مقرر
مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 9 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة ترتيب مجاهدى ولاية تيزي وزو بتاريخ 8 أبريل سنة 101 . 597
مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 9 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة ترتيب مجاهدى ولاية تيزي وزو بتاريخ 8 أبريل سنة 101 . 597
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.