قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتعلق بشروط التعيين في وظائف مفتشى ومراقبي العمل والشؤون الاجتماعية . 1337
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الموظفين المتعاقدين الذين تم توظيفهم طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ان يثبتوا حيازتهم على شهادة من الشهادات المشار اليها اسفله للالتحاق بوظائف مفتشى ومراقبي العمل والشؤون الاجتماعية :
أ ) مفتش العمل والشؤون الاجتماعية :
الباكالوريا للتعليم الثانوي ، البروفي العالي ، شهادة الكفاءة في الحقوق ، شهادة مدرسية للسنة الثانية من المرحلة الاولى المركز التكوين الاداري ( الفرع الاجتماعي )
ب ) مراقب العمل والشؤون الاجتماعية :
القسم الاول من الباكالوريا ( البروباتوار ) ، القسم الاول من دبلوم انتهاء الدروس في ثانويات التعليم الفرنسي الاسلامي ، البروفي الابتدائي ، بروفي التعليم العام ، شهادة مدرسية للسنة الثانية من المرحلة الثانية المركز التكوين الاداري ( الفرع الاجتماعي )
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام الكاتب الع حسين طيبي سمير ايملها وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.