قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة
- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف { 96-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر ) 49 81-66 ثمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بؤدى من تغير العنوان 30 ر . دج - تمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى السابق لادراج رؤساء الاقسام في سلك مفتشي النقل البري ( استدراك ) . 1318 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 26 غشت سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف وكلاء لرجال البحر 1319 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية | عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية . 1324 مرسوم رقم 69 140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-238 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية . 1324 مرسوم رقم 69 141 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388
-
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية . 1325 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض التقنيين المهندسين في سلك مهندسي مسح الاراضي - 1325
- قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مكاتب للمنظمة العقارية وسجل المساحة في باتنة وورقلة وتيزي وزو 1327 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء . 1328 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف اساتذة تقنيين بالثانويات التقنية او الفلاحية وشهادة الكفاءة لممارسة وظيفة استاذ تقني بالثانويات التقنية أو الفلاحية .. - 1329
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 ريتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .. 1334 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تطبيق المادة 15 من المرسوم رقم 68 - 32 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاطباء الصحة العمومية . 1335 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق . سبتمبر سنة 1969 يتضمن التخلى عن القطعة 2 ج المكائنة في المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية 1335 |
- قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 1969 يتضمن التخلي عن القطعة 10 ه الكائنة فى المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية 0 1336 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات لنقل الوقود بين حاسي مسعود و آرزيو . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتعلق بشروط التعيين في وظائف مفتشى ومراقبي العمل والشؤون الاجتماعية . 1337 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل المادة 13 من القرار المؤرخ فى 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية . 1337 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 69-154 مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تطبيق الاحكام القانونية النظامية المطبقة على موظفي التعليم بوزارة التربية الوطنية على موظفى التعليم الديني بوزارة الاوقاف .. 1338 اعلانات وبلاغات
- اعلان مؤرخ في 4 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 من وزير التجارة لمصدرى المنتجات الجزائرية نحو المغرب • 1339
- اعلان مؤرخ في 4 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 من وزير التجارة المستوردي المنتجات المغربية . 1341 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى السابق لادراج رؤساء الاقسام في سلك مفتشى النقل البرى | ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 68 الصادر بتاريخ 29 جمادى | الاولى عام 1389 الموفق 12 غشت سنة 1969 .
- الصفحة 960 - العمود الاول - المادة 2 السطر الثالث والرابع . بدلا من : … و تجرى هذه الاختبارات في 1 سبتمبر سنة 1969 .
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 يقرأ ما يلى : … وتجرى هذه الاختبارات ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1969 0 ) والباقي بدون تغيير ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 26 غشت سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف وكلاء لرجال البحر ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القررات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، ولاسيما المادة 2 منه ، وب وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 - - 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايوسنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-198 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | القانون الاساسي الخاص لوكلاء رجال البحر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم المسابقتان المقررتان في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 68 198 المؤرخ في 3- ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه لتوظيف وكلاء رجال البحر ، حسب الاحكام المحددة في هذا القرار . 1 - الاحكام المطبقة على المسابقة الأولى المادة 2 : يمكن ان يتقدم للمسابقة : أ) المترشحون الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم 36 سنة في أول يناير سنة 1969 والحاملون شهادة التعليم العام أو شهادة تعادلها . ب) المرشحون الضباط رؤساء النوبات من جميع الاصناف والمتخرجون من المدرسة الوطنية للملاحة البحرية البالغون اقل من 36 سنة في أول يناير سنة 1969 . ويمكن تأخير حد السن المشار اليه أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول وذلك دون ان يتجاوز هذا التأجيل 5 سنوات .. المادة 3 : تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد على المطبوع المحدد نموذجه في الملحق « أ ، من هذا القرار ،
-
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ،
- نسخة من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن 3 أشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
- نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم . وعند الاقتضاء ، بيان مفصل من سجل رجال البحر . وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة طبية تتعلق بالطب العام وشهادة طبية تتعلق بالامراض الصدرية وتثبتان الصلاحية البدنية لممارسة الوظائف العمومية ووظيفة وكيل رجال البحر ، أربع صور شمسية لبطاقة التعريف .- المادة 4 : تتضمن المسابقة الاولى المشار اليها في المادة الاولى ثلاثة اختبارات كتابية للقبول ، منها اختبار اختياري واختباران شفاهيان للقبول النهائي تشتمل اختبارات القبول على :
- انشاء في موضوع عام - المدة : 3 ساعات – المعامل : 2 :
- انشاء يتناول جزء أو عدة اجزاء من برنامج المواد الادارية المدة 3 ساعات - المعامل : 4 ، ) شكل نص عربي المدة ساعة واحدة - المعامل : 1 : و تشتمل اختبارات القبول النهائي على : 1 (1) محادثة مع لجنة امتحان القبول النهائي ، مخصصة
الجريدة الرسمية لتقدير الثقافة العامة للمترشح المدة : 10 دقائق المعامل : 1 ، (2) اسئلة عن جغرافية النقل البحرى في العالم - المدة 10 دقائق - – المعامل : 1 . المادة 5 : يحدد برنامج اختبارات المسابقة الأولى في الملحق الاول من هذا القرار … المادة 6 : يبلغ عدد الوظائف المطلوبة ثلاثة (3) . ‘“ الاحكام المطبقة على المسابقة الثانية المادة 7 : تفتح المسابقة الثانية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه : أ لأعوان المكاتب الحائزين على شهادة الدروس الابتدائية والذين باشروا مهمتهم بهذه الصفة منذ خمس سنوات في مصالح البحرية التجارية … ب - لضباط الشرطة البحرية ولحراس البحرية الذين يعدون خمس سنوات من الخدمات الفعلية … . 2- لضباط البحرية التجارية من جميع الاصناف ومن جميع الرتب الذين يعدون ثلاث سنوات من الخدمة في البحر . د لضباط الصف التابعين للبحرية الوطنية القائمين بنشاطهم أو المشطب عليهم من دفاتر المراقبة والذين يجمعون ثلاث سنوات من الخدمة في البحر .. ويجب على المترشحين المذكورين أعلاه ، باستثناء ضباط الشرطة البحرية والحراس البحريين المعترف بعدم كفاءتهم للخدمة في البحر ، ان يكون سنهم اقل من 36 سنة في اول يناير من سنة المسابقة … ويمكن تأخير حد السن المشار اليه اعلاه بسنة واحدة عن ركل طفل مكفول دون ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات … المادة 8 : تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية : (1) بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في الفقرتين أوب من المادة 7 أعلاه : طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب بخط اليد على المطبوع المحدد نموذجه في الملحق « ب » من هذا القرار . نسخة طبق الاصل من قرار التعيين ومن محضر التنصيب في المهام التي تخول حق المشاركة في المسابقة ،
- شهادة طبية تثبت صلاحية القيام بوظيفة وكيل رجال البحر . وبالنسبة للمترشحين المشار اليهم في الفقرتين ج ود من المادة لا أعلام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ومحرر ضمن الكيفيات المذكورة أعلاه ،
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ،
- نسخة من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن 3 اشهر ، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن 3 اشهر * نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم .- بيان مفصل من سجل رجال البحر أو بيان الخدمات المتممة في البحر ، وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من المقرر المعترف به للمعنى بالامر بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) تثبتان الكفاءة البدنية للقيام بالوظائف العمومية وبوظيفة وكيل رجال البحر ، أربع صور شمسية لبطاقة التعريف . يجب على الجنود العاملين في الجيش ان يقدموا علاوة على ما ذكر ، رخصة للمشاركة في المسابقة …. المادة 9 : تتضمن المسابقة المذكورة أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية للقبول ، منها اختبار اختيارى واختباران شفاهيان للقبول النهائي … تتضمن اختبارات القبول ما يلى : (1) انشاء يتناول برنامج التنظيم البحرى - المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ،
- تحرير مذكرة ادارية ابتداء من ملف اداري يتضمن عناصر الجواب - المدة : ساعة واحدة – المعامل : 2 ، 3 (3) شكل نص عربي المدة : ساعة واحدة - المعامل 1 ، وتتضمن اختبارات القبول النهائي : (1) محادثة مع لجنة امتحان القبول مخصصة لتقدير المعلومات المهنية للمترشح - المدة : 15 دقيقة المعامل : 2 ، - (2) اسئلة عن جغرافية النقل البحرى في العالم المدة : 15 دقيقة - المعامل : 1. المادة 10 : ان برنامج اختبارات المسابقة الثانية محدد في الملحق الثاني من هذا القرار .. المادة 11 : يبلغ عدد الوظائف المطلوبة عشرة ( 10 )
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الاحكام المطبقة على المسابقتين المادة 12 : تسلم ملفات الترشيح المشار اليها في المادتين و أعلاه أو ترسل داخل ظرف موصى عليه الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل ( مديرية البحرية التجارية ( 19 نهج بوسيجور الجزائر العاصمة … المادة 13 : يحدد تاريخ اختتام التسجيلات ب 30 اكتوبر سنة 1969 . المادة 14 : يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتعلق هذه القوائم بمقر الدوائر البحرية .. المادة 15 : تجرى اختبارات المسابقتين ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1969 بمقر وزارة الدولة المكلفة بالنقل … المادة 16 : ان مواضيع اختبارات المسابقتين يختارها وزير الدولة المكلف بالنقل الذي يحدد من جهة اخرى التنظيم المادى للاختبارات وكذا النظام المتعلق بمراقبتها المادة 17 : ان اختبارات المسابقتين تصححها لجنة امتحان القبول النهائي التي تتألف من : مدير البحرية التجارية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، أو ممثله متصرف الناحية البحرية المكلف بتفتيش الدوائر حة البحرية أو ممثله .
- وكيل مرسم الرجال البحر معين من طرف مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل .. المادة 18 : تمنح عن كل اختبار من اختبارات المسابقتين نقطة تتراوح من صفر الى 20 . وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادتين 4 و 9 المشار اليهما أعلاه .. يشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الكيفيات المذكورة أعلاه مجمل النقط بالنسبة لمجموع اختبارات المسابقتين الأولى أو الثانية . المادة 19 : تؤدى كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الاختبارات | الاجبارية الى الرسوب المادة 20 : تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل 10 • المادة 21 : يمكن للمترشحين الذين يحصلون في اختبارات المسابقة الأولى أو الثانية على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة امتحان القبول النهائى ان يقبلوا فى الاختبارات الشفاهية دون غيرهم المادة 22 : تحدد لجنة امتحان القبول النهائي قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقتين .. ويدعى المترشحون الناجحون في اختبار القبول بصفة فردية للمشاركة فى الاختبارات الشفاهية . المادة 23 : تضبط قوائم المترشحين الناجحين في المسابقتين الاولى والثانية حسب ترتيب الاستحقاق من قبل لجنة امتحان القبول النهائي . ويمكن للجنة امتحان القبول النهائي ان تضع ، عند الاقتضاء قوائم تكميلية للقبول النهائي وذلك بقصد شغل المناصب الشاغرة بسبب التخلى عن الترشيح أو انسحاب المترشحين الناجحين في المسابقتين وتتضمن القوائم التكميلية ، حسب ترتيب الاستحقاق ، اسماء المترشحين في المسابقتين والمعترف لهم بصلاحية شغل وظيفة وكيل رجال البحر المادة 24 : لا يمكن لاي احد ان يقيد في قوائم القبول النهائي للمسابقتين ان لم يحصل بالنسبة لمجموع اختبارات المسابقة التي شارك فيها على النقط المحددة من قبل لجنة امتحان القبول النهائى والذي لا يمكن ان يكون باي حال من الاحوال اقل من عشرة ( 10 ) . المادة 25 : ان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا في وظيفة وكيل رجال البحر يحددها وينشرها وزير الدولة المكلف بالنقل الذي يمكنه ، في حالة نقصان عدد المترشحين المسجلين في المسابقتين أو عدد المترشحين الذين حصلوا على مجموع النقط المنصوص عليها في المادة السابقة ان ينقل عدد المقاعد الشاغرة من مسابقة الى أخرى .. المادة 26 : ان المترشحين الناجحين في المسابقتين يلحقون حسب ترتيبهم وحاجيات المصلحة ، بمختلف الدوائر البحرية. ويتوقف تعيينهم بصفة وكلاء متمرنين لرجال البحر على النتائج الايجابية للفحص الطبي المقرر في التشريع المعمول به .. المادة 27 : يستفيد المترشحون الحاملون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو منظمة جبهة التحرير الوطني والمنصوص عليها في المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من التخفيض فى السن المحدد ومن تقديم الشهادات الدراسية ومن الزيادة في النقط الممنوحة في الاختبارات وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 26 غشت سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين طيبي
الجريدة الرسمية الملحق 1 المسابقة الاولى برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية المواد الادارية : 1 - مبادىء عن الهيئات السياسية والادارية والقضائية في الجزائر : مجلس الثورة ، الحكومة ، الحزب : دور كل واحدة من هذه الاجهزة . الهياكل الموافق عليها . الوزارات ومصالحها الخارجية ، اختصاصات مختلف الوزارات 6 - دور المصالح الخارجية الولايات : تعريفها ، اختصاصاتها دور الوالي . المجالس الشعبية البلدية : تعريفها - اختصاصاتها دور رئيس المجلس الشعبي البلدي . المؤسسات العمومية والشركات الوطنية . التنظيم القضائي • مبادى وجيزة حول دور وهيكل هذه المنظمة ..
- القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية : تعريف الموظف واسلاك الموظفين - توظيف الموظفين المجلس الاعلى للوظيفة العمومية - اللجان الإدارية والتقنية واجبات وحقوق الموظف - التكوين والتوظيف المكافأة النظام الاجتماعي - التنقيط والترقية - الحالات - التي يمكن ان يكون فيها الموظفون - النظام التأديبي للموظفين - انهاء المهام ..
- ادارة البحرية التجارية مباديء عامة مديرية البحرية التجارية - تنظيم الدائرة البحرية ونشاطها ازاء البحارة والمراكب والصيد البحري … مدارس التعليم والتمهين البحري ، مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ، ادارة الموانيء البحرية - مباديء بسيطة عن الاستقلال الاداري - الامتياز - الادارة المباشرة .. المعهد العلمي والتقني للصيد البحري ،
- مختلف اسلاك الموظفين العاملين في الدوائر البحرية والمصالح الاخري الموضوعة تحت وصاية البحرية التجارية . الجغرافيا النقل البحري في العالم النقل البحرى وأهميته .. البحرية التجارية : وسيلة للاستقلال الاقتصادي مصدر الموارد البلد ما للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 2 نقل المسافرين عن طريق البحر ..
-
- مختلف انواع مراكب المسافرين .
- الخطوط البحرية الرئيسية لنقل المسافرين .. المنافسة مع النقل الجوي . نقل البضائع عن طريق البحر .. مختلف انواع المنتجات المنقولة ..
- المواد الاولية .
- المنتجات المنهية الصنع ..
- مختلف انواع المراكب لنقل البضائع .. الخطوط الرئيسية لحركة النقل والمرور .. 4 / أهمية البحرية التجارية في العالم . البلدان البحرية الرئيسية - ترتيبها حسب الاهمية . ه البحرية التجارية في الجزائر . الملحق 2 المسابقة الثانية برنامج التنظيم البحري 1 - الملاحة البحرية - تعريفها - مختلف انواع الملاحة البحرية ( التجارة - الصيد البحري الخطوط الطويلة المساحلة الملاحة الساحلية - الصيد الساحلي - الصيد - على البعد الصيد المجهز الملاحة الخاصة الارشاد الجوي الخ .. ملاحة التفسح وملاحة المرور .. 2 - المركب - الجزارة - التسجيل .. الاوصاف الخارجية ( الرايات والعلامات .. ) عقد الجزارة - وثيقة الملاحة - ( سجل البحارة - رخصة المرور - بطاقة المرور ( شروط تسليم كل من هذه الوثائق .. 3 - البحار تسجيل البحارة في الدوائر البحرية مختلف الشروط الممارسة المهنة ( الجنسية ، العمر ، حسن الاخلاق ، التكوين المهني ) .
- شرح خاص يتعلق بسجل البحارة : تجهيز السفينة وتخفيض عدد البحارة ، اعلان عن حركة البحارة ، سجل السفينة وسجل المكتب استعمال كل واحد منهما . - تسديد رسوم سجل البحارة - الامتيازات المخولة لهذه الرسوم - وسائل التنفيذ الاجباري في حالة الامتناع عن التسديد .
- ضبط سجل البحارة ( السجل المنتهي لمضي المدة M انعدام السجل - الابحار بصفة غير قانونية ) ..
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه - قانون العمل البحري : عقد التطوع البحري - الاطراف المعنية في العقد - شروط الشكل والموضوع - شروط النظام العمومي - الشروط الاخرى التي يمكن للطرفين مخالفتها باتفاقيات خاصة حقوق وواجبات البحار ومجهز السفينة - شروط العمل على ظهر السفينة - دفع الأجور ( اجوار ثابتة وأجور حسب الربح ) - الاحكام الخاصة المقررة فى حالة وقوع مرض او حادث على ظهر السفينة - انهاء عقد التطوع البحري .. 6 - أمن السفن : مباديء عامة عن التنظيم المعمول به .. وثائق الامن . لجان الامن .. تعريف ودور شركات التصنيف ..
- الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد الرجال البحر :
- الانتماء الى النظام الخاص للضمان الاجتماعي ..
- مراقبة المنتمين - • وضع ملف الاقتراح بمعاش ..
- استعمال دفتر قيد اسماء البحارة ودفاتر التجهيز و دفاتر تخفيض عدد البحارة …
- الصيد ونظام الملكية البحرية : التنظيم العام للصيد البحري في الجزائر .. شرطة الصيد البحري - الموظفون المكلفون بذلك .. حدود الصيد البحري - المياه الاقليمية - المساحة المخصصة للمواطنين الجزائريين ..
- امكنة ومواعيد حظر الصيد البحري .. التنظيم الخاص المتعلق باستعمال بعض الآليات حماية بعض أنواع السمك ..
- منشآت الصيد البحري ، دفتر قيد اسماء المؤسسات منح امتياز منشآت للصيد البحري .
- المخالفات لتنظيم الصيد البحري - المحاضر المصالحات . الاحصاءات المتعلقة بالصيد البحري ( وسائل الانتاج- انتاج الصناعات الملحقة ) ..
- تنظيم هياكل المهنة القطاع الاشتراكي - التعاونية .. القطاع الخاص .
- الحطام – الفرق – الانقاذ :
- ما يجب اعتباره حطاما بحريا - التصريح الواجب الادلاء به من طرف رجال الانقاذ محاضر تحقيق الحطام - بيع الحطام - تدخل موظفي البحرية التجارية ..
- انقاذ الاشخاص في المياه البحرية .. الملحق ( 1 ) نموذج طلب المشاركة في المسابقة الأولى لتوظيف وكلاء رجال البحر أنا الموقع أدناه اللقب الاسم ………. المولود في ب السكنى (1) ..
اطلب تقييدي في المسابقة الاولى لتوظيف وكلاء رجال البحر J أرغب { أو (2) في اجتياز الاختبار الاختياري في اللغة لا رغب العربية . أتعهد في حال نجاحي في المسابقة بان التحق في الاجل المحدد بالمركز الذي سيعين لي ، والا فان نجاحي في المسابقة لا يفتح لي أي حق .. امضاء المترشح الملحق ( ب ) نموذج طلب المشاركة في المسابقة الثانية لتوظيف وكلاء رجال البحر أنا الموقع ادناه اللقب … الاسم ب السكني (1) 10000 أطلب التسجيل في المسابقة الثانية لتوظيف وكلاء رجال البحر ل …. أرغب { او (2) في اجتياز الاختبار الاختياري في اللغة لا ارغب العربية i. i اتعهد في حال نجاحي فى المسابقة بان التحق في الاجل المحدد بالمركز الذي سيعين لي ، والا فان نجاحي في المسابقة لا يفتح لي أى حق .. امضاء المترشح اذا كان المترشح قاصرا اطلعت عليه أنا ، (اللقب ، الاسم ، الصفة ، السكني) اب (2) المترشح الذي ارخص له صراحة بعقد هذا التعهد وصي (2) (1) يبين هنا العنوان الذي يجب أن توجه اليه المراسلات المختلفة المتعلقة بالمسابقة . (2) يشطب على البيان غير المفيد .
1374 الجريدة الرسمية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-239 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم المشار اليه أعلاه بما يلي : يحلف مراقبو المالية الملحقون بمصالح التفتيش . ويزودون بوكالة وزارية يقدمونها الى مسؤولي المصالح أو الهيئات المكلفون بمراقبتها … يؤدى مراقبو المالية ، قبل الشروع في العمل ، اليمين التالية أمام المجلس الاعلى « أقسم بالله العظيم ان أؤدي مهامي بكل جد واخلاص وان التزم في كل الظروف بالموضوعية المرجوة والمحافظة التامة على السر المهنى وان تحدونى دائما رغبة المدافعة على المصالح العليا للدولة ، ويشهد له بذلك مجانا وبواسطة مكتوب كاتب الضبط للمجلس الاعلى بناء على وكالة التوظيف . ان اليمين لا تجدد مادام المعنى بالامر لم يغادر نهائيا سلك مراقبي المالية ومهما كانت المهام المتوالية المعهودة اليه . ان مراقبي المالية الذين يستأنفون عملهم بعد انقطاع مؤقت عن مهامهم بسبب عطلة طويلة الاجل أو التحاق أو الاحالة على الاستيداع ، غير مطالبين بتجديد اليمين . الا انه فى حالة الايقاف المؤقت للمهام المشار اليها في المقطع السابق تسحب الوكالة ويعاد تسليمها عند مباشرة العمل من جديد . » للجمهورية الجزائرية : الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 … هواري بومدين مرسوم رقم 69-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 3 ربيع لاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة 2 من المرسوم المشار اليه اعلاه كما يلى : يحلف المراقبون العامون للمالية الملحقون بمصالح التفتيش ويزودون بوكالة رئاسية وهم مطالبون بتقديمها الى مسؤولي المصالح أو الهيئات التي يكلفون بمراقبتها يؤدى المراقبون العامون للمالية قبل الشروع في العمل اليمين التالية أمام المجلس الاعلى : أقسم بالله العظيم ان أؤدى مهامى بكل جد واخلاص وان التزم في كل الظروف بالموضوعية المرجوة والمحافظة التامة على انسر المهني وان تحدوني دائما رغبة المدافعة على المصالح العليا للدولة ، ويشهد له بذلك مجانا وبواسطة مكتوب كاتب الضبط للمجلس الاعلى بناء على وكالة التوظيف • ان اليمين لا تجدد مادام المعنى بالامر لم يغادر نهائيا سلك المراقبين العامين للمالية ومهما كانت المهام المتوالية المعهودة اليه . ان المراقبين العامين للمالية الذين مارسوا في السابق مهام مراقبين للمالية والذين كانوا قد ادوا نفس هذا اليمين غير مطالبين بتجديدها وانما يستلمون فقط الوكالة الجديدة للعمل ..
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 ان المراقبين العامين للمالية الذين استأنفوا عملهم بعد توقيف مؤقت لمهامهم بسبب عطلة طويلة الامد أو الحاق أو احالة على الاستيداع غير مطالبين بتجديد اليمين • الا انه في حالة الايقاف المؤقت للمهام المشار اليها في المقطع السابق تسحب الوكالة ويعاد تسليمها عند مباشرة العمل من جديد .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-141 69 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 68-68 240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ه يحلف مفتشو المالية ويزودون بوكالة وزارية وهم مطالبون بتقديمها لمسؤولي المصالح والهيئات التي هم مكلفون بتفتيشها . يؤدى مفتشو المالية قبل الشروع في العمل أمام المجلس القضائي التابع لمحل اقامتهم الادارية اليمين التالية : ه أقسم بالله العظيم بان أؤدى مهامى بكل جد واخلاص وان التزم في كل الظروف بالموضوعية المرجوة والمحافظة التامة على السر المهنى وان تحدوني رغبة المدافعة على المصالح العليا للدولة ، . ويشهد له بذلك مجانا وبواسطة مكتوب كاتب الضبط للمجلس القضائي بناء على وكالة التوظيف . ان اليمين لا تجدد مادام المعنى لم يغادر سلك مفتشى المالية ومهما كانت المهام المتوالية المعهودة اليه .. ان مفتشى المالية الذين يستأنفون عملهم بعد انقطاع مؤقت عن مهامهم بسبب عطلة طويلة الاجل أو الحاق أو احالة على الاستيداع غير مطالبين بتجديد اليمين . الا انه في حالة الايقاف المؤقت للمهام المشار اليها في المقطع السابق تسحب الوكالة ويعاد تسليمها عند مباشرة العمل من جديد المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 • هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض التقنيين المهندسين في سلك مندسي مسح الاراضي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، الاول عام وبمقتضى 1388 المرسوم الموافق رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج او ترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الأولى المتعلق بالاسلاك التابعة لوزارة المالية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان الكفاءة المهنية المشار اليه في المادة 19 من المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي
1326 الجريدة الرسمية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في احكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وبالقرار المشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية .. المادة 2 : تخضع الاختبارات لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج او ترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الأولى المتعلق بالاسلاك التابعة الوزارة المالية .. وتنظم هذه الاختبارات على المستوى الوطني .. ان مراكز الاختبارات الكتابية سيعلن عنها بموجب القرار المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ; 10 المادة 3 : يحتوي الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية اللقبول وعلى اختبارين شفاهيين للقبول النهائي … المادة 4 : تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على : تقرير مضبوط بواسطة الاحداثيات الثلاثية ، حسب رسم جانبي ، لجزء من المسطح ( مع رسالة موجهة ) وحساب بياني للسعة : المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 10
- انشاء في موضوع عام : 3 ساعات – المعامل 2 اختبار في الهندسة وعلم المثلثات : المدة 3 ساعات العامل : 02 - المادة ه : ان الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي عبارة هن: اختبار في الرياضيات يتضمن علم الحساب والهندسة وعلم المثلثات . المدة : 30 دقيقة المعامل : 1 اختبار في التبوغرافية - المدة : 30 دقيقة - المعامل 3 … المادة 6 : يتضمن برنامج اختبارات الرياضيات المشار اليه في المادة 4 و 5 النقاط التالية : أ - الهندسة : الخطوط المستقيمة ، العمودية ، المنحنية ، المتوازية ، المزوايا ، المثلثات ، تعادل المثلثات ، المضلعات الدائرات ، اقواس الدائرات ، مقياس الزوايا ، تلاقي و تقاطع الدائرات ، المماسات والمتقاطعات . الاشكال المماثلة ، المسافات ( الطول ( المتناسبة ، تشابه المثلثات والمضلعات ، الاشكال المتماثلة الوضع ، النسب اللترية بين عناصر مثلث ما ، قوة نقطة بالنسبة للدائرة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه | المضلعات المحصورة ، والمماسة من الخارج ، المضلعات الاعتيادية ، طول محيط الدائرة .. مساحة المضلعات والدائرة ، قسمة المساحات ، تطبيق الهندسة لمختلف المسائل المتعلقة بنقل المسطحات . 10 المستقيمات والمسطحات ، زوايا المضعف السطح والمثلث السطح ، ارتسام مساحة مستوية ، المتعددة الصفحات المنشور ، جذع المنشور ، الهرم ، جذع الهرم ، متعددات الصفحات المماثلة الوضع ، متعددات الصفحات المتشابهة ، الاسطواني ، المخروط ، جذع المخروط ، الكرة ، المسحات والاحجام .. مباديء عن المقاطع المخروطية ، المقطع الناقص ، المقطع الزائد ، المقطع المكافىء .. الهندسة الوصفية : طريقة الرسوم الجانبية ، المسائل المتعلقة بالنقطة وبالخط المستقيم وبالسطح .. ب) علم المثلثات : خطوط مثلثية التعريف ، الاشارة والتعريف ، العلاقات بين الموجودة الخطوط المثلثية لقوس واحد او لاقواس عديدة يكون المجموع او الفرق بينها مضاعف ربعية (ربع الدائرة) ، نظرية الارتسام او الاسقاط ، الجمع ، الطرح ، الضرب وقسمة الاقواس . القواعد المثلثية الرئيسية … استعمال الجداول . حل او تحليل . تطبيق علم المثلثات المستقيمة الاضلاع لمختلف المسائل المتعلقة بنقل الرسوم السطحية .. ج (ج) علم الحساب : العدية اللفظية، الجمع الطرح، وضرب الاعداد الصحيحة والعشرية ، البرهان لهذه العمليات، قابلية القسمة، الاعداد الأولية ، القاسم المشترك الاعظم والمضاعف المشترك الاصفر ، الكسور الاعتيادية والعشرية ، الجذر التربيعي للاعداد الصحيحة والكسرية ، التقريب العددي ، النسب والتناسبات ، مسائل الربع ، الخصم ، الشركة ، المزيج والاشابه .. المادة 7 : يتضمن اختبار الطوبوغرافية المشار اليه في المادة و اعلاه النقط التالية : هدف الطوبوغرافية ، الخرائط والرسوم ، مباديء في علم البصريات ، نظرية ، المكبرة ، المنظار الفلكي .. الانكسار ، المنشور ، المغناطيسية ، الانحراف ، التغير ،
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 المسواة بواسطة النقاعة الهوائية ، النظرية ، قسمة الدائرات ، الورنية ، النظرية . مقياس المسافات ، المقياس المباشر ، السلاسل ، اشرطة الاسلاك ، الخ 1… 1 المقياس غير المباشر : مبدأ الستادية (قياس المسافات) ، نظرية النظارة الستاديمترية … مقياس الزوايا : الاقواس ، المنقل ، البصولة ، دائرة الاصطفاف ، المزواة ، اللويحة ، العضادة تراكيومتر ، مبدأ نظام صانقيت .. طرق النقل او الرفع : الاصطفافات ، التقاطعات ، الاشعاع ، السلوك … مباديء عن التسوية ، التسوية الهندسية ، تسوية مثلثية ، رسم بياني للارض .. رسم بياني للارض .. ويمكن أن يكون الاختبار عبارة عن بيان بواسطة الادوات المحتوية في البرنامج أو عبارة عن تمرين تطبيقي في الميدان حسب مقرر لجنة الامتحان 10 المادة 8 : يصحح كل اختبار على انفراد من طرف عضوين للجنة الامتحان التي ستناقش فيما بعد مسألة النقط النهائية فى الحد الاقصى للنقطتين المقترحتين .. المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من :
- الكاتب العام او ممثله ويجب ان يكون هذا الاخير في درجة مدير أو مستشار تقني - رئيسا موظفين اثنين من مديرية الادارة العامة مقترحين من طرف مدير الادارة العامة بموافقة الوزير .. موظفين اثنين من مديرية مصلحة املاك الدولة والمنظمة العقارية مقترحين من طرف مدير مصلحة أملاك الدولة والمنظمة العقارية بموافقة الوزير .. ت مو موظف من مديرية غير مديرية مصلحة املاك الدولة والمنظمة العقارية مقترح من طرف مسؤول هذه المديرية وبطلب من الوزير . ويجب ان يكون أعضاء لجنة الامتحان فى درجة مهندسين في مسح الاراضي على الاقل .. ويمكن اضافة عضوين من سلك التعليم حاملين لشهادة الليسانس في العلوم وقائمين بمزاولة تعليم الرياضيات في الاقسام النهائية من التعليم الثانوي الى لجنة الامتحان ويكون لهما صوت استشاري .. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مكاتب للمنظمة العقارية وسجل المساحة في باتنة وورقلة وتيزي وزو ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- بمقتضى القرار المؤرخ في 3 فبراير سنة 1949 والمتضمن تنظيم مصلحة المساحة والمنظمة العقارية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 ابريل سنة 1961 والمتضمن تغيير تسمية مصلحة المساحة والمنظمة العقارية وتعديل اختصاصاتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-179 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن انشاء مديرية لاملاك الدولة وللتنظيم العقاري وتحديد اختصاصاتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-262 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وبتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة ولا سيما المادة الثالثة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-592 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وبتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة ولا سيما المادة الثالثة منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تفتح في باتنة وورقلة وتيزي وزو مكاتب للمنظمة العقارية وسجل المساحة المادة 2 : يكون المكتب المفتوح بباتنة تابعا للمديرية الجهوية للمنظمة العقارية وسجل المساحة بقسنطينة وتكون المكاتب المفتوحة في كل من ورقلة وتيزي وزو تابعة للمديرية الجهوية للمنظمة العقارية وسجل المساحة بمدينة الجزائر المادة 3 : تحدد الدوائر الفرعية لهذه المكاتب طبقا للجدول المبين أدناه LO
1328 الجريدة الرسمية مكتب باتنة العمالة الدوائر البلديات باتنة باتنة باتنة ، عين القصر ، عين التوتة عين ياقوت ، الشمرة ، أولاد فاضل ، تازولت ، تيمقاد . اريس أريس، بوحمار، بوزينة، أيشمول مشونش منعة ، ثنية العابد، تكوت . بريكة بريكة ، عين الكلبة ، برهوم ، بيطام ، مقرة ، مدوكال ، نقاوس سقانة . 1 بسكرة بسكرة، عين زعطوط، بوشقرون شتمة ، جمورة ، الدوسن ، القنطرة، فوغالة اولاد جلال أولاد حركات ، أولاد رحمة ، اوماش، أورلال، سيدي خالد سيدي عقبة ، طولقة ، زريبة الوادي .. خنشلة خنشلة ، بو حمامة ، الشرشار ، الحامة ، فايس ، قايس ، خنقة سيدي ناجي ، المحمل ، متوسة ، اولاد رشاش .. مروانة مروانة ، عين جاسر، حيدوسة وادي الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة مكتب ورقلة العمالة الداوائر البلديات ورقلة ورقلة ورقلة ، الزاوية الكحلاء . 10 جانت جانت ، ايليزي . القليعة القليعة الوادي الوادي ، دبيلة ، قمار ، كويتين رباح . غرداية غرداية ، بريان ، القرارة ، متليلي الشعامية .. عين صالح عين صالح ، أولف . 1 الاغواط 1. الاغواط ، الأرباع . تمنر است تمنر است . تو قرت توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ، طيبات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه مكتب تيزي وزو العمالة الدوائر البلديات تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو ، بني دوالة، ذراع ابن خدة ، ايفليسن ، معاتقة ، مكودة ، واقنون ، تيغزيرت عزازقة عزازقة ، از فون ، بوسقن ، فريحة ، ايلولا أوملو ، مكلة ، تيميزارت ، ياكورن ، زكري، برج منايل برج منايل، بغلية، شعبة العامر دلس ، بسر ، ناصرية ، سيدي دواد ، تا دمايت … البويرة البويرة ، اهل القصر ، بشلول ، الشرفة، الحيزر، مشيد الله . ذارع الميزان ذراع الميزان ، عوامر ، بوغني ، واظية ، تيزي غنيف ، الاخضرية الاخضرية ، بني عمران ، دودربالة ، قرومة ، القادرية ، معلى 10 اربعاء اربعاء نايت ارائن ، عين الحمام، نايت ارائن بني يني ايفرحونن، واصيف تاسافت ، تيزي راشد . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير أملاك الدولة والمنظمة العقارية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 … عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 68-654 المرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-665 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1329 والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68 - 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره | ثلاثون الف دينار ( 300000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الباب 31 – 11 « المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية » .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثلاثون الف دينار ( 300000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الباب 31-92 « مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد » المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 … عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف اساتذة تقنيين بالثانويات التقنية او الفلاحية وشهادة الكفاءة لممارسة وظيفة استاذ تقني بالثانويات التقنية او الفلاحية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-303 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ولا سيما المادتين 5 و 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يقرران مايلي : المادة الأولى : يتم توظيف الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية او الفلاحية بعد اجراء مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها في الباب الاول من هذا القرار .. وتسلم شهادة الكفاءة الممارسة وظيفة استاذ تقني للثانويات التقنية او الفلاحية بعد اجراء امتحان تحدد كيفيات تنظيمه فى الباب الثاني من هذا القرار .. الباب الاول المادة 2 : تنظم مسابقتان لتوظيف اساتذة تقنيين للثانويات التقنية أو الفلاحية .. يجب أن يكون سن المترشحين للمسابقة الأولى 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر وان يكونوا محصلين على احدى الشهادات المذكورة أسفله حسب الفرعين اللذين قد يقبلون فيهما ..
- الفرع الصناعي : بكالورية التقني ، بكالورية الرياضيات والتقنية ،
- شهادة تقني ممتاز فى الاختصاصات الصناعية . دبلوم التلميذ الحائز على شهادة الثانويات التقنية للدولة ،
- شهادة تقني فى الاختصاصات الصناعية ،
- شهادة مهنية في الاختصاص ،
- شهادة التعليم الصناعي في الاختصاص .. (2) الفرع التجاري : بكالورية التقني ، بكالورية تقنية اقتصادية ،
- شهادة تقني ممتاز في الاختصاصات التجارية ) شهادة تقني في الاختصاصات التجارية ، شهادة عليا للدراسات التجارية ،
- شهادة مهنية في الاختصاص ، وستحدد شروط التعيين فى الفروع الفلاحية فيما بعد. وتخصص المسابقة الثانية للموظفين المرسمين المنتمين الى احد اسلاك موظفي التعليم فى تكميليات التعليم التقني أو الفلاحي والذين يكونون قد مارسوا مهنة التعليم منع ه سنوات على الاقل في سلكهم الاصلي • المادة 3 : يتضمن ملف المترشحين للمسابقتين والمودع
الجريدة الرسمية في المفتشيات الاكاديمية ، الأوراق التالية :
- طلب للتسجيل مع ذكر الاختصاص واللغة المختارين ، ورقة للحالة المدنية ، مذكرة فردية تتضمن بصفة خاصة بيان الخدمات ، أو نسخة مطابقة للاصل للدبلوم المحصل عليه ، تصريح يلتزم به المترشح بقبول اي مكان يعين فيه في حالة نجاحه وبالخدمة لمدة ست سنوات ،
- شهادة طبية من طبيب محلف تشهد بان المترشح قادر من الناحية البدنية والعقلية على ممارسة مهنة التعليم . المادة 4 : تنظم المسابقتان فى دورة مشتركة واحدة … ويحدد وزير التربية الوطنية في كل سنة : تاريخ افتتاح الدورة ، تاريخ اختتام التسجيل ،
- مراكز الامتحان ،
- قائمة الاختصاصات المقررة في المسابقة ،
- العدد الاقصى للوظائف المعروضة مع تحديد توزيعها بين الفرعين التجاري والصناعي . وفيما يخص الفرع الصناعي التوزيع بين الاختصاصات .. المادة ه : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالاشتراك في المسابقة من طرف وزير التربية الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية المادة 6 : تبين في الجداول الملحقة بهذا القرار نوعية الاختبارات ومدتها والعوامل المخصصة لها وكذلك البرامج المحددة للاختبارات .. وتحدد مواضيع الاختبارات من طرف وزير التربية الوطنية باقتراح لجنة يعينها لهذا الفرض . يمكن للمترشحين ان يتقدموا لاختبار واحد أو عدة اختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية .. المادة 7 : تنقسم الاختبارات الى مرحلتين : المرحلة الأولى : الاختبارات الكتابية أو الشفهية ، المرحلة الثانية : الاختبارات التطبيقية . وتصحح اختبارات المرحلة الاولى من طرف ثلاثة مصححين على الاقل وتنقط من صفر الى عشرين .. ولا يسمح الا للمترشحين الذين احرزوا في المرحلة الأولى من المسابقة على معدل عام يبلغ على الاقل 10 على 20 بالمشاركة في اختبارات المرحلة الثانية .. المادة 8 : يتم ترتيب المترشحين حسب نوعية الفروع بعد اختبارات المرحلة الثانية وبخصوص الفرع الصناعي يتم الترتيب حسب الاختصاصات ويجري هذا الترتيب نتيجة لمجموع النقط التي حصل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه عليها المترشح في مجموع اختبارات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية تؤسس بالنسبة لكل فرع لجنة امتحان واحدة . وتقوم هذه اللجنة بتصحيح الاختبارات وبتنقيطها • كما تقرر قبول المترشحين لاجتياز المرحلة الثانية من الاختبارات وتقترح على وزير التربية الوطنية قائمة الناجحين نهائيا يترأس المدير المكلف بالتعليم المدرسي لجان الامتحان … ويتم اختيار الاعضاء المساعدين من بين : المفتشين العامين ومفتشي التعليم التقني ،
- رؤساء الاشغال والاساتذة التقنيين للمدارس الوطنية لأساتذة التعليم التقني والثانويات التقنية . غير انه ، يمكن الالتجاء ، عند الضرورة ، الى اصناف أخرى من الموظفين الذين لديهم الشهادات والكفاءات المطلوبة .. المادة 9 : يتابع المترشحون الناجحون في المسابقة فترة تكوين تستغرق سنتين بصفتهم اساتذة تلاميذ . وتخفض هذه المدة الى سنة بالنسبة للموظفين المنتمين الى احد اسلاك موظفي التعليم فى تكميليات التعليم التقني الذين سبق لهم أن قضوا فترة تكوين تربوي باحدى المدارسس الوطنية لاساتذة التعليم التقني . الباب الثاني المادة 10 : لا يتم ترسيم الاساتذة التلاميذ في سلك الاساتذة التقنيين للثانويات التقنية أو الفلاحية الا بعد نجاحهم في اختبارات شهادة الكفاءة لوظيفة استاذ في الثانويات التقنية أو الفلاحية .. المادة 11 : تشتمل شهادة الكفاءة على جزئين :
- يشتمل الجزء الاول على اختبارات نظرية وتطبيقيه الغرض منها معرفة مستوى المعلومات العامة التطبيقية للمترشحين . وعلاوة على ذلك تنقط فترة التدريب بعد النتائج التي يحصل عليها اثناء هذه الفترة . كما تنقط تقنية المترشحين وكفاءتهم . ويضاف هذا التنقيط الي حساب المعدل العام الذي تحدده لجنة الامتحان والذي لا ينبغي أن يكون أقل من 10 على 20 . ولا يجوز التقدم للجزء الثاني من شهادة الكفاءة الا للمترشحين الذين يحرزون على هذا التنقيط
- يشتمل الجزء الثاني على اختبارات تربوية الغرض منها التعرف على كفاءتهم التربوية المادة 12 : ان مختلف الاختصاصات المقررة في شهادة الكفاءة هي كالتالي : أ- التعليم الصناعي الميكانيكية العامة ، الالكترونية التقنية ،
- الصناعات المعدنية .
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الاشغال العامة والبناء ، الالكترونية .. ب - التعليم التجاري الاختزال والضرب على الآلة الراقنة .. ج - التعليم النسوى التعليم المنزلي ، التعليم الاجتماعي . وستحدد فيما بعد اختصاصات التعليم الفلاحي . في استطاعة وزير التربية الوطنية تنظيم المسابقة فى بعض الاختصاصات فقط المادة 13 : تحدد فيما يلي نوعية الاختبارات ومدتها والعوامل المقررة لكل منها .. الاختصاصات الصناعية : أولا - الجزء الاول : ا - اختبارات الكتابية : ا - اختبار في التربية العامة أو التربية التطبيقية .. المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 2 اختيار فى الميكانيكا او الاكتر وتقنية او مقاومة المعادن او صناعة الحديد أو الاكترونيك، حسب اختصاص المترشح. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2
- اختبار في الرياضيات المدة : ساعتان - المعامل : 3 . ب - نقطة انتهاء فترة التدريب : المعامل : 3 ثانيا - الجزء الثاني الاختبارات التربوية 1 - درس في التكنولوجية ، المدة : ساعة - المعامل : 2 كل نقطة تقل عن 20110 تؤدي الى الرسوب .. 2 الشروع في دراسة صناعية او تمرين أو تجربة على آلة ، المدة : ساعة - المعامل : 2 كل نقطة تقل عن 20110 تؤدى الى الرسوب . 3 - اسئلة حول تنظيم وادارة وبيداغوجية الثانويات التقنية .. المدة : 15 دقيقة - التحضير : 30 دقيقة - المعامل : 1 الاختصاصات التجارية 1 - الجزء الاول : ا - الاختبارات الكتابية 1 (1) امتحان في التربية العامة أو التربية التطبيقية ، المدة : 3 ساعات - المعامل : 2
- امتحان حول اقتصاد المؤسسية ، المدة : 3 ساعات المعامل 20 امتحان حول تنظيم وتجهيز المكاتب المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ب - نقطة انتهاء فترة التدريب : المعامل : 3 2 - الجزء الثاني الاختبارات التربوية 1 دروس في الاختزال والضرب على الآلة ( مع عرض مجموعة من التمارين المصححة ) المدة : ساعة - المعامل : 2 كل نقطة تقل عن 2010 تؤدى الى الرسوب • ب) درس في الضرب على الآلة الراقنة أو حساب ميكنوغرافي .. المدة : ساعة - المعامل : 2 . كل نقطة تقل عن 2010 تؤدى الى الرسوب . ج) اسئلة حول تنظيم وادارة وبيداغوجية الثانويات التقنية - المعامل : 1 المدة : 15 دقيقة - التحضير لمدة 15 دقيقة .. اختصاص التعليم المنزلي 1 - الجزء الاول أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) امتحان في التربية العامة أو التربية التطبيقية .. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 . (2) العلوم التطبيقية للاقتصاد المنزلي .. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 .. 3 (3) امتحان حول حفظ الصحة العامة أو نظافة التغذية . المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 . ب۔ نقطة انتهاء فترة التدريب : المعامل : 3 2 - الجزء الثاني : الاختبارات التربوية : (1) اختبار فى الطبخ ( تخضير نوع من الاكل ) . المدة : ساعة - المعامل : 2 . كل نقطة تقل عن 2010 تؤدى الى الرسوب .. (2) درس فى النظافة حول رعاية الاطفال او في الاقتصاد المنزلي . المدة : ساعة - المعامل : 2 . كل نقطة تقل عن 20/10 تؤدي الى الرسوب .. 3 (3) اسئلة عن تنظيم الثانويات التقنية وادارتها وبداغوجيتها المعامل : 1 المدة : 15 دقيقة - التحضير لمدة 30 دقيقة
الجريدة الرسمية اختصاص التعليم الاجتماعي 1 - الجزء الاول ا - الاختبارات الكتابية : (1) امتحان في التربية العامة أو التربية التطبيقية .. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 … (2) امتحان حول التجهيز الصحي والاجتماعي وتنظيم المصالح الاجتماعية والطبية الاجتماعية .. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 . 3 (3) دراسة مشكلة محسوسة لها طابع اجتماعي ( التشريع الاجتماعي وحق العمل ( او امتحان فى النظافة العامة أو امتحان في القانون .. المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 . ب - نقطة انتهاء فترة التدريب : المعامل 3 2 - الجزء الثاني : الاختبارات التربوية 1 (1) درس في التشريع الاجتماعي ( المدة ساعة – المعامل : 2( 00 (2) درس في النظافة الاجتماعية .. المدة : ساعة - المعامل : 2 . 10 … (3) اسئلة حول تنظيم الثانويات التقنية وادارتها وبداغوجيتها – المعامل : 1 . المدة : 15 دقيقة - التحضير لمدة 30 دقيقة سوف تحدد فيما بعد اختبارات اختصاصات التعليم الفلاحي .. المادة 14 : تتضمن الاختبارات مواد البرامج الدراسية - في الثانويات التقنية أو الفلاحية !. ! وسوف يحدد وزير التربية الوطنية هذه البرامج .. المادة 15 : تصحح لجان الامتحان المختلفة اختبارات الجزء الاول حسب الاختصاصات ويترأس هذه اللجان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه مفتش عام يعينه وزير التربية الوطنية باقتراح من المدير المكلف بالتعليم المدرسي . وتضم هذه اللجان :
- اساتذة حائزين على الكفاءة للثانويات التقنية أو المدارس المعلمين للتعليم التقني ..
- اساتذة تقنيين مرسمين للثانويات التقنية .. كل من تتوافر فيه الشهادات أو الكفاءات المطلوبة .. المادة 16 : تجري اختبارات الجزء الثاني أمام لجنة يحددها وزير التربية الوطنية تضم مفتشا عاما رئيسا لها واستاذين مرسمين من المدارس الوطنية لمعلمي التعليم التقني او ثانوية تقنية … المادة 17 : ان الرسوب فى الجزء الثاني من شهادة الكفاءة يخول للمترشحين الحق في تحضير الشهادة اثناء العامين المواليين بالنسبة للمترشحين المنتمين الى المسابقة ذات الطابع الداخلي وفي السنوات الثلاث المتتالية للذين ينتمون الى المسابقة ذات الطابع الخارجي وذلك بمقرر من وزير التربية الوطنية بعد ابداء رأي اللجنة المتساوية الاعضاء .. المادة 18 : تعرض أسماء المترشحين المقرر نجاحهم لنيل شهادة الكفاءة للقبول النهائي على وزير التربية الوطنية الذي يسلم الشهادة المذكورة تنشر قائمة المترشحين الناجحين في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية … المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 10 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية احمد طالب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق - 1 - اختبار وبرنامج التجاري نوع الاختبارات المجموعة الأولى : 1 (1) الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار حول موضوع عام (2) تحليل تلخيص وتعليق على نص اقتصادي 3 (3) ابتداء من أول يناير سنة 1971 ينظم اختبار باللغة العربية يتم تحديده فى المستقبل طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-95 المؤرخ فى 26 ابريل سنة 1968 … المدة العوامل ساعات 2 ساعات 2 2
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نوع الاختبارات ب) الاختبارات الشفوية : 4 (4) شرح نص اقتصادي ه) اسئلة في لغة حية اجنبية المجموعة الثانية : 1 - الاختزال : تحرير 100 كلمة تقريبا 2 الضرب على الآلة الراقنة : تنظيم نص يشتمل على 400 كلمة تقريبا يقدم في شكل مسودة ويتضمن معطيات كتابية وعددية
- تكنلوجية أدوات المكتب 4-4 املاء في الاختزال لمدة 3 دقائق بسرعة 80 كلمة في الدقيقة مع تنظيمها . نقل نص بالآلة الراقنة بسرعة 30 كلمة في الدقيقة .. البرامج : برنامج دراسات القسم النهائي لتحضير شهادة المدة العوامل 20 دقيقة 2 20 دقيقة 2 20 دقيقة 2 45 دقيقة ! 20 دقيقة 2 45 دقيقة 1 التقنيين ( الشعبة الكتابية ) .. الملحق - 2 - اختبارات و برنامج الفروع الصناعية نوع الاختبارات المجموعة الأولى : ا الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام 2 (2) رياضيات 3 (3) ميكنيكا 4 (4) رسم ه التكنولوجية العامة والمهنية ) ينظم ابتداء من اول يناير سنة 19771 اختبار باللغة العربية يتم تحديده في المستقبل طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 . ب الاختبارات الشفوية :
- قراءة رسم من مجموعة رسوم ) التحضير لمدة 30 دقيقة ) (2) تيكنولوجية البناء ( التحضير لمدة 30 دقيقة ) المجموعة الثانية : الاختبارات التطبيقية : 1 (1) مجموعة صنع او قطعة مركبة مأخوذة من مجموعة 2 (2) صنع قطعة او عدة قطع مأخوذة من رسم من مجموعة صغيرة . البرنامج : برنامج دراسات القسم النهائي لتحضير شهادة المدة العوامل ساعات 2 ساعات 2 ساعتان 40 ساعات 2 ساعتان L 300 دقيقة 300 دقيقة ساعات من 6 الى 12 س التقني الاختصاصي المختار .
1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 الملحق - 3 - اختبارات وبرامج نوع الاختبارات المجموعة الأولى : 1 ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار حول موضوع عام (2) علوم طبيعية أو نظافة عامة (3) العلوم التطبيقية للاقتصاد المنزلي 4 (4) نظاقة التغذية ه ) ابتداء من اول يناير سنة 1971 ينظم اختبار باللغة العربية يتم تحديده في المستقبل طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-95 المؤرخ فى 26 أبريل سنة 1968 . 10 … ب الاختبارات الشفوية : (1) اسئلة حول العلوم الطبيعية أو النظافة العامة ) على عكس الاختبار الكتابي ) (2) اسئلة حول شؤون المطبخ واعداد المائدة المجموعة الثانية : الاختبارات التطبيقية :
- اختبار تطبيقي للطبخ ) تحضير نوعين من الاكل يشتمل احدهما على تحضير نموذجي من ساعتين الى 4 ساعات تحدده لجنة الامتحان ( ) (2) اختبار تطبيقي فى المحافظة على البياضات والالبسة :
- يشتمل هذا الاختبار التطبيقي بصفة اجبارية على اختبار في كي الثياب وغسلها ب) وعن طريق القرعة تنظيف اللطخات او ترقيع ثوب ج (ج) اسئلة حول تكنولوجية النسيج ان برامج مختلف الاختبارات ستكون موضوع تعليمات قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التربية الوطنية . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول فرع التعليم المنزلي المدة العوامل ساعات 2 ساعات 2 ساعات 2 ساعتان 2 20 دقيقة 1 20 دقيقة ساعة على . الاكثر 1 ساعات على . الاكثر 2 15 دقيقة على الاكثر ستعلن في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد يخلف حميش نائب مدير المستخدمين والتعليم العالي 10 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد يخلف حميش نائب مدير المستخدمين والتعليم العالى الامضاء باسم وزير التربية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الوطنية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات الحكومة … وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 10. 10 وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 .. احمد طالب
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ها الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية
- قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تطبيق المادة 15 من المرسوم رقم 68 - 321 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاطباء الصحة العمومية
- ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وب تمتضى الامر رقم 66. - 65 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-235 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-321 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاطباء الصحة العمومية ولا سيما المادة 15 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعد قوائم الكفاءة المشار اليها في المادة 15 من المرسوم رقم 68-321 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاطباء الصحة العمومية ، من طرف لجنة متألفة كالآتي : مدير الصحة العمومية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة ، مدير الاسعاف العمومي والسكان ، مدير اصلاح الهياكل الصحية ، مفتش عام للصحة العمومية ، مفتش قسم من اقسام الصحة العمومية 20 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6. رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969. تچيني هدام للجمهورية الجزائرية 1335 وزارة الصناعة والطاقة | قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 1969 يتضمن التخلى عن القطعة 2 ج الكائنة في المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،
- 6 وبمقتضى الامن رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله عبر الانابيب وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبالنصوص المتخذة لتطبيقه
وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والخاص بالمصادقة ونشر الاتفاقية المبرمة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 56 من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والخاص بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى العقد المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 5 غشت سنة 1967 والمتعلق بالقطعة 2 ج ، وبمقتضى ملحق العقد المذكور أعلاه والمؤرخ في 16 غشت سنة 1968 ، وبناء على المداولة رقم 77 المؤرخة في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 المجلس مديرية الجمعية التعاونية ، يقرر ما يلي: المادة الاولى : يقبل التخلى من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه « سوناطراك » وشركة البترول الفرنسية بالجزائر « سوبيفال » عن القطعة ج الكائنة في المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 1969 .. بلعيد عبد السلام
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ها قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق | ه سبتمبر سنة 1969 يتضمن التخلي عن القطعة 10 ه الكائنة في المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله عبر الانابيب والنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبالنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 65 287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والخاص بالمصادقة ونشر الاتفاقية المبرمة في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 56 من البروتوكول الملحق بالاتفاقية
- المشار اليها أعلاه والخاص بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى العقد المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 5 غشت سنة 1967 والمتعلق بالقطعة 10 ه ، وبمقتضى ملحق العقد المذكور أعلاه والمؤرخ في 16 غشت سنة 1968 ،
- وبناء على المداولة رقم 77 المؤرخة فى 10 ابريل سنة 1969 المجلس مديرية الجمعية التعاونية ، يقرر ما يلى: المادة الأولى : يقبل التخلى من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه « سوناطراك » وشركة البترول الفرنسية بالجزائر « سوبيفال ، عن القطعة الكائنة في المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 001969 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات لنقل الوقود بين حاسي مسعود و آرزيو- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله عبر الانابيب ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 66 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الترخيص لشركة سوناطراك والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 5 مايو سنة 1969 المتممة بالملحق المؤرخ في 2 يوليو سنة 1969 والتي تلتمس فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وتحويله و تسويقه «سوناطراك ، المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز المسيل والمخثر ل « حاسي مسعود ارزيو » والاذن بالنقل المطابق ،
- وبعد الاطلاع على المخططات والتعويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك ، الملحق باصل هذا القرار ، وعلى منشأة نقل غاز البترول المسيل والمخثر « لحاسي مسعود – ارزيو ، والمؤسس بصفة رئيسية من :
- قناة قطرها 811 ( 219 مم ) وطولها 25 كم تقريبا تصل محطة الضغط العالى الواقعة على « حقل حاسي مسعود الجنوبي ، بمركز الخزن » لحوض الحمراء ، ،
- قناة الالتقاء قطرها 611 ( 168,3 مم ) وطولها 15 كم تقريبا ، تصل محطة الضغط العالى الواقعة على حقل « حاسي مسعود الشمالي ، بمركز الخزن » لحوض الحمراء ، ، قناة قطرها 1211 ( 8 304 مم ) وطولها 305 كم تقريبا ، تصل محطة الضخ 1 لحوض الحمراء بمحطة الضخ 4 الواقعة قرب « حاسي الرمل ، ،
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337
- قناة الالتقاء قطرها 1211 ( 3048 مم ) وطولها 11 كم | تقريبا ، تصل مركز انتاج « حاسي الرمل » بمحطة الضخ 4 المذكورة أعلاه 6 قناة قطرها 1611 ( 400 مم ) وطولها 498 كم تقريبا ، تصل محطة الضخ 4 المذكورة أعلاه بمركز الفصل في ارزيو ، خمس محطات ضخ كحد اقصى ، ومحطتان للضغط العالى ومحطة واحدة لتخفيف الضغط . المادة 2 : يرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الوارد من مناطق الانتاج الجزائرية عبر المنشأة المشار اليها في المادة الأولى أعلام . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 • بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتعلق بشروط التعيين في وظائف مفتشي ومراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية 6 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادتان 3 و 74 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجب على الموظفين المتعاقدين الذين تم توظيفهم طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ان يثبتوا حيازتهم على شهادة من الشهادات المشار اليها اسفله للالتحاق بوظائف مفتشى ومراقبي العمل والشؤون الاجتماعية : أ ) مفتش العمل والشؤون الاجتماعية : الباكالوريا للتعليم الثانوي ، البروفي العالي ، شهادة الكفاءة في الحقوق ، شهادة مدرسية للسنة الثانية من المرحلة الاولى المركز التكوين الاداري ( الفرع الاجتماعي ) ب ) مراقب العمل والشؤون الاجتماعية : القسم الاول من الباكالوريا ( البروباتوار ) ، القسم الاول من دبلوم انتهاء الدروس في ثانويات التعليم الفرنسي الاسلامي ، البروفي الابتدائي ، بروفي التعليم العام ، شهادة مدرسية للسنة الثانية من المرحلة الثانية المركز التكوين الاداري ( الفرع الاجتماعي ) المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام الكاتب الع حسين طيبي سمير ايملها وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن الناء القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 والمتنسمن تعديل المادة 13 من القرار المؤرخ فى 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية- ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائرى ولا سيما الماده 3 منه
1338 لله الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل المادة 13 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنه 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 المعدل للمادة 13 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية المادة 2 : ان احكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 المشار اليه اعلاه يعاد تطبيقها ابتداء من الموسم الرياضي 1969-0 1970 0 وبمقتضى المرسوم رقم 64 291 المؤرخ في 23 جمادي الأولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 والمتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المطبقة على الموظفين المعينين في بعض هيئات التعليم التابعة لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 449 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث معاهد اسلامية تابعة لوزارة الاوقاف وبمقتضى المرسوم رقم 68-598 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمحدد بموجبه التنظيم الادارى والمالى للمعاهد الاسلامية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ اسلاك الموظفين الآتي ذكرها بوزارة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | الاوقاف سدا لحاجيات التعليم الديني : للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 .. عبد الكريم بن محمود وزارة الاوقاف مرسوم رقم 69-154 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تطبيق الاحكام القانونية النظامية المطبقة على موظفي التعليم بوزارة التربية الوطنية على موظفي التعليم الديني بوزارة الاوقاف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاوقاف ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير | سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الديني في الجزائر والمعدل والمكمل بالمرسوم رقم 68-385 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 99 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 والقاضى بتنظيم ادراج معلمى اللغة العربية للتعليم الحر في اطارات التعليم العمومي . سلك رؤساء المؤسسات في المعاهد الاسلامية الثانوية ، سلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط « بالمعاهد الاسلامية التكميلية » ، سلك المقتصدين .
- سلك نواب المقتصدين ،
- سلك المساعدين للمصالح الاقتصادية . سلك مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط . سلك المراقبين العامين المؤسسات التعليم .
- سلك مراقبي مؤسسات التعليم ، سلك اساتذة التعليم الثانوى الحائزين للكفاءة .
- سلك اساتذة التعليم المتوسط ،
- سلك المعلمين المتخصصين . المادة 2 : تسرى على اسلاك الموظفين المذكورة في المادة الأولى اعلاه الاحكام القانونية والنظامية المطبقة على اسلاك الموظفين المماثلة لوزارة التربية الوطنية . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لإحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 … هواري بومدين
الثلاثاء 267 رجب عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اعلانات اعلان مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 من وزير التجارة المصدري المنتجات الجزائرية نحو المغرب ليكن في علم المصدرين أنه في امكانهم تصدير المنتجات والبضائع المذكورة فى القائمتين ( أ » و « ج » ادناه معفاة من الرسوم الجمركية الى المغرب وذلك تطبيقا للبروتوكول المؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر وبلاغات سنة 1969 والملحق بالاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 وستتم العمليات طبقا للنظام الجاري به العمل . وتكون المنتجات المرخص بتصديرها موضوع طلبات رخص التصدير توجه فى أقرب أجل الى وزارة التجارة - مديرية التجارة الخارجية ( نيابة مديرية التبادل ) وتطلب كل الايضاحات اللازمة من مديرية التجارة الخارجية نيابة مديرية العلاقات الخارجية ( مكتب المغرب ) قصر | الحكومة - الطابق الخامس - المكتب رقم 644 • 1 - القائمة « أ » البضائع والمنتجات الجزائرية المعفاة من الرسوم الجمركية في المغرب حسب احتياجاته رقم التعريفة الجمركية نوع الصادرات ملاحظات 08-01 Ex تمور ، 17-04 Ex حلويات بغير كاكاو ( حلوة الترك ) ، .. B 17-04 Ex علك للمضغ من نوع « شوين غوم » ، 20-07 Ex عصير عنب ، 22-03 Ex جعة في البراميل ، 25-07 Ex طين لازالة الدهن من الصوف ، 30-02 Ex لقاح ، 32-09 برنيق وأدهان ، 33-01 زيوت عطرية ( منزوعة التربنتان أم لا ) ، سائلة أو مركزة في هيئة الصمغ ، 36-02 Ex متفجرات محضرة ( بحامض النتريك ومشتقاته ) ، 36-03 Ex فتائل متفجرة ، 36-04 Ex شعلات كهربائية ، 39-07 Ex منشآت كبيرة من مادة البلاستيك ( خزانات وهياكل سفن الخ . . . ) ، 40-11 Ex اطارات ( المقاييس المسموح بتوريدها في المغرب ) ، 61-07 ربطات العنق ، 61-09 Ex سندات الثديين والجوارب رفاسات لاثاث المنازل ، 73-35 Ex والمشدات ، 74-10 كبلات وحبال وظفائر وشبهها من أسلاك نحاسية باستثناء الانواع المعزولة ، 83-13 كبسولات متمزقة وكبسولات للسد وسدادات متوجة ،
1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه رقم التعريفة الجمركية نوع الصادرات ملاحظات 84-24 آلات واجهزة وأدوات للفلاحة وزراعة البساتين لتهيئة التربة وحرثها وللزراعة ( باستثناء الادوات المجرورة بالحيوانات ) :. 84-27 المعاصر والمهارس واجهزة اخرى العنب وخمر التفاح وغير ذلك ، 85-13 Ex أجهزة تلفونية ، 85-15 Ex اجهزة ارسال واجهزة ارسال واستقبال لا تصنع فى المغرب ) 6 ، لصنع خمور ( الاجهزة التي 86-05 Ex عربات ركاب وعربات أمتعة وعربات بريدية وعربات سجن وعربات تجارب وعربات أخرى خاصة بالسكك الحديدية … 97-03 Ex لعب ، ونماذج مصغرة للتسلية .. 2 - القائمة « ج » سلع و منتجات جزائرية معفات من الرسوم في المغرب في حدود الكميات المسموح رقم التعريفة الجمركية نوع الصادرات 01-01 Ex خيول أصلية للنسل ، 07-01 Ex بطاطس للاستهلاك 6 07-01 Ex طماطم ، 07-01 Ex بصل ، 08-03 تين طازج وجاف ، 08-06 Ex تفاح وأجاص ، 08-07 Ex كرز وزعرور وخوخ ، 19-02 Ex سوبيرامين ، 22-05 خمور ، 22-09 Ex عرق من نوع « الكونياك » ، 02 et 24-01 تبع خام ومصنوع ، 25-01 Ex ملح غير خام ، 25-12 Ex كيسلغور ، 27-09 بترول خام ، 28 . ch Ex كلور ، حامض كلوريدريك وهييو كلوريت 30 . ch مستخضرات صيدلية ، 31 . ch أسمدة ، 02 et 39-01 صفائح من البوليورتان وحبيبات ، الجمركية بها ملاحظات 10/20 الى 12/31 10/1 الى 12/15 الصديوم ،
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 رقم التعريفة الجمركية 39-07 منشآت من مادة نوع الصادرات ملاحظات البلاستيك ، 40-11 Ex اطارات ( المقاييس المسموح بتوريدها بالمغرب ) . 48-01 Ex ورق من الحلفاء ، 55-06 خيوط من القطن مكيفة ، 61-01 Ex البسة عمل فيها مطاط ، 73-18 أنابيب ومواسير ( مع رسمها ) من الحديد والزهر والفولاذ باستثناء المواد الواردة في الرقم 19 – 73 ، 84-10 Ex مضخات ومجموعات ضخ 6 ، 85-23 Ex اسلاك ، ظفائر S7-02 Ex سيارات بجميع تقل عن 39 طن ، 87-02 Ex سيارات بجميع السيارات المزدوجة 92-11 أجهزة لاستعادة ، كبلات معزولة ( كهربائية وتلفونية ) ، انواع المحركات لشحن البضائع بحمولة المحركات لنقل الركاب بما في ذلك ( للركاب والبضائع ) ، الصوت ( مسجلات ) ، 92-12 اسطوانات مسجلة ( موسيقى وغناء جزائري ) ، 98-01 Ex ازران ، 98-03 Ex اقلام حبر جاف ، متنوعات . اعلان مؤرخ في 4 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة | بالاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية - المغربية المؤرخة 1969 من وزير التجارة لمستوردى المنتجات
- ليكن في علم المستوردين أنه فى امكانهم استيراد والبضائع المذكورة في القائمتين « ب » و « د » المغربية في 20 نوفمبر سنة 1964 . وستتم العمليات طبقا للنظام الجاري به العمل … وتكون المنتجات المنتجات المرخص باستيرادها موضوع طلبات رخص أدناه من الاستيراد توجه في اقرب اجل الى وزارة التجارة - مديرية المغرب ، معفاة من الرسوم الجمركية وذلك تطبيقا التجارة الخارجية ( مكتب المغرب ) قصر الحكومة للبروتوكول المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1969 والملحق | الطابق الخامس ، مكتب رقم 644. . 1 - القائمة « ب » البضائع والمنتجات المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية في الجزائر حسب احتياجاتها رقم التعريفة الجمركية نوع الواردات 07-01 Ex القرنون ، 07-01 Ex الخيار ، 07-01 Ex الفلفل ، 07-05 Ex اللوبيا اليابسة للبذر أو والحمص ، التواريخ الملاحظات من 1/1 الى 10/20 10 اوناكو من 2/1 الى 5/15 اوناكو من 1/1 الى 5/15 اوناكو للتغذية ، مج020ح
1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الثلاثاء 26 رجب عام 1389 كل رقم التعريفة الجمركية نوع الواردات 09-09 الحبوب المعطرة ، 07 à 02 Ex الحبوب الثانوية ، 17-02 Ex سكر العنب ، 25-07 Ex التربة الصابونية ( الغاسول ) ، 26-01 Ex كبريت الرصاصي ( الكحل ) ، 27 Ch الفحم الحجري ، 31 Ch الاسمدة ، 57-10 Ex نسيج القنب ، 71-05 Ex فضة على شكل سبائك ، 76-04 Ex الاوراق والصفائح الرقيقة من الاليمنيوم غير مثبت على الدعائم مصفحة بسماكة 15ر . مم واقل 98-05 Ex اقلام الرصاص والالوان .. التواريخ الملاحظات م . ج . م . ج اوناكو الشركة الوطنية للحديد والصلب 2 - قائمة ( د ) البضائع والمنتجات المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية في الجزائر ضمن حدود باستيرادها رقم التعريفة الجمركية نوع الواردات 01-01 Ex البغال ، 02 ch Ex لحم البقر ، 6 ، 04-05 Ex بيض طازج للدواجن ، 07-01 Ex بطاطس للتغذية ، الحصص المسموح التواريخ الملاحظات أوناكو » » 07-01 Ex الطماطم ، من 1 الى 2/15 » » يناير 500 طن فبراير مارس 07-04 Ex فلفل حلو جاف على حالته الكاملة ، 08-03 Ex التين الطري أو الجاف ، 08-09 Ex البطيخ الاحمر ( دلاع ) ، البطيخ ، 10-01 Ex القمح الصلب ، 16-04 Ex السمك المصبر باستثناء السردين والبلسم ، 2000 طن 500 طن أوناكو أوناكو أوناكو أوناكو أوناكو المكتب الجزائري المهني للحبوب أوناكو
الثلاثة 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 رقم التعريفة الجمركية نوع الواردات 22-05-06-09 Ex الخمور ، 30 . Ch المنتجات الصيدلية ، 38-09 Ex الصواقل مصنوعة من الشمع الطبيعي ، 39-07 مصنوعات المواد البلاستيكية ، 41 . Ch الجلد المدبوغ وجلود البقر المحضرة غير المرقمة ب 06-41 الى 08-41 ، مصنوعات توضع على المائدة 44-27 Ex ومصنوعات الابنوس الصغيرة 44 . Ch Ex الواح من الجوز وأخرى ، 48-01-07 Ex ورق مقوى مدرج وعلى شكل اوراق 48-17 Ex ورق المكاتب المقوى ، 48-18 Ex أوراق مفككة للتجليد ، 48-18 Ex حافظة الاوراق ذات رافع ، 51-04 Ex أقمشة ذات ليف نسيجية تركيبية مواصلة ( باستثناء أقمشة البولياميد ) … 53-11 أقمشة صوفية ، 55-07-09 اقمشة قطنية ) باستثناء الاقمشة المعكوفة من نوع الاسفنج ) ، et 55-08 Ex نسيج اسفنجي ومصنوعات من 62-02 نسيج الاسفنج ، 56-05 Ex خيوط من ليف نسيجية تركيبية منقطعة ، 56-07 اقمشة من ليف نسيجية تركيبية أو اصطناعية منقطعة ، 58-04 Ex قطيفة مخملة للتأثيث ، 58-10 المطر وزات الصناعية ، 59-04 خيوط وحبال من باهرة مبرومة اولا 59-17 ادوات للاستعمال التقني (سكورتان) 06 et 60-01 نسيج القلنسوات أو الملابس ، 60-05 Ex الملابس الخارجية ، 02 et 61-01 Ex الملابس الخارجية للرجال والنساء والاطفال الصفار والبنات والفتيات باستثناء ملابس العمل التواريخ الملاحظات الصيدلية المركزية جيست بو اميكس سنيك الشركة الوطنية للطباعة والنشر » » » » كاديت « كاديت / جيتكسال « « « « D α α
1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 رقم التعريفة الجمركية نوع الواردات التواريخ الملاحظات 62-02 Ex نسجة اخرى للتأثيث باستثناء التي تستعمل على المائدة او على السرير أو للغسل أو في المقاليد والمطابخ ، 06 et 70-05 زجاج النوافذ ، 73-38 الاداوات المنزلية ادوات الحفظ عن الصحة والنظافة والاقتصاد المنزلي واجزاء هذه الادوات المصنوعة من الحديد او الصلب ، 19 et 74-18 ادوات المنزل والحفاظ عن النظافة والصحة والاقتصاد المنزلي واجزاء هذه الادوات المصنوعة من النحاس ، 84-28 Ex آلات الصقل ، الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 25-01 Ex المحولات الكهربائية من طراز صناعي ) )) » 87-13 Ex سيارات لنقل الاطفال ، 91-01 Ex ساعات ومنبهات ، الشركة الوطنية للطباعة 92-12 Ex اسطوانات مسجلة ( موسيقى وأغاني والنشر مغربية ) انواع مختلفة المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر