مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد خامج عياش المولود في 21 فبراير سنة 1954 بعين ولمان، ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 71 وعقد الزواج رقم 570 مسجل بحسين داى الجزائر العاصمة، في 2 يوليو سنة حسونة محجوب، بصفته قاضيا بمحكمة تيزي وزو . (1978) من الآن فصاعدا : كامد عياش . 598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد خامج رفيق المولود في 18 مايو سنة 1979 بحسين داى شهادة الميلاد رقم (2468) من الآن فصاعدا : كامد رفيق .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 | الموافق 3 يونيو سنة 1971، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقدى الحالة المدنية الخاصين بالمعنيين.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 ) الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامن رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو . سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب الآنسة شادى الزهراء المولودة في 19 يونيو سنة 1957 بمشرية ولاية سعيدة (شهادة الميلاد رقم (453) من الآن فصاعدا :
شاذلي الزهراء .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق | 3 يونيو سنة 1971 يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل .
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد عطال محمد بن صالح، المولود سنة 1920 بزاوية كونتة، دائرة رقان، ولاية أدرار ( مستخرج من الدفتر الاصلى رقم 1516 لسنة (1967) من الآن فصاعدا : حمادو محمد بن صالح .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنى .
الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . - للجمهورية الجزائرية 599 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه 6 ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد هب الله عمرو المولود سنة 1911 بعقبلي بلدية أولف، دائرة رقان، ولاية أدرار (مستخرج من الدفتر الاصلي رقم 796) من الآن فصاعدا : عبد النبي عمرو .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنى .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان | 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد يحوى اسماعيل، المولود في 13 مارس سنة 1952 بايطورار، دائرة عين الحمام ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (412) من الآن فصاعدا : يحياوي اسماعيل .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنى .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . -
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان | 55 و 56 منه ، 4 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد مروك بشير المولود في 5 غشت سنة 1946 بأحمر العين، دائرة حجوط، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 46 وعقد الزواج رقم 44، مسجل بنفس المكان في 23 يونيو سنة (1967) من الآن فصاعدا : غالي بشير .
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد مروك محمد، المولود في 16 سبتمبر سنة 1967 بأحمر العين، دائرة حجوط، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (272) من الآن فصاعدا : غالي محمد . 1
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد مروك الحبيب المولود في 15 يونيو سنة 1970 بأحمر العين، دائرة حجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : غالي الحبيب .
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة مروك باية المولودة في 26 فبراير سنة 1972 بأحمر العين، دائرة حجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (69) من الآن فصاعدا : غالى باية .
المادة 5
فتح المادةتلقب الآنسة مروك جميعة المولودة في 8 مارس سنة 1974 بأحمر العين دائرة حجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (93) من الآن فصاعدا : غالى جميعة .
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة مروك فضيلة المولودة في 6 أبريل سنة 1976 بأحمر العين، دائرة حجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (104) من الآن فصاعدا : غالي فضيلة ..
المادة 7
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية .
بناء على تقرير وزير العدل ، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد نكنك محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1947 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 715 وعقد الزواج رقم 369 مسجل بتاريخ 10 غشت سنة 1970 بالخميس ولاية الاصنام من الآن فصاعدا : لكلاك محمد .
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد نكنك أحمد المولود في 13 غشت سنة 1971 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (2718) من الآن فصاعدا : لكلاك أحمد ..
الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد نكنك معمر المولود في 28 يناير سنة 1973 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (432) من الآن فصاعدا : لكلاك معمر .
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة نكنك حورية المولودة في II ديسمبر سنة 1975 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (5358) من الآن فصاعدا : لكلاك حورية .
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد نكنك العيد المولود في 10 يوليو سنة 1977 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (1208) من الآن فصاعدا : لكلاك العيد .
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد نكنك عبد القادر المولود في 28 سبتمبر سنة 1978 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 2680) من الآن فصاعدا : لكلاك عبد القادر .
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد نكنك محفوظ المولود في 16 أكتوبر سنة 1979 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 1381) من الآن فصاعدا : لكلاك محفوظ ..
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل .
للجمهورية الجزائرية 601 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد عيشاوى شيخ المولود سنة 1921 ببلدية تينركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار ( مستخرج من الدفتر الاصلى رقم 468 وعقد الزواج رقم 233 مسجل بنفس المكان من الآن فصاعدا : خشيبة شيخ .
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد عيشاوى محمد المولود سنة 1957 بتينركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (469) من الآن فصاعدا : خشيبة محمد .
المادة 3
فتح المادةتلقب السيدة عيشاوى جمعة المولودة سنة 1962 بتينركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار (مستخرج من الدفتر الاصلي رقم 470) من الآن فصاعدا : خشيبة جمعة .
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة عيشاوى حدة المولودة سنة 1963 بتينركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار (مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (433) من الآن فصاعدا : خشيبة حدة .
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية - III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه ان رئيس الجمهورية .
بناء على تقرير وزير العدل . - و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبيدور على المولود سنة 1921 ببريكة، ولاية باتنة (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 1788 وعقد الزواج رقم 2337 مسجل بالجزائر، الدائرة 3 بتاريخ 21 نوفمبر سنة (1955) من الآن فصاعدا :
زبير علي
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدور سهيلة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1958 بالجزائر العاصمة الدائرة 3 (شهادة الميلاد رقم (10512 من الآن فصاعدا :
زبير سهيلة .
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدور أنيسة المولودة في 17 فبراير سنة 1960 بباب الوادى الجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (297) من الآن فصاعدا :
زبير أنيسة ..
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد زبيدور حكيم المولود في 15 أبريل سنة 1961 بباب الوادى الجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (826) من الآن فصاعدا : زبير حكيم ..
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد زبيدور كريم المولود في 20 ديسمبر سنة 1966 بالجزائر العاصمة الدائرة الخامسة شهادة الميلاد رقم (3913) من الآن فصاعدا :
زبير كريم .
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدور نسيمة المولودة في 30 يوليو سنة 1969 بالجزائر العاصمة الدائرة الخامسة (شهادة الميلاد رقم (2997) من الآن فصاعدا :
زبير نسيمة .
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد زبيدوار نسيم المولود في 30 يوليو سنة 1969 بالجزائر العاصمة، الدائرة الخامسة (شهادة الميلاد رقم (2998) من الآن فصاعدا :
زبير نسيم .
المادة 8
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدور ليندة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1957 بالجزائر العاصمة الدائرة الثالثة (شهادة الميلاد رقم (10132) من الآن فصاعدا :
زبير ليندة ..
المادة 9
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين ..
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ، - -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ - في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد ايغيل قيطون أعمر المولود في 27 مارس سنة 1936 بأولاد موسى، دائرة الاربعاء، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم 155 وعقد الزواج رقم 18 مسجل بعين طاية دائرة الرويبة ولاية الجزائر بتاريخ 10 يوليو سنة 1963) من الآن فصاعدا : ايغيل أعمر .
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة ايغيل قيطون وفاء للجمهورية الجزائرية 603 دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1010) من الآن فصاعدا : ايغيل مني ..
المادة 8
فتح المادةيلقب السيد ايغيل قيطون غسان المولود في 14 مارس سنة 1979 ببرج الكيفان دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (290) من الآن فصاعدا : ايفيل غسان.
المادة 9
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المولودة في 12 أكتوبر سنة 1964 بالجزائر العاصمة | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الدائرة التاسعة (شهادة الميلاد رقم (7217) من الآن فصاعدا : ايفيل وفاء .
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد ايغيل قيطون وحيد المولود في 9 أكتوبر سنة 1965 ببرج الكيفان، دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (737) من الآن فصاعدا : ايغيل وحيد .
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة ايغيل قيطون هالة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1966 ببرج الكيفان دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (990) من الآن فصاعدا : ايفيل هالة.
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد ايغيل قيطون سهيل المولود في 10 يونيو سنة 1968 ببرج الكيفان دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (445) من الآن فصاعدا : ايغيل سهيل .
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة ايغيل قيطون هدى المولودة في 13 أكتوبر سنة 1969 ببرج الكيفان، دائرة الرويبة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (731) من الآن فصاعدا : ايفيل هدى .
المادة 7
فتح المادةتلقب الآنسة ايغيل قيطون منى المولودة في 25 أكتوبر سنة 1974 ببرج الكيفان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، 16 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد خنفوسى محمود المولود سنة 1923 ببشار (مستخرج من الدفتر | الاصلى رقم 4450 و عقد الزواج رقم 1047 مسجل 604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه في 2 ديسمبر سنة 1974 بمشار) من الآن فصاعدا :
بلهاشمي محمود .
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد خنفوسى عبد العزيز المولود في 26 يونيو سنة 1953 ببشار (مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (4452) من الآن فصاعدا :
بلهاشمي عبد العزيز .
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة خنفوسى شافية المولودة في II سبتمبر سنة 1955 ببشار ( مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (4453) من الآن فصاعدا : بلهاشمي شافية .
المادة 4
فتح المادةتلقب السيدة خنفوسى ميرة زوجة خلادي بوجمعة المولودة في 31 ديسمبر سنة 1957 ببشار مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (4454 من الآن فصاعدا : بلهاشمي ميرة ...
المادة 5
فتح المادةتلقب الآنسة خنفوسى مينة المولودة في 20 مايو سنة 1960 ببشار مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (4455) من الآن فصاعدا : بلهاشمي مينة .
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد خنفوسي مصطفى المولود في 22 أبريل سنة 1964 ببشار (شهادة الميلاد رقم (476) من الآن فصاعدا : بلهاشمي مصطفى .
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد خنفوسى سالم المولود في II ديسمبر سنة 1967 ببشار (شهادة الميلاد رقم 1781) من الآن فصاعدا : بلهاشمي سالم .
المادة 8
فتح المادةيلقب السيد خنفوسى بوجبار المولود في 14 غشت سنة 1970 ببشار (شهادة الميلاد رقم 802) من الآن فصاعدا : بلهاشمي بوجبار .
المادة 9
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين ..
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد برنية على المولود في 8 ديسمبر سنة 1928 بجيملة، دائرة الطاهير ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم (1293) من الآن فصاعدا : ابن نية على .
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد برنية عز الدين المولود سنة 1961 بجيملة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 105 لسنة (1961) من الآن فصاعدا : ابن نية عز الدين .
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة برنية الزهراء المولودة في 20 سبتمبر سنة 1963 بجيملة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم 324) من الآن فصاعدا : ابن نية الزهراء .
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة برنية دلولة المولودة في 12 يناير سنة 1965 بجيملة دائرة الطاهير، ولاية الثلاثاء 3 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية جيجل (شهادة الميلاد رقم 44 ) من الآن فصاعدا :
ابن نية دلولة .
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد برنية أحسن المولود في 23 يناير سنة 1967 بجيملة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا :
ابن نية أحسن .
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة برنية فطيمة المولودة في 22 فبراير سنة 1978 بجيجل (شهادة الميلاد رقم (463) من الآن فصاعدا : ابن نية فطيمة .
المادة 7
فتح المادةتلقب الآنسة برنية حورية المولودة في 25 نوفمبر سنة 1972 بجيجل (شهادة الميلاد رقم 2452) من الآن فصاعدا : ابن نية حورية .
المادة 8
فتح المادةتلقب الآنسة برنية حنان المولودة في 23 أبريل سنة 1979 بجيجل (شهادة الميلاد رقم (1090) من الآن فصاعدا : ابن نية حنان .
المادة 9
فتح المادةتلقب الآنسة برنية عربية المولودة في 4 ديسمبر سنة 1949 بجيملة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (1888) من الآن فصاعدا :
ابن نية عربية .
المادة 10
فتح المادةيلقب السيد برنية اسماعيل المولود في 22 يوليو سنة 1951 بجيملة، دائرة الطاهير ، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (1417) من الآن فصاعدا :
ابن نية اسماعيل .
المادة 11
فتح المادةتلقب الآنسة برنية علجية المولودة للجمهورية الجزائرية 605 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين.
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ، - و بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد بن حميرة عبد العزيز المولود سنة 1924 ببني مائدة دائرة سنة 1956 بجيملة، دائرة الطاهير ولاية جيجل | تيسمسيلت ولاية تيارت (مستخرج من دفتر الاحكام مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 32 لسنة 1963) من الآن فصاعدا : ابن نية علجية .
المادة 12
فتح المادةيلقب السيد برنية عبد الكريم المولود سنة 1958 بجيملة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل ( مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 62 لسنة 1963) من الآن فصاعدا : ابن نية عبد الكريم .
المادة 13
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1391 الموافق الجماعية للولادات رقم 20 لسنة 1953 وعقد الزواج رقم 32 مسجل بتيسمسيلت ولاية تيارت في 2 فبراير سنة (1952) من الآن فصاعدا : عميرة عبد العزيز .
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة بن حميرة كلثوم المولودة في أول مايو سنة 1948 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : عميرة كلثوم .
المادة 3
فتح المادةتلقب السيدة بن حميرة ضاوية زوجة فناس محمد المولودة في 13 يناير سنة 1951 606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (13) من الآن فصاعدا : عميرة ضاوية .
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد بن حميرة أحمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1970 بتيسمسيلت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (41) من الآن فصاعدا : عميرة أحمد .
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد بن حميرة موسى المولود في 6 أبريل سنة 1956 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (70) من الآن فصاعدا : عميرة موسى
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد بن حميرة رشيد المولود في 27 يونيو سنة 1959 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (205) من الآن فصاعدا : عميرة رشيد.
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد بن حميرة يوسف المولود في 31 مايو سنة 1962 بتيسمسيلت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (210) من الآن فصاعدا : عميرة يوسف .
المادة 8
فتح المادةتلقب الآنسة بن حميرة حكيمة المولودة في 28 أبريل سنة 1965 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (283) من الآن فصاعدا :
عميرة حكيمة.
المادة 9
فتح المادةيلقب السيد بن حميرة عبد القادر المولود في 4 ديسمبر سنة 1967 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (644) من الآن فصاعدا :
عميرة عبد القادر .
المادة 10
فتح المادةيلقب السيد بن حميرة محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1970 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (903) من الآن فصاعدا : عميرة محمد المادة II : تلقب الآنسة بن حميرة الزهراء المولودة في 10 مايو سنة 1973 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (407) من الآن فصاعدا :
عميرة الزهراء ..
المادة 12
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 3 يونيو سنة 1971، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10111 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد يحوى العربي المولود في 21 سنة 1943 ببئر مراد رايس الجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم 146 وعقد الزواج رقم 44 مسجل بالجزائر العاصمة في 16 فبراير سنة 1965 من الآن فصاعدا : يحياوي العربي • .
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة يحوى الزهراء المولودة في 11 أبريل سنة 1967 بالجزائر العاصمة (شهادة | الميلاد رقم (1250) من الآن فصاعدا : يحياوي الزهراء .
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد يحوى جمال المولود في 2 غشت سنة 1970 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم 2 15 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق | (3036) من الآن فصاعدا : يحياوي جمال ..
الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة يحوى صافية المولودة في 20 ديسمبر سنة 1971 بالجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (5450 من الآن فصاعدا : يحياوى صافية.
المادة 5
فتح المادةتلقب الآنسة يحوى نسيمة المولودة في 19 يوليو سنة 1973 بالجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (3271) من الآن فصاعدا : يحياوي نسيمة .
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد يحوى سيد على المولود في 23 يوليو سنة 1974 بالجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (2960 من الآن فصاعدا : يحياوي سيد على
المادة 7
فتح المادةتلقب الآنسة يحوى صليحة المولودة في 3 أبريل سنة 1977 بالجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم 1392) من الآن فصاعدا : يحياوى صليحة.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 1-157 المؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .
المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 | مايو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ | في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد يحوى الحميد المولود في 18 نوفمبر سنة 1942 بوادى غير، دائرة بجاية، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم 4623 وعقد الزواج رقم 237 مسجل ببجاية في 30 غشت سنة 1972) من الآن فصاعدا : يحياوي الحميد .
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة يحوى نادية المولودة في 30 نوفمبر سنة 1973 بالجزائر العاصمة، الدائرة الثالثة (شهادة الميلاد رقم (5728) من الآن فصاعدا :
يحياوى نادية .
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة يحوى نبيلة المولودة في 24 ديسمبر سنة 1974 بالجزائر العاصمة، الدائرة الثالثة (شهادة الميلاد رقم (6446) من الآن فصاعدا :
يحياوي نبيلة .
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة يحوى لميئة المولودة في 24 يونيو سنة 1977 بالجزائر العاصمة، الدائرة الثالثة (شهادة الميلاد رقم (3147) من الآن فصاعدا :
يحياوى لمينة .
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين ..
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه وبعد الاطلاع على الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبشين محمد المولود في 5 مارس سنة 1901 بتمدرارة، بلدية سنجاس، ولاية الاصنام (شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 860 مسجل في 30 نوفمبر سنة 1950 بالاصنام من الآن فصاعدا : سليمان محمد.
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد زبشين عبد القادر المولود في 19 مايو سنة 1946 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (385) وعقد الزواج رقم 442 مسجل بتاريخ 18 يونيو سنة 1978 بنفس المكان من الآن فصاعدا :
سليمان عبد القادر ..
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة زبشين العالية المولودة في 14 أبريل سنة 1952 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (515) من الآن فصاعدا : سليمان العالية .
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد زبشين بن على المولود في 16 يناير سنة 1955 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 103) من الآن فصاعدا : سليمان بن على ..
المادة 5
فتح المادةتلقب الآنسة زبشين حليمة المولودة في 28 يوليو سنة 1957 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 1217) من الآن فصاعدا : سليمان حليمة .
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد زبشين ناصر المولود في 23 أبريل سنة 1963 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (971) من الآن فصاعدا : سليمان ناصر •
المادة 7
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 1 157 المؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين ..
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبيدور هني المولود في 10 أكتوبر سنة 1924 بتمدرارة، بلدية سنجاس، ولاية الاصنام (شهادة الميلاد رقم 2186 وعقد الزواج رقم 459 مسجل بنفس المكان بتاريخ 5 سبتمبر سنة (1953) من الآن فصاعدا : زيدور هني .
المادة 2
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدور فاطمة المولودة في 10 مارس سنة 1952 بتمدرارة، بلدية سنجاس، ولاية الاصنام (شهادة الميلاد رقم (1066) من الآن فصاعدا : زيدور فاطمة .
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدور خديجة المولودة في 20 يناير سنة 1956 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (159) من الآن فصاعدا : زيدور خديجة •
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد زبيدور عبد القادر المولود في 14 مارس سنة 1957 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (351 من الآن فصاعدا : زيدور عبد القادر .
الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدور عائشة المولودة في 11 غشت سنة 1961 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 275) من الآن فصاعدا : زيدور عائشة . .
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة زبيدور خدة المولودة في 8 فبراير سنة 1964 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (493) من الآن فصاعدا : زيدور خدة .
المادة 7
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل .
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 609
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبالة بوعلام المولود في أول غشت سنة 1955 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (221) من الآن فصاعدا : بالحاج بوعلام.
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة زبالة نصير المولودة في 9 مارس سنة 1959 بهواء فرنساء دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 94) من الآن فصاعدا : بالحاج نصيرة.
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة زبالة ليلى المولودة في 4 .
مارس سنة 1961 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد (114) من الآن فصاعدا : بالحاج ليلى.
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد زبالة جمال المولود في 14 يونيو سنة 1963 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد (رقم (291 من الآن فصاعدا : بالحاج جمال.
المادة 6
فتح المادةيلقب السيد زبالة محمود المولود في 6 ديسمبر سنة 1968 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (768) من الآن فصاعدا : بالحاج محمود
المادة 7
فتح المادةتلقب الآنسة زبالة فائزة المولودة في 10 يونيو سنة 1970 بالشراقة، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (429) من الآن فصاعدا : بالحاج فائزة.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب 55 و 56 منه ، الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .
المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 3 و 4 منه ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يرسم مايلي :
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد زبالة عامر المولود - مايو سنة 1981 .
في 2 مارس سنة 1918 ببرج منايل، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم 92 وعقد الزواج رقم 33 مسجل بالشراقة، ولاية الجزائر في أول سبتمبر سنة (1947) من الآن فصاعدا : بالحاج عامر ..
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل : 610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | III 10 و 152 منه- ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان | 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد مريم نور الدين المولود في أول ديسمبر سنة 1941 بالماء الابيض، دائرة تبسة، ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 3911 وعقد الزواج رقم 2 مسجل بالكويف، ولاية تبسة، بتاريخ أول فبراير سنة (1968) من الآن فصاعدا :
ابن مريم نور الدين ..
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد مريم رياض المولود في 19 ديسمبر سنة 1968 بتبسة شهادة الميلاد رقم (2255) من الآن فصاعدا : ابن مريم رياض .
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة مريم آمال المولودة في 28 ديسمبر سنة 1969 بالكويف ولاية تبسة (شهادة الميلاد رقم (669) من الآن فصاعدا : ابن مريم آمال.
المادة 4
فتح المادةتلقب الآنسة مريم وداد المولودة في 17 نوفمبر سنة 1970 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (2193) من الآن فصاعدا : ابن مريم وداد.
المادة 5
فتح المادةتلقب الآنسة مريم نوال المولودة في 25 اكتوبر سنة 1972 ببوزريعة الجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (1471) من الآن فصاعدا : ابن مريم نوال.
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة مريم ليندة المولودة في أول ديسمبر سنة 1974 ببوزريعة الجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (1381) من الآن فصاعدا : ابن مريم | ليندة .
المادة 7
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم م المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق | 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقد الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير العدل .
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد لارقوت محمد المولود سنة 1921 برأس الوادي ولاية سطيف مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 180 لسنة (1931 من الآن فصاعدا : لرقط محمد .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنى .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير العدل .
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد مزابلة محمد الاخضر المولود في أول يوليو سنة 1937 بتبسة مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 578 وعقد الزواج رقم 579 مسجل بنفس المكان بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1964) من الآن فصاعدا :
مقدم محمد الاخضر ...
المادة 7
فتح المادةيلقب السيد مزابلة أحمد السعد المولود في 12 يناير سنة 1970 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (III) من الآن فصاعدا : مقدم أحمد السعد .
المادة 8
فتح المادةيلقب السيد مزابلة عبد الباسط المولود في 8 يوليو سنة 1972 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (1614 من الآن فصاعدا : مقدم عبد الباسط ..
المادة 9
فتح المادةيلقب السيد مزابلة طه المولود في 19 أبريل سنة 1974 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (1065) من الآن فصاعدا : مقدم طه .
المادة 10
فتح المادةتلقب الآنسة مزابلة آمال المولودة في 3 غشت سنة 1976 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (2135) من الآن فصاعدا : مقدم آمال.
المادة 11
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى II ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد مزابلة محمد الفاتح | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المولود في 12 يناير سنة 1960 بتبسة سنة 1960 بتبسة (مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (3) من الآن فصاعدا : مقدم محمد الفاتح .
المادة 3
فتح المادةتلقب الآنسة مزابلة فاطمة المولودة في 15 غشت سنة 1962 بتبسة (مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (4 (4) من الآن فصاعدا : مقدم فاطمة .
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد مزابلة عبد الحفيظ المولود في 4 مارس سنة 1964 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (547) من الآن فصاعدا : مقدم عبد الحفيظ •
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد مزابلة أحمد لطفى - المولود في 6 يناير سنة 1966 بتبسة (شهادة الميلاد رقم (37) من الآن فصاعدا : مقدم أحمد لطفى.
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة مزابلة سعاد المولودة في 20 ديسمبر سنة 1967 بتبسة (شهادة الميلاد رقم 2384) من الآن فصاعدا : مقدم سعاد.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، 612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 يرسم مايلي : 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد بوبو أكلى المولود الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هوامش عقود سنة 1924 بميرة بلدية تيميزرت دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم 441 وعقد الزواج رقم 108 مسجل | بمليانة ولاية الاصنام بتاريخ 9 سبتمبر سنة (1960) من الآن فصاعدا : ميراوى أكلى .
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد بوبو عمر المولود في 8 يونيو سنة 1964 بميرة بلدية تيميزرت، دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (206) من الآن فصاعدا : ميراوي عمار.
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد بوبو فرحات المولود في 15 سبتمبر سنة 1965 بميرة بلدية تيميزرت، دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (217) من الآن فصاعدا : ميراوي فرحات .
المادة 4
فتح المادةيلقب السيد بوبو على المولود في 4 مارس سنة 1970 بميرة بلدية تيميزرت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (117) من الآن فصاعدا : ميراوى على .
المادة 5
فتح المادةيلقب السيد بوبو محمد المولود في 30 مايو سنة 1955 بميرة بلدية تيميزرت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو (شهادة الميلاد رقم (617) من الآن فصاعدا : ميراوي محمد ..
المادة 6
فتح المادةتلقب الآنسة بوبو زهور المولودة سنة 1958 بميرة بلدية تيميزرت دائرة عزازقة، ولاية تيزي وزو، مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (31) من الآن فصاعدا : ميراوى | زهور.
المادة 7
فتح المادةتلقب الآنسة بوبو يمينة المولودة في سنة 1959 بميرة بلدية تيميزرت دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو، (مستخرج دفتر الاحكام الجماعية | للولادات رقم (32) من الآن فصاعدا : ميراوي يمينة .
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق | الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين ..
المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 20-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب السيد شواكري امحمد المولود في أول فبراير سنة 1926، في مراد، دائرة حجوط، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 120 مسجل في 19 أكتوبر سنة 1962 بحجوط، ولاية البليدة من الآن فصاعدا : شوقراني امحمد ..
المادة 2
فتح المادةيلقب السيد شواكرى محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1963 فى حجوط، بولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (1109) من الآن فصاعدا : شوقراني محمد .
الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613
المادة 3
فتح المادةيلقب السيد شواكرى عبد اللطيف وزارة الاسكان والتعمير المولود في 17 أبريل سنة 1969 في حجوط، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (416) من الآن فصاعدا :
شوقراني عبد اللطيف .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 1 157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضي هذا المرسوم على هوامش عقود الحالة المدنية الخاصة بالمعنيين .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.