قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن أحداث معهد الثلاثاء 593 للعلوم الدقيقة بالمركز الجامعي في تلمسان . 621
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معهد للعلوم الدقيقة بالمركز الجامعي في تلمسان.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المركز الجامعي في تلمسان، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.