مرسوم

مراسيم مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 30 أبريل سنة 1981 تتضمن انهاء مهام قضاة . 597, 597

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.