قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات لنقل الوقود بين حاسي مسعود و آرزيو
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك ، الملحق باصل هذا القرار ، وعلى منشأة نقل غاز البترول المسيل والمخثر « لحاسي مسعود – ارزيو ، والمؤسس بصفة رئيسية من :
- قناة قطرها 811 ( 219 مم ) وطولها 25 كم تقريبا تصل محطة الضغط العالى الواقعة على « حقل حاسي مسعود الجنوبي ، بمركز الخزن » لحوض الحمراء ، ،
- قناة الالتقاء قطرها 611 ( 168,3 مم ) وطولها 15 كم تقريبا ، تصل محطة الضغط العالى الواقعة على حقل « حاسي مسعود الشمالي ، بمركز الخزن » لحوض الحمراء ، ، قناة قطرها 1211 ( 8 304 مم ) وطولها 305 كم تقريبا ، تصل محطة الضخ 1 لحوض الحمراء بمحطة الضخ 4 الواقعة قرب « حاسي الرمل ، ، الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337
- قناة الالتقاء قطرها 1211 ( 3048 مم ) وطولها 11 كم | تقريبا ، تصل مركز انتاج « حاسي الرمل » بمحطة الضخ 4 المذكورة أعلاه 6 قناة قطرها 1611 ( 400 مم ) وطولها 498 كم تقريبا ، تصل محطة الضخ 4 المذكورة أعلاه بمركز الفصل في ارزيو ، خمس محطات ضخ كحد اقصى ، ومحطتان للضغط العالى ومحطة واحدة لتخفيف الضغط .
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الوارد من مناطق الانتاج الجزائرية عبر المنشأة المشار اليها في المادة الأولى أعلام .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 • بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 63-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.