قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مكاتب للمنظمة العقارية وسجل المساحة في باتنة وورقلة وتيزي وزو 1327
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في باتنة وورقلة وتيزي وزو مكاتب للمنظمة العقارية وسجل المساحة
المادة 2
فتح المادةيكون المكتب المفتوح بباتنة تابعا للمديرية الجهوية للمنظمة العقارية وسجل المساحة بقسنطينة وتكون المكاتب المفتوحة في كل من ورقلة وتيزي وزو تابعة للمديرية الجهوية للمنظمة العقارية وسجل المساحة بمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةتحدد الدوائر الفرعية لهذه المكاتب طبقا للجدول المبين أدناه LO 1328 الجريدة الرسمية مكتب باتنة العمالة الدوائر البلديات باتنة باتنة باتنة ، عين القصر ، عين التوتة عين ياقوت ، الشمرة ، أولاد فاضل ، تازولت ، تيمقاد .
اريس أريس، بوحمار، بوزينة، أيشمول مشونش منعة ، ثنية العابد، تكوت .
بريكة بريكة ، عين الكلبة ، برهوم ، بيطام ، مقرة ، مدوكال ، نقاوس سقانة . 1 بسكرة بسكرة، عين زعطوط، بوشقرون شتمة ، جمورة ، الدوسن ، القنطرة، فوغالة اولاد جلال أولاد حركات ، أولاد رحمة ، اوماش، أورلال، سيدي خالد سيدي عقبة ، طولقة ، زريبة الوادي ..
خنشلة خنشلة ، بو حمامة ، الشرشار ، الحامة ، فايس ، قايس ، خنقة سيدي ناجي ، المحمل ، متوسة ، اولاد رشاش ..
مروانة مروانة ، عين جاسر، حيدوسة وادي الماء ، أولاد فاطمة ، أولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة مكتب ورقلة العمالة الداوائر البلديات ورقلة ورقلة ورقلة ، الزاوية الكحلاء . 10 جانت جانت ، ايليزي .
القليعة القليعة الوادي الوادي ، دبيلة ، قمار ، كويتين رباح .
غرداية غرداية ، بريان ، القرارة ، متليلي الشعامية ..
عين صالح عين صالح ، أولف . 1 الاغواط 1. الاغواط ، الأرباع .
تمنر است تمنر است .
تو قرت توقرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ، طيبات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه مكتب تيزي وزو العمالة الدوائر البلديات تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو ، بني دوالة، ذراع ابن خدة ، ايفليسن ، معاتقة ، مكودة ، واقنون ، تيغزيرت عزازقة عزازقة ، از فون ، بوسقن ، فريحة ، ايلولا أوملو ، مكلة ، تيميزارت ، ياكورن ، زكري، برج منايل برج منايل، بغلية، شعبة العامر دلس ، بسر ، ناصرية ، سيدي دواد ، تا دمايت ...
البويرة البويرة ، اهل القصر ، بشلول ، الشرفة، الحيزر، مشيد الله .
ذارع الميزان ذراع الميزان ، عوامر ، بوغني ، واظية ، تيزي غنيف ، الاخضرية الاخضرية ، بني عمران ، دودربالة ، قرومة ، القادرية ، معلى 10 اربعاء اربعاء نايت ارائن ، عين الحمام، نايت ارائن بني يني ايفرحونن، واصيف تاسافت ، تيزي راشد .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير أملاك الدولة والمنظمة العقارية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 ...
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قرار
- قرار
- مرسوم رقم 68-179
- مرسوم رقم 68-262
- مرسوم رقم 68-592
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.