قرار

قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مكاتب للمنظمة العقارية وسجل المساحة في باتنة وورقلة وتيزي وزو 1327

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.