قرار

قراران مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمنان اعلان استقالة عضوين من المجلس الشعبى لولاية ورقلة - 596

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.