قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث معهد للغات الاجنبية بالمركز الجامعي في باتنة . 622
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معهد للغات الاجنبية بالمركز الجامعي في باتنة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المركز الجامعي في باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 ) عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.