، تنشيط عمل هذه المؤسسات ومراقبته . وضع المواقيت والمناهج والبرامج وتوزيعها، تشجيع البحث في ميدان التعليم الاساسي لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج .. وتتولى، زيادة على ذلك مع القطاعات المعنية، تطوير التعليم المكيف والاشراف التربوى على التعليم التحضيري .. وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : أ (أ) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي والتشريع وتكلف بما يأتي :
  • التنشيط والمراقبة التربوية وتنظيم الحياة المدرسية في مؤسسات التعليم الاساسي ،
  • تطبيق المواقيت والمناهج والبرامج المقررة في مؤسسات التعليم الاساسي ب (ب) المديرية الفرعية للمواقيت والبرامج والمناهج، وتكلف بمايأتي : وضع المناهج التعليمية والمواقيت والبرامج الرسمية لمؤسسات التعليم الاساسي د المساهمة فى تنشيط اللجان المكلفة بوضع الوسائل التعليمية الضرورية للمدرسة الاساسية .. ج) المديرية الفرعية للتعليم المتخصص ، وتكلف بماياتي : ضمان تطوير التعليم المكيف والاشراف التربوى على التعليم التحضيري بالتعاون مع القطاعات المعنية ،
  • المساهمة في وضع طرق التعليم المتخصص ، والوسائل التعليمية المخصصة للمعوقين وتلاميذ | التعليم التحضيري. المادة 3 : تتولى مديرية التكوين بما يأتي :

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية المشاركة في الدراسات العامة المتعلقة بتكوين الموظفين المعلمين والاداريين لضبط سياسة شاملة تلبي متطلبات المنظومة التربوية ، وضع نظام للتكوين الأولى والمستمر يشمل مجموع الموظفين المعلمين والاداريين في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسى قصد إعدادهم للوظيفة وتحسين مستواهم ، ضمان الانسجام والتنسيق في مختلف مراحل التكوين الأولى، والمتواصل، والمستمر ، اجراء الدراسات العامة المختلفة المتعلقة بتنظيم مؤسسات التكوين الاولى وعملها وكذلك ما تعلق منها بالتكوين المستمر ،

  • وضع المناهج والمواقيت وبرامج التكوين من جميع جوانبه، وتوزيعها ، تنظيم هذا التكوين وتنشيطه ومراقبته ، تجديد المناهج والمحتويات تبعا لتطوير المنظومة التربوية ، المساهمة في انتاج الوثائق التربوية المخصصة
  • للموظفين المعلمين والاداريين أثناء التكوين وأثناء العمل ، وتوزيعها . انشاء العلاقات الضرورية بين مؤسسات- التكوين والمدرسة والمحيط ، تنشيط البحث فى ميدان تكوين الموظفين للمساهمة في تطوير العمل التربوى وتجديد المنظومة . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للتكوين المولى للموظفين المعلمين، وتكلف بماياني :
  • تنظيم مؤسسات التكوين الاولى للموظفين المعلمين، وتشريعها،
  • اعداد المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيقها، المؤسسات للجمهورية الجزائرية - 615
  • المساهمة فى انتاج الوثائق التربوية وتوفيرها للموظفين المعلمين في أثناء التكوين الاولى، وتوزيعها. ب (ب) المديرية الفرعية للتكوين الأولى للموظفين الاداريين، وتكلف بما يأتي : تنظيم مؤسسات التكوين الأولى للموظفين الاداريين وتشريعها
  • اعداد المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيقها،
  • تنشيط هذه المؤسسات ومراقبتها التربوية
  • المساهمة فى انتاج الوثائق التربوية المخصصة للموظفين الاداريين أثناء التكوين الاولى، وتوزيعها . ج) المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين ، وتكلف بما يأتي : تنظيم تداريب ترسيم الموظفين المعلمين والاداريين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وتشريع ذلك،
  • اعداد المناهج والبرامج المقررة وتطبيقها،
  • تنشيط العمليات المبرمجة ومراقبتها التربوية
  • المساهمة في انتاج الوثائق التربوية المخصصة للموظفين المعلمين والاداريين أثناء العمل، وتوزيعها . المادة 4 : تتولى مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية ما يأتي :
  • ضبط سياسة للتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية والترفيه التربوي في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي
  • الدراسات العامة المتعلقة بتطوير الانشطة
  • تنشيط هذه ومراقبتها | الثقافية والتربية البدنية والرياضية والترفيه التربوية التربوى وبتنظيمها وسيرها . ومراقبتها،

616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه

    • تنشيط التعاونيات المدرسية والاعمال التضامنية ومراقبة ذلك، انشاء العلاقات الضرورية بين المدرسة- والمحيط، تطوير البحث في ميدان التنشيط الثقافى- والرياضي، قصد تطوير التربية . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : (1) المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي والترفيه التربوى، وتكلف بمايأتي : دراسة التربية الفنية والترفية التربوى فى- المؤسسات المدرسية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية والتعليم الاساسي، وتطوير ذلك ومراقبته اعداد الطرق والمحتويات المتعلقة بهذه- الانشطة الثقافية والتربوية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية .
  • ترقية التبادل الثقافي بين التلاميذ والمؤسسات من خلال الجمعيات والاندية المدرسية تنشيط التعاونيات المدرسية والاعمال- التظامنية، ومراقبتها . ب المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية وتكلف بما يأتي :
  • دراسة التربية البدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية والتكوينية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية والتعليم الاساسي، وتطوير ذلك ومراقبته ، اعداد الطرق والمحتويات المتعلقة بالانشطة- الرياضية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية ،
  • ترقية المبادلات والمنافسات الرياضية بالاتصال مع المصالح المعنية . المادة 5 : تتولى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني فيما يخص التعليم الاساسي، ما يأتي : اعداد اليومية العامة لمختلف الامتحانات ريل يقات المدرسية والمهنية والسهر على سيرها ،
  • اجراء الدراسات المتعلقة باقامة نظام للامتحان يتماشى مع المعطيات التربوية الجديدة ويلبي متطلبات اصلاح المنظومة التربوية .
  • دراسة سياسة للتوجيه تأخذ بعين الاعتبار قابليات التلاميذ ومتطلبات التنمية بالاتصال مع عالم الشغل والمحيط الاجتماعي والتربوى ،
  • تطبيق سياسة وطنية في التوجيه المدرسي والمهني فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم | الاساسي ، القيام بدراسة المهن ومنافذها حسب الوسط الاجتماعي المهني ،
  • دراسة نظام لتقييم المعلومات المدرسية ومراقبتها وبرامج التعليم والتكوين وطرقها فيما يتعلق باختصاص وزارة التربية والتعليم الاساسي،
  • العمل على ضمان اتصال دائم بين المدرسة والاولياء والمربين والمحيط . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : | أ) المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، وتكلف بما يأتي :
  • التنظيم والاعداد التقني للامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، تعيين مراكز اجراء هذه الامتحانات والمسابقات
    • السهر على سرية الامتحانات وضع المقاييس الخاصة بالتصحيح .
  • تنظيم المحفوظات والمحاضر واستغلالها والمحافظة عليها على الصعيد الوطني ب المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني وتكلف بما يأتي : جمع الوثائق الضرورية التي تتعلق بالمهن والنظام الوطني للتكوين ومنافذ المهن المتوفرة في عالم الشغل،
  • ضمان الاعلام الضرورى عن طريق الوسائل | الملائمة لاطلاع التلاميذ والاولياء والمربين على الامكانيات المتوفرة في هذا الميدان

الثلاثاء 3 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية

    • دراسة توجيه التلاميذ تبعا لاستعداداتهم و لمتطلبات التنمية تنظيم اختبارات ذات طابع نفساني، تربوى في هذا الصدد، اجراء الاتصالات الضرورية مع عالم الشغل والهياكل الاجتماعية التربوية لتسهيل اندماج التلاميذ فيها، القيام بدراسات فى علم الامتحانات والابحاث الضرورية التي تستهدف ضبط نظام حديث لتقييم المعلومات المدرسية وبرامج التعليم والتكوين ومناهجها . المادة 6 : تتولى مديرية التخطيط ما يأتي :
  • القيام بالدراسات المتعلقة بوضع مخطط التنمية التربوية فى اطار المخطط الوطني للتنمية،
  • القيام بالدراسات التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية لتطوير المنظومة التربوية
  • ضمان الانسجام والتنسيق بين مختلف مخططات التنمية في مجال التربية بالاتصال مع المصالح المختصة بالوزارة ومع الهيئات المعنية،
  • ضبط منهجية للاحصائيات والتحقيقات وعمليات السبر ووضع نظام للاستغلال والتحليل للجمهورية الجزائرية 617 أ (أ) المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما ياتي
  • تطبيق مخطط للتنمية التربوية ودراسة حالة تقدمه ووضع اقتراحات الضبط عند الحاجة،
  • تنشيط البرامج القطاعية لتطوير التربية ومراقبتها، وضع الخريطة المدرسية تبعا لخصوصية كل جهة،
  • تنشيط التطبيق المتعلق بالخرائط المدرسية والسهر على انسجامها وتناسقها مع خرائط الوزارات المعنية الاخرى . ب المديرية الفرعية للاحصاء ، وتكلف بما يأتي : القيام بالتحقيقات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية الخاصة بتطوير المنظومة التربوية،
  • القيام بالتحقيقات الاحصائية الدورية تنظيم جميع المعلومات الرقمية - تحليل المعطيات المحصل عليها وصياغتها. ج (ج) المديرية الفرعية للوثائق والنشر، وتكلف بمايأتي : جمع الوثائق والمحفوظات التي قد تساعد في أشغال المصالح والموظفين التابعين لوزارة
  • ضبط المقاييس الخاصة بوضع الخريطة | التربية والتعليم الاساسي وحفظها، المدرسية،
  • انشاء العلاقات بين المدرسة والمحيط، تشجيع البحث في ميدان التخطيط والاحصاء قصد الاسهام في تطوير التربية وضع الوثائق العامة تحت تصرف المصالح والموظفين
  • التفكير في وضع منهج لحفظ الوثائق والمحفوظات وضع نظام لطبع النشرات الرسمية و نشرها، وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : وضع مذكرات التلخيص الوثائقي،
  • مسك فهرس وسجل يتعلقان بالوثائق والمحفوظات، طبع النشرة الرسمية ونشرات النصوص الادارية والتنظيمية الخاصة بالادارة المركزية ، و نشرها . المادة 7 : تتولى مديرية الادارة العامة ما يأتي :
  • المساهمة في اعداد سياسة عامة لتوظيف المستخدمين المعلمين والاداريين وتسييرهم ،
  • اقامة سياسة للتوظيف والادارة والتسيير للموظفين بالادارة المركزية والتفتيش والتأطير ،

618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1402 ه

  • من مراقبة التسيير اللامركزي للموظفين . القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالنصوص التنظيمية والقوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء الموظفين ، المساهمة في اعداد الاتفاقيات وبرامج- المبادلات الثقافية مع الخارج والسهر على تطبيقها ،
  • المساهمة فى اعداد برامج المساعدة التقنية ضمان الانسجام والتنسيق في مختلف أعمال- الادارة وفى تسيير الوسائل البشرية على جميع المستويات ، توفير الوسائل المادية الضرورية للمصالح ، تسيير المبانى والمحافظة على العتاد وصيانة ذلك ، تطوير البحث في مجال الادارة وتسيير- الوسائل البشرية والمادية لا سيما بواسطة تقنيات التسيير الآلى قصد المساهمة فى تطوير العمل التربوى وتجديد المنظومة التعليمية . وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية والتفتيش، وتكلف بمايأتي :
  • توظيف وتسيير الموظفين الاداريين في المصالح المركزية ومديريات التربية في الولايات وتسييرهم ،
  • توظيف مختلف هيئات التفتيش وتسييرهم ،
  • من مراقبة التسيير اللامركزى للموظفين الاداريين . ب المديرية الفرعية لموظفي التعليم والتأطير وتكلف بما يأتي : توظيف الموظفين المعلمين الجزائريين في مؤسسات التكوين التابعة لها والاجانب في اطار التعاون أو التعاقد الحر، وتسييرهم ، تسيين موظفى التأطير في مؤسسات التعليم والتكوين والمساهمة في وضع القوانين الاساسية الخاصة بهم . ج) المديرية الفرعية للمنازعات والمعاشات والتقاعد، وتكلف بماياتي :
    • معالجة قضايا المنازعات ،
  • تصفية المعاشات والتقاعدات الخاصة بالموظفين المعنيين أو ذوى حقوقهم . د المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بماياتي : تنظيم تموين مصالح وزارة التربية والتعليم الاساسى باللوازم وأثاث المكاتب ،
  • ضمان صيانة العتاد والممتلكات المخصصة لسير المصالح المركزية بالوزارة ، تسيير حظيرة سيارات الوزارة ، تسيير المباني والمؤسسات المدرسية والتكوينية ومصالح الاسكان ومراكز الاستقبال التي تتكفل بها ، تنظيم عمليات الشحن والعبور والسهر على حسن سيرها في اطار صلاحيات وزارة التربية والتعليم الاساسي .. المادة 8 : تتولى مديرية المالية مايأتي : در دراسة مكونات الميزانية ،
  • اعداد ميزانية التسيير ،
  • المشاركة في اعداد ميزانية التجهيز . تزويد المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي بالوسائل المالية ،
  • مراقبة صرف الاعتمادات . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للميزانية ، وتكلف بماياتي : تحضير الميزانية العامة للتسيير والتجهيز ومراقبتها ،
  • مراقبة الالتزامات الخاصة بالنفقات. ب (ب) المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
    • تسيير الصندوق المركزي،
  • تصفية جميع النفقات والأمر بها، ولا سيما دفع المرتبات التي يقوم بتصفيتها مركز الحسابات التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية ج) المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات وتكلف بما يأتي : مراقبة تسيير المؤسسات ذات الاستقلال

- المالي والموضوعة تحت وصاية وزير التربية والتعليم الاساسي ، توزيع اعتمادات الإعانة وضمان الترتيبات المتعلقة باستعمالها . المادة 9 : تتولى مديرية البناء والتجهيز المدرسي ما يأتي : وضع المقاييس الوظيفية والتصاميم النموذجية الخاصة بالمؤسسات المدرسية وفهرس نموذجي للتجهيزات اللازمة لهذه المؤسسات

  • اعداد الوثائق التقنية والادارية والتنظيمية المتعلقة بابرام صفقات التجهيز وتعديلها ومراقبتها، مراقبة العمليات الخاصة بالتجهيز الاولى للمؤسسات بمختلف التجهيزات بما في ذلك الاثاث والادوات العلمية والتعليمية والسمعية البصرية . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للبناءات المدرسية، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة المقاييس والشروط الخاصة بانجاز المباني وتهيئاتها،
  • متابعة تقدم الاشغال ومراقبتها، دفع مبالغ الحالات المالية بعد مراجعتها . ب المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي، وتكلف بما يأتي : – دراسة المقاييس والشروط الخاصة بانجاز التجهيزات المدرسية والاثاث المدرسي،
  • الاشراف على العمليات الادارية والتقنية ( المتعلقة بهذه التجهيرات والاثاث دفع مبالغ الحالات المالية بعد مراجعتها. المادة 10 : تتولى مديرية الخدمات الاجتماعية ما يأتي : للجمهورية الجزائرية 619 بعث سياسة تضمن للاطفال الخدمات الضرورية في مجالات منح التعليم والادوات المدرسية والنقل والتغذية والمساعدة الطبية وقواعد النظافة .
  • العمل على بعث خدمات اجتماعية تخصص لموظفى وزارة التربية والتعليم الاساسي ،
  • التفكير فى امكانية مساعدة الموظفين المحتاجين ،
  • اعطاء معنى تربوى لما يتم من الاعمال المتعلقة بهذه الميادين ،
  • انشاء العلاقات الضرورية بين المدرسة والمحيط . تشجيع البحث في ميدان الخدمات الاجتماعية قصد المساهمة في تطوير العمل التربوي . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمنح، وتكلف بماياتي : تطبيق السياسة المقررة في مجال تقديم المنح لتلاميذ المؤسسات المدرسية ، وضع المقاييس الخاصة بها وضبطها ،
  • السهر على تطبيقها على مستوى السلطات الجهوية .. ب المديرية الفرعية للتغذية المدرسية، وتكلف بما يأتي : تنظيم التغذية وتسيير المطاعم المدرسية. ومراقبتها ، السعى بالاتصال مع المعلمين في تعويد التلاميذ عادات تغذوية حسنة ،
  • اعطاء معنى تربوى للخدمات الجارية في هذا الميدان. ج) المديرية الفرعية للمصالح الاجتماعية، وتكلف بمايأتي :
  • ترقية النشاطات المتعلقة بقواعد النظافة وبالنقل و الايواء وأمن التلاميذ ومراقبة ذلك تنشيط جمعيات أولياء التلاميذ ومراقبتها .

620 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه العمل على بحث سياسة للراحة لاسيما عن طريق - تنظيم المخيمات الصيفية لصالح أبناء الموظفين بالادارة المركزية ، تنظيم الخدمات الاجتماعية لصالح المستخدمين بالادارة المركزية للوزارة ومتابعة سير ذلك ، دراسة امكانيات منح الموظفين المحتاجين

  • امانات واسعافات بالاتفاق مع المصالح المعنية . المادة 11 : يحدد التنظيم المفصل للمديريات الفرعية بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 19 80-19 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للغة والأدب العربي بالمركز الجامعي في تلمسان .- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-231 المؤرخ في 4 - رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الأدب وشهادة التعليم الأدبي، و بمقتضى المرسوم رقم 74-214 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء مركز جامعي في تلمسان، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث معهد للغة والأدب العربي بالمركز الجامعي في تلمسان . المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي في تلمسان، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم القانونية والادارية بالمركز الجامعي في تلمسان . ند ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-222 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق، و بمقتضى المرسوم رقم 74-214 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء مركز جامعي في تلمسان، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث معهد للعلوم القانونية والادارية بالمركز الجامعي في تلمسان . المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي في تلمسان، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي

الثلاثاء 3 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الدقيقة بالمركز الجامعي في تلمسان .

- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس وبمقتضى المرسوم رقم 74-214 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء مركز جامعي في تلمسان، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث معهد للعلوم الدقيقة بالمركز الجامعي في تلمسان. المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي في تلمسان، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للعلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي في تلمسان .

- ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-220 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية للجمهورية الجزائرية 621 وبمقتضى المرسوم رقم 74-214 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء مركز جامعي في تلمسان، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدث معهد للعلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي في تلمسان . المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي في تلمسان، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربي ربيع الأول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد لعلوم الاحياء بالمركز الجامعي في تلمسان . ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 74-214 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء مركز جامعي في تلمسان يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث معهد العلوم الاحياء بالمركز الجامعي في تلمسان. المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي في تلمسان، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي

622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد العلوم الاقتصادية بالمركز الجامعى فى باتنة. ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-220 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة لليسانس في العلوم الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 77-91 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث مركز جامعي في باتنة يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدث معهد للعلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي في باتنة. المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي في : باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للغات الاجنبية بالمركز الجامعي في باتنة. ان وزير التعليم والبحث - العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-232 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-91 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن أحداث مركز جامعي في باتنة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث معهد للغات الاجنبية بالمركز الجامعي في باتنة . المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي في باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 ) عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد قائمة اللجان الخاصة بالامتحان الوطني للحصول على شهادة الدروس الطبية الخاصة دورة مايو سنة ( 1981 ) .

- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة من المراكز الاستشفائية الجامعية المعدل بالقرار المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1973، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة اللجان الخاصة بالامتحان الوطنى للحصول على شهادة الدروس الطبية الخاصة دورة مايو سنة 1981 وتشكيلها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 25 فبراير سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 الملحق قائمة اللجان الخاصة بالامتحان الوطني للحصول على شهادة الدروس الطبية الخاصة، دورة الاختصاص التشريح العام التشريح المرضى التبنيج والانعاش الكيمياء الاحيائية علم الاحياء السريري مايو سنة 1981 اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان سليمان شيتور علاوة لهتيهت عبد الحق أو الشريف 23 مايو سنة 1981 عمر و حماد باتو ختين أنيسة شويطن انيسة بو هادف حسونة الاحرش 16 مايو سنة 1981 أحمد شريد فوزية مجاهد الزهراء طبي محمد ظريف بشين منتوري 16 مايو سنة 1981 عبد الحميد بلقاسمي محمد جبور يوسف أوقاسي أرزقي برهون بوشنتوف طيبي 16 مايو سنة 1981 مصطفى بخاري ثلجة غازي أول فضيلة بالاحبال خيرة رحال 18 مايو سنة 1981 محمد عباد عمر ثابت در از

الجريدة الرسمية الاختصاص أمراض القلب جراحة الاسنان جراحة عامة جراحة تجبيرية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1401 ه اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان محمد الشريف مصطفاى عمر بوجلاب عبد القادر بوخروفة 23 مايو سنة 1981 بوضياف مراد السعيد قارة مصطفى رشيد بلحاج مصطفي بوشوشي أو شارف ابن و نيش پركات حفيظ دفوس شويطر 16 مايو سنة 1981 بابا علي بومعزة ملوك بوزيان السيدة بوزيان بلعيد لعرابة طالب عبد الكريم علواشة كمال راود رشيد بن عبادسي 26 مايو سنة 1981 غالب جيلالي قنديل قاجيات زهير كليوة ميشال مرتيني محمد مهدي محفوظ بن حبيلس 23 مايو سنة 1981 يحيى قيدوم سعد الحصار

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 الجريدة الاختصاص جراحة الاطفال الامراض الجلدية علم الغدد الصماء مبحث المعدة والامعاء علم أمراض النساء والتوليد مبحث الدم الرسمية للجمهورية الجزائرية اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان محمد أبو العلا عمار بقاط بركاني 16 مايو سنة 1981 على بوزيد مصطفى مازوني مولاي مريوة محفوظ اسماعيل دحلوق أنيسة شويطر 23 مايو سنة 1981 قيق جنسكو مولاي بن ميلود مسعود آيت مصباح فضيلة شيتور 23 مايو سنة 1981 شفيق بوسكين قانا أيلول فرانسواز مهدي تاج الدين بوسكين 16 مايو سنة 1981 أكلى خديس محمد محمودي نفيسة لاليام نجية بلخوجة محمد بوزكرين عبد الحميد آيت بلقاسم 16 مايو سنة 1981 العربي ولد العربي جوزيف بندل رشيد الازعر أدوار ليبدينز بيير كولونا مارى حملاجي روز محمد بن عباجي 23 مايو سنة 1981 مريم بيحاني أحمد خيثري

626 الجريدة الاختصاص مبحث الدم الاحيائي علم الانسجة علم مائيات الاغذية الأمراض المعدية $ الطب الداخلي الطب الاجتماعي الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان محمد بن عباجي بيير كولونا 16 مايو سنة 1981 مريم بيحاني منصور سعيد سليمان طالب الشارف زيدان 23 مايو سنة 1981 عبد السلام على راشدى حسونة الاحرش عبد العزيز تازايرت فتحى بوعبد الله 16 مايو سنة 1981 عثمان أو لونيس بشير ولد رويس على آيت خالد خيرة رحال 23 مايو سنة 1981 عبد الوهاب ضيف جيري ميرو فسكي أحمد عواطي أحمد مريوة مولاح عبد الحق براح رابح علواش مارى حملاجي روز 16 مايو سنة 1981 محمد فغول عمرو بن تونسي محمد بن عبد الرحمن ادريس معمري عمار بن عدودة يوسف مهدي جمال عابد 23 مايو سنة 1981 رشيد صالحي الاخضر مختاري مولود حنوز

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 الاختصاص الطب الرياضي علم الجراثيم جراحة الاعصاب علم الاعصاب طب العيون طب الاذن والانف والحنجرة اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان العربي مخالفة خير الدين مراد بوضياء 16 مايو سنة 1981 حميد بن جاب الله يحيى قيدوم مصطفى بن حسين فضيلة بو الاحبال عبد الوهاب ضيف 23 مايو سنة 1981 كمال عدادي زبيدة مختاري عبد الله آيت عبد السلام أحمد بوصالح انياسيو غالي 16 مايو سنة 1981 ابراهيم عسكر جمال غريد بيير جيرونيمي محمد عبد المؤمن جمال غريد 23 مايو سنة 1981 ابراهيم عسكر عبد المجيد مخلوف مصطفى لاليام رشيد بوعياد ذهبية حرطاني 23 مايو سنة 1981 سعيد شيبان حسن الازرق سليمان مجو حسن عبد الوهاب رضا بن اسماعيل سمير زغواني : 23 مايو سنة 1981 ابن عيسى بن كولة ادريس منصوري مولاي حسن قرداش

628 الجريدة الرسمية الاختصاص أمراض الاطفال صيدلة المستحضرات الطبية الصيدلية الصناعية علم وظائف الاعضاء أمراض الصدر والرئتين : الامراض العقلية علم الاشعة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان علدية بن علاق مصطفى قداري بول قرنقو 16 مايو سنة 1981 اغر سيف تهامي ابن عبد الله شلبى رشيد دنين رشيدة مراد بوضياء 16 مايو سنة 1981 ارزقي برهون عبد العزيز تازايوت فيكتوريا حميش 23 مايو سنة 1981 فتحى بو عبد الله محمد عبد المؤمن جاك الساير 16 مايو سنة 1981 حميد بن جاب الله عبد الحميد أبركان بيير شولي جيلالي العرباوي مصطفى بو الاحبال عمرو سلوقي 23 مايو سنة 1981 محمود عباس محى الدين خلاف أمين زينود . خالد بن ميلود محفوظ بوسبسي فريد كاشة 23 مايو سنة 1981 بلقاسم بن اسماعيل • عبد الفاتح باكرى محمد رشيد خوادني مصطفى حميدو 16 مايو سنة 1981 ان فرومان

الثلاثاء 3 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاختصاص الانعاش الطبي اعادة التربية الوظيفية علم داء المفاصل علم التسمم علم الامراض البولية قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1401 أول أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين المجلس العلمي الدائم للهيئة الوطنية العلمي .

- اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان محمد ظريف عبد الحميد بلقاسمي 23 مايو سنة 1981 . عبد الحميد أبركان زبير يعقوبي اليث فانا انياسيو غالي 23 مايو سنة 1981 عبد الوهاب شيتور مصطفى روسان حمزة كليوة محمد بايو 16 مايو سنة 1981 اليث غانا ابن قداش رشيدة مراد بوضياء رمضان دنين رشيد 23 مايو سنة 1981 يوسف أوقاسي الصديق أو الشريف 16 مايو سنة 1981 معلوم معمر بناي الموافق مزيان أقرسيف مولاي ادريس شابو أعضاء - - -

  • غازي عباد عبد الله شريط للبحث - - على بن حساين أبو العيد دودو- محمد الأخضر بن حسين - صلاح دومانجي مولاي بن ميلود - عمار القلي بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام منيرة بن سالم نور الدين حاجيات 1401 الموافق أول أبريل سنة 1981، يتكون المجلس - -
  • محمد الميلود بطاهر - نذير معروف العلمي الدائم للهيئة الوطنية للبحث العلمي من - مصطفى بو هادف أحمد محيو الاعضاء الآتية أسماؤهم :-
  • فضيلة بولحبال - محمد مقرتزي
  • محمد العربي مدني عبروق - رشيد بورويبة عبد الرزاق مسلي عبد المؤمن سن محمد عاشور عبد المجيد بوزيدي - أحمد مطاولة

630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه بوعلام صنصال مسعود زيتوني جيلالي ماري الزبين كسايسية . محفوظ السماتي قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1401 الموافق أول أبريل سنة 1981 يتضمن احداث مجلس علمي في مركز البحث.

- ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن إحداث هيئة وطنية للبحث العلمي، ولاسيما المادة 6 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مجلس علمي، لدى كل مركز للبحث تابع للهيئة الوطنية للبحث العلمي. المادة 2 : يضطلع المجلس العلمي بدور استشاري لدى المدين ويزوده بعناصر اتخاذ القرار) التوظيف في المركز وكيفياته، وسائل تطوير البحث باللغة الوطنية

  • العلاقات مع الخارج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي منشورات المركز العلمية
  • العلاقات مع القطاع المستعمل للبحث دون المساس بمهمة المركز ..

المادة 5 : يقيم المجلس العلمي أعمال المركز العلمية ويعطي رأيه فيما يأتي : اختيار برامج البحث وانتقاؤها، منح وسائل البحث المادية والمالية سين أشغال البحث وانتاجه . المادة 6 : يختار المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى أعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح مدير المركز على أساس كفاءتهم العلمية . ويختارون فى الغالب من بين مديرى البحث ورؤساء المشاريع، حسب ما حدده المرسوم رقم 77-115 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977، الذي حدد شروط ممارسة مهام البحث التي يقوم بها أعضاء أسلاك المدرسين فى التعليم العالي، ويعينون لفترة المادة 3 : يكلف المجلس العلمى بتنظيم عمليات - سنتين قابلة للتجديد .. التفكير الدائمة بخصوص التوجيهات الرئيسية للبحث العلمي في المركز . المادة 4 : يبدى المجلس العلمي رأيه في تنظيم الانتاج العلمي ولاسيما ما يأتي : تنظيم البحث في المركزه تقييم العمل العلمي الذي تقوم به فرق البحث تنسيق الاعمال بين مختلف فرق المركز وهياكله والحرص على انسجامها،

  • العلاقات مع مختلف المراكز ومعاهد الجامعات القوانين الاساسية للباحثين وشروط المادة 7 : يكون عدد المستشارين العلميين خمسة على الاقل واثنى عشر على الأكثر حسب أعمال مركز البحث وعدد العاملين به، ويحدد المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي ذلك العدد بناء على اقتراح مدير المركز . المادة 8 : يمكن المجلس العلمي أن يستدعى الخبراء والمستشارين الذين تعد قائمتهم مسبقا كما يمكنه الاستماع إلى آرائهم في أي مسألة علمية أو تقنية خاصة . المادة 9 : يجتمع المجلس العلمي مرتين في السنة على الاقل فى جلسة عامة، باستدعاء من مدير المركز الذي يرأس الجلسة ..

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : ينعقد الاجتماع الاول للسنة في شهر أبريل للبت في مقترحات البحث التي تقدمها فرق المركز . المادة II : ينعقد الاجتماع الثاني في شهر نوفمبر، ويكون موضوعه تحديد الاعمال التي يعتزم القيام بها في السنة الآتية. المادة 12 : يمكن أن تنظم دورات استثنائية شريطة أن تضبط جداول أعمالها مجددا وتبلغ الى مختلف أعضاء المجلس قبل 15 يوما على الاقل .. المادة 13 : يحتفظ مدير المركز بحق استدعاء مسؤولي المعاهد المكلفة بالبحث، للمشاركة في مختلف دورات المجلس العلمي بأوصافهم .. المادة 14 : تتولى كتابة المجلس العلمي، أمانة ادارة المركز . المادة 15 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي للمصادقة عليه . المادة 16 : يكلف مدير البحث العلمى والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى ومدير المركز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1401 الموافق أول أبريل سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي وزارة التجارة

- مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد على بن سقنى مديرا عاما لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية .. للجمهورية الجزائرية 631 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . ة ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 12 منه وبناء على محضر الجلسة رقم 02 المؤرخ في 13 يناير سنة 1981 للجنة المركزية للصفقات والمتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية، وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة 1980 المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . المادة 2 : يكلف مدين الصفقات العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 28 فبراير سنة 1981 • عبد العزيز خلاف

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1401 ه الملحق

- جدول الارقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة فى الفصل الثاني من سنة 1980 . تفر أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1980 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 : الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة اپريل 1682 1850 مايو 1682 1850 يونيو 1682 1850 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام | الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير 1968 : الإشغال الكبري 1,288 الترصيص والتدفئة 1,552 التجهيز النجارة 010100 00 : 00 : 07700 ) 1,244 الكهرباء : teeto Crore i 1,233 الدهان والزجاج (Tal ( 1,274 معامل » للتكاليف الاجتماعية ب - ابتداء من اول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية > Κ < ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاصة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 • ينشر التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1832 1845 1865 1832 1845 1865 1832 1845 1865 هذا المعامل « K» حتى انتها العقود التي هي حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 . 2 معامل للتكاليف الاجتماعية

- يستعمل في عقود الاسعار الخاصة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 . ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1980 كما يأتي : -I المعامل «» (يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ) .

  • الفصل الثاني لسنة 1980 : 0,6200، 2 - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971) .
  • ج الفصل الثاني لسنة 1980 : 10,5330 ج الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد :- الفصل الثاني لسنة 1980.

الثلاثاء 3 رجب عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية البناء الجزائرية الرموز تعيين المنتجات أبريل مايو يونيو Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت 1709 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1000 Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح 846 Ap Ar دعامة صغيرة من الفولاذ 140 IPN 3011 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمت المسلح 2264 ! At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل 2035 Bms لوح سميك من خشب التنوب الابيض 932 Bra اجر مجوف 1.420 Brp أجر ملان 1420 Caf بلاط من الخزف 1311 Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى 1280 Co Cg بلاط من الاسمنت 1250 Cg بلاط الغرانيت 1000 Ch الجير المائي 1000 Cim الاسمت 325 CPA 1800 Fp حديد مسطح 3107 Gr حصى 2523 Hts أسمنت من نوع HTS 2318 Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة 2994 Moe ريش من النوع العادي 1390 لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 1000 Pl جبس 1716 m قضبان من حديد تجارية 2975 Sa رمل البحر أو النهر 3172 Sae | خشب التنوب المنشور المعد لدك الاسمنت 1016 Te قرميد 1416 Точ خليط من كل نوع 2422 1709 1709 1000 1000 846 846 3011 3011 2264 2264 2035 2035 932 932 1420 1420 1420 1420 1311 1311 1280 1280 1250 1250 1000 1000 1000 1000 1800 1800 3107 3107 2523 2523 2318 2318 2994 2994 1390 1390 1000 1000 1716 1716 2975 2975 3172 3172 1016 | 1016 1416 1416 2422 2433

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Atn انبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bai حوض حمام Bru مشعل الغاز Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور Tuc ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso قوقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الأواني Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Tep ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح ابريل مايو يونيو 2050 2050 2050 2936 2936 2936 1641 1641 1641 1358 1358 1358 1000 1000 1000 1693 1693 1693 1497 1497 1497 1626 1626 1626 877 877 877 1550 1550 1550 19200 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 1842 1842 1842 1285 . 1285 1285 1425 1425 1425 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 1120 1120 1120 2145 2145 2145 1000 1000 1000 1507 1507 1507 924 924 924 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn الخشب الأحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت أبريل مايو يونيو 1250 1250 1250 736 736 736 1538 1538 1538 1350 1350 1350 2368 2368 2368

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الكهرباء الرموز تعيين المنتجات أبريل Cf سلك من النحاس 1090 Cpfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة 1407 Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1132 Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب 1190 It قاطع 1000 Rf عاكس 1258 Rg مسطرة صغيرة 1042 Ste قاطع التيار الكهربائي 1000 Tp ماسورة بلاستيك صلبة 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات أبريل Cchl مطاط -1025 Ey دهان ايبوكسي 1003 Gly دهان غليسير وفتاليك 1004 Pea دهان مانع للصدأ 1007 Peh دهان زيتي 982 Pev دهان فينيليك 760 Va زجاج مقوى 1187 Vd زجاج سميك مضاعف 1144 Val زجاج خاص بالمرايا 1.000 Vg زجاج من النوع العادى 2183

مايو يونيو 1090 1090 1407 1407 1132 1132 1190 1190 1000 1000 1258 1258 1042 1042 1000 1000 914 914 مايو يونيو 1025 1025 1003 1003 1004 1004 1007 1007 982 982 760 760 1187 1187 1144 1144 . 1000 1000 2183 2183

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1401 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد i Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fei لباد مشرب الأشغال الخاصة الرموز تعيين المنتجات Bil الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية Cutb كوتباك أبريل مايو يونيو 1134 1134 1134 2624 2624 2624 2104 2104 2104 2235 2235 2235 بالطرق أبريل مايو يونيو 1000 1000 1000 1000 1000 1000 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات رخام فلفلة أبريل مايو يونيو 832 832 832 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر اطارات مطاطية Tpt النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق الزمن المستورد أبريل مايو يونيو 1855 1855 1855 1118 1118 1118 1606 1606 1606 1000 1000 1000 1242 1242 1242 972 972 972 2103 2103 2103 1086 1086 1086 1333 1333 1333

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : ACP : - لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAL : حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE : القرميد ذو الاسفاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية :

    • آجر مجوف ذو 3 ثقوب (B3) وأجر مجوف ذو 12 ثقب (12) Br) ب «أجر (Grg) مثقوب» (Brs) حصى مكسرة (Grl) وحصى مدورة ب «حصى» (Gr)
  • الجبس من نوع «كانديشين (1) PL) والجبس من نوع «فلور» (12 ) ب «جبس» (PL) رمز استدلالى جديد : HTS اسمنت من نوع Hts : 2 - الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob : حنفية ذات معيار الصب Ifc : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة . . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : مشعاع من نوع ايديال كلاسيك (Ra) بمشعاع من الزهر (Raf) .
  • ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع (EUVP) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت ) Tac ( الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : موقد غاز Chac : مرجل من الزهر Chat : مرجل من الفولاذ Cf : مدور Grf : مجموعة مبردة Rac : مشعاع من الفولاد Reg : تعييس Rin : حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 - الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو 11 مم ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : قاطع التيار مزدوج القطب» (Ceb) ب «قاطع للتيار الكهربائي (Ste)
  • عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (RF) أنبوب من الفولاذ مطلي بالمينا (DA)- ب «ماسورة بلاستيكية صلبة
  • الدهان والزجاج الغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL : HL خلاصة القطران «كريوزوط» (VD) زجاج سميك مضاعف الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl : مطاط مكلور Ey : دهان ايبوكسي Gly : دهان غليسير وفتاليك Val زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم

638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه 6 - عزل السوائل الغي الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان» (Aps) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد «خطاء مرن ملبس بالزفت» (Chb) : 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 - صناعة الرخام بدون تغيير و - أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Al : سبائك الالومنيوم Fg : شريط رقيق من معدن Gom : غازوال مبيع في البحسن Yf : الزمن المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ القرار. البناء ACB: لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CAIL : حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Buf : وعاء عام الدهان والزجاج VD زجاج سميك مضاعفة أنواع مختلفة Al سبائك الالومينيوم Com : الغازوال المبيع في البحر 3Fg الزهن المسترد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء فى أسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات وفقا للجداول الآتية : اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 1 سلك المفتشين الرئيسيين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون ممثلو الادارة عمرو شنون الاعضاء الدائمون يونس حبيب رضوان محياوي رشيد داودي الاعضاء الاضافيون محمد بن ميلوكة لعمارة عامر وعلى يعين السيد بلعيد عبدون، رئيسا لهذه اللجنة الادارة الاقدم في الوظيفة الأعلى من السلم بلعيد عبدون محمد لمحان مختار قدوش رمضان عسلة عبد القادر بايرى محمد الشريف وفى حالة وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل الاداري ..

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجنة المتساوية الاعضاء سلك المفتشين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون معمر خياط الإعضاء الدائمون محمد العربي رحمون العربي بغدادي على مويسي الاعضاء الاضافيون على هية صالح خنفري يعين السيد البشير مقران، رئيسا لهذه اللجنة ، وفى حالة الادارة الاقدم في الوظيفة الاعلى من السلم الاداري .. اللجنة المتساوية الاعضاء سلفك المراقبين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون سعيد تواتي الاعضاء الدائمون يوسف آيت عبد الله أحمد بن دحمان سليمان بوعلي الاعضاء الاضافيون رابح بلقاسم الشريف بوشارب الجزائرية 639 رقم 2 ممثلو الادارة البشير مقران عمار عاودية موسى بلقاسم على كمال يزيد شريف حموش محند أمزيان بلقاضي وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل رقم 3 ممثلو الادارة عبد الرحمن بن الشيخ الفقون محمد العيد يوسفى ادريس شراقي مجيد حاج على حنفي فرنان محمد السعيد باتو يعين السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون، رئيسا لهذه اللجنة، وفى حالة وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم فى الوظيفة الاعلى من السلم الاداري .

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 4 سلك رؤساء القطاعات الصفة : ممثلو الموظفين المنتخبون عبد الرحمن بن عقيلة الاعضاء الدائمون عبد النور نبيلى الاعضاء الاضافيون محمد بن الطيب على الاحرش ممثلو الادارة الصادق دوزيديا محمد علواش محمد عماري الاخضر أحلوش يعين السيد الصادق دوزيديا رئيسا لهذه اللجنة، وفى حالة وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم في الوظيفة الاعلى من السلم الاداري . اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 5 سلك مسيرى الاشغال الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون الحاج جبور الاعضاء الدائمون عبد السلام مراوني ابراهيم عيدوني الاعضاء الاضافيون محمد سيدي بن على ممثلو الادارة محمد الوانشي محمد قزم - خليفة عترون الشريف بوشمال يعين السيد محمد الوانشي رئيسا لهذه اللجنة، وفى حالة وقوع مانع له ، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم فى الوظيفة الاعلى من السلم الاداري . اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 6 سلك الأعوان الاداريين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون فاطمة بوزيان الاعضاء الدائمون رابح فرحات محمد شلبي سعاد سعدي الاعضاء الاضافيون بهية حامق بو سكرين بو لخمير ممثلو الادارة رمضان عسلة محمد كرماد محمد بزايرية الطاهر عفان محمد ويديرينات محمد مزياني يعين السيد رمضان عسلة، رئيسا لهذه اللجنة، وفى حالة وقوع مانع له ، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم في الوظيفة الاعلى من السلم الاداري .

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 7 سلك الاعوان المتخصصين في الالكتروميكانيكية الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون بودالي عبد السلام الاعضاء الدائمون مسعود مسكين عبد القادر فقير ابراهيم بو ربيعة الاعضاء الاضافيون عبد الله شريط حبيب مناد التركيبات ممثلو الادارة محند الصالح يويو مدني دادسي محمد نتاش مبروك طور عمر معطوب مخلوف أورارى يعين السيد محند الصالح يويو، رئيسا لهذه اللجنة، وفى حالة وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم في الوظيفة الأعلى من السلم الاداري . اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 9 سلك سائقى التوزيع، وميادة النقل، ونقل الارساليات الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون الاعضاء الدائمون علاوة يحياوي محمد بن نعيجة بلقاسم بداش الاعضاء الاضافيون الاخضر كرفوح ممثلو الادارة بوسعد آيت وارس محمد بوتيش ابراهيم دوزيد يوسف خلفية يعين السيد بوسعد آيت وراس، رئيسا لهذه اللجنة، وفى حالة وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم في الوظيفة الاعلى من السلسم الاداري .

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 10 سلك المامورين السائقين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون عبد الحميد بن شريف الاعضاء الدائمون مزيان فضيل نور الدين حسن باي محمد صادق الاعضاء الاضافيون السعيد أورزيفي الوناس حمدى يعين السيد محمد السعيد وضاحى، رئيسا لهذه اللجنة، ممثلو الادارة محند السعيد وضاحي قاسي معمري حسين طاوطاو حسين بورناني رشيد مجيبة . الياس فوكرون وفى حالة وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم فى الوظيفة الاعلى من السلم الاداري . اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 11 سلك العمال المهنيين من الصنف الاول الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون حسن عبدى الاعضاء الدائمون رابح حمادو عمر صدقاوي مصطفى عكرون الاعضاء الاضافيون أعراب حداد محمد جمال مقبول ممثلو الادارة عبد الحفيظ لوديني ارزقي مختاري لونيس شالح مصطفى هدان سعدية آيت عمارة محند السعيد غيدوش يعين السيد عبد الحفيظ لوديني، رئيسا لهذه اللجنة، وفى حالة وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم فى الوظيفة الاعلى من السلم الادارى. اللجنة المتساوية الاعضاء سلك المأمورين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون عبد الحفيظ عماري الاعضاء الدائمون مصطفى حماني مصطفى قادري عمر سبع الاعضاء الاضافيون محمد باي زقوب البشير بن الاكحل رقم 12 ممثلو الادارة مصطفى وهاج محمد دراجي شريفة بوسماحة محمد مرزوق أرزقي وارزقي محمد الصالح عبترون يعين السيد مصطفى وهاج، رئيسا لهذه اللجنة، وفى حالة وقوع مانع له ، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم في الوظيفة الاعلى من السلم الاداري .

الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 اللجنة المتساوية الاعضاء رقم سلك أعوان المكتب الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون خبيبة مبارك الاعضاء الدائمون أحمد عيادي يمينة بن زيد ساسي زيتوني الاعضاء الاضافيون محمد حاج بن على عبد القادر العربي يعين السيد مهنة معلوم، رئيسا لهذه اللجنة، وفي حالة ممثل الادارة الاقدم فى الوظيفة الاعلى من السلم الادارى. اللجنة المتساوية الاعضاء رقم

ممثلو الادارة مهنة معلوم محمد السعيد نكاع مريم معطوب لوسيت ارزيفي الطاهر عفان مصطفى هماز وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة

سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون خالد بن مالحة الاعضاء الدائمون محمد زحاف النوى قدية على سعيدون الاعضاء الاضافيون العيد زيرق رابح رزيق يعين السيد رضوان رابحى، رئيسا لهذه اللجنة، وفى حالة ممثل الادارة الاقدم في الوظيفة الاعلى من السلم الادارى.. ممثلو الادارة رضوان رابحي محمد الشريف مسعودان محمد بو صلاح يحي بونوة سليمان بويكني بلعباس عمار وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 15 سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون محمد أمقران علوى الاعضاء الدائمون محمد بلحاج مهنة نعسان حسين بوزيدي الاعضاء الاضافيون محمد غياط منور دياب ممثلو الادارة الطاهر فلاحي عبد القادر مويسي حسين بروك دحمان بوعلجة الطاهر طيبي سالم بطيرة يعين السيد الطاهر فلاحى، رئيسا لهذه اللجنة، وفي حالة وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم فى الوظيفة الاعلى من السلم الاداري .

644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1401 ه اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 16 سلك أعوان المصلحة ممثلو الموظفين المنتخبون قدور عباسي الاعضاء الدائمون الصاق عطا الله عبد القادر عصماني الأمين بكاري الاعضاء الاضافيون لعبيدي بن عدودة عمار قديد يعين السيد عمار بن عبد الرحمن، رئيسا لهذه اللجنة، ممثلو الادارة عمار بن عبد الرحمن عمر معطوب حسين سينيان على بوبكر السعيد شلبي حسن فرناني وفي حالة وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم في الوظيفة الاعلى من السلم الادارى. اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 17 سلك مهندسي التطبيق الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون الاعضاء الدائمون أحميدة بلغيث محمد بن حدو جمال بودة الاعضاء الاضافيون ابراهيم بلال ممثلو الادارة عبد القادر بايرى الاخضر بوعزيز عبد الرحمن حمدان الطاهر علان يعين السيد عبد القادر بايرى، رئيسا لهذه اللجنة، وفى حالة وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم في الوظيفة الاعلى من السلم الادارى. اللجنة المتساوية الاعضاء رقم 18 سلك مهندسي الدولة الصفة ممثلو الموظفين المنتخبون الاعضاء الدائمون محمد بغدادي الاعضاء الاضافيون محي الدين معاش ممثلو الادارة محمد الشريف على حمزة يعين السيد محمد الشريف رئيسا لهذه اللجنة، وفى حالة وقوع مانع له، يترأس هذه اللجنة ممثل الادارة الاقدم في الوظيفة الاعلى من السلم الاداري . يلغى القرار المؤرخ في 3 مارس سنة 1971 الذى حدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات . 10

الثلاثاء 3 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقني . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم بابا حمد، مستشارا تقنيا مكلفا بالعلاقات مع المؤسسات السياسية والشؤون الاجتماعية .. وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني .

- ان وزير الشؤون الدينية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم المرتبات لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد | جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمجددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي التعليم القرآني، لا سيما المادة 3 منه ؟ يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني وفقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم، ويبلغون من العمر 21 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في تاريخ اجراء المسابقة، وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأي جزاء يمنعهم من أداء مهامهم . المادة 3 : تجرى المسابقة بمقار مصالح الشؤون الدينية في الولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. المادة 4 : تتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية :

  • طلب المشاركة في المسابقة ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخ صدورها عن 3 أشهر ..
  • شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخ صدورها عن سنة،
    • شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى،
  • نسخة طبق الاصل من الشهادات (عند الاقتضاء)، تصريح شرفي يتعهد فيه المرشح أنه غير ملتزم مع آية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية،

646 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه

  • شهادتان طبيتان (الطب العام والامراض الصدرية)
  • نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن اقتضى الأمر ذلك، شهادة تبين وضعية المرشح إزاء الخدمة الوطنية
  • 6 صور شمسية ) المادة 5 : تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الموظفين والتكوين في وزارة الشؤون الدينية .. ينتهى التسجيل بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 6 : تجرى الاختبارات بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وزير الشؤون الدينية وينشرها . المادة 8 : تتضمن مسابقة توظيف معلمى تعليم القرآني الاختبارات التالية : اختبار كتابي يحتوى على كتابة آيات من- القرءان الكريم المدة ساعتان - المعامل 2. اختبار شفوى للتأكد من حفظ المترشح- للقرآن - المدة 15 د المعامل I • المادة 9 : كل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه تؤدى للرسوب .. : .. المادة 10 : عدد المناصب المعروضة : 3500 . المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من : وزير الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى مفتش الشؤون الدينية أو رئيس مصلحة الشؤون الدينية بالولاية المعنية 3 أئمة : واحد خارج السلم وخطيبان . يمكن لجنة الامتحان أن تستدعى أي شخص مختص في العلوم الاسلامية لمساعدتها في العمل. المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون معلمين متمرنين في التعليم القرآني وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 14 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في ظرف شهر على الأكثر من تبليغه التعيين، دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من المسابقة . المادة 1 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 . عن الامين العام لرئاسة عن وزير الشؤون الدينية الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشارة تقنية . بموجب مرسوم مؤرخ - في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيدة حليمة صحراوى بصفتها مستشارة تقنية مكلفة بالشؤون القانونية. المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر