مرسوم رقم 81-93

مرسوم رقم 81-93 مؤرخ في 5 رجب عام 594 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية 1401 للدراسات تسمى «مكتب الهندسة لتلمسان الموافق 9 مايو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية في تلمسان 595

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 81-93
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.