قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لنقل السلع بقسنطينة 596

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.