مرسوم رقم 81-93
مرسوم رقم 81-93 مؤرخ في 5 رجب عام 594 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية 1401 للدراسات تسمى «مكتب الهندسة لتلمسان الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية في تلمسان 595
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية متوسة، دائرة خنشلة، ولاية أم البواقي من الآن فصاعدا اسم :
D بغاي الكاهنة» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-127
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.