قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن أحداث معهد العلوم الاحياء بالمركز الجامعي في تلمسان 621
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معهد العلوم الاحياء بالمركز الجامعي في تلمسان.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المركز الجامعي في تلمسان، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 • عبد الحق رفيق برارحي 622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.