قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض التقنيين المهندسين في سلك مهندسي مسح الاراضي - 1325
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان الكفاءة المهنية المشار اليه في المادة 19 من المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1326 الجريدة الرسمية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في احكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وبالقرار المشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ..
المادة 2
فتح المادةتخضع الاختبارات لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج او ترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الأولى المتعلق بالاسلاك التابعة الوزارة المالية ..
وتنظم هذه الاختبارات على المستوى الوطني ..
ان مراكز الاختبارات الكتابية سيعلن عنها بموجب القرار المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ; 10
المادة 3
فتح المادةيحتوي الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية اللقبول وعلى اختبارين شفاهيين للقبول النهائي ...
المادة 4
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على :
تقرير مضبوط بواسطة الاحداثيات الثلاثية ، حسب رسم جانبي ، لجزء من المسطح ( مع رسالة موجهة ) وحساب بياني للسعة : المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 10
- انشاء في موضوع عام : 3 ساعات – المعامل 2 اختبار في الهندسة وعلم المثلثات : المدة 3 ساعات العامل : 02 - المادة ه : ان الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي عبارة هن:
اختبار في الرياضيات يتضمن علم الحساب والهندسة وعلم المثلثات . المدة : 30 دقيقة المعامل : 1 اختبار في التبوغرافية - المدة : 30 دقيقة - المعامل 3 ...
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج اختبارات الرياضيات المشار اليه في المادة 4 و 5 النقاط التالية :
أ - الهندسة :
الخطوط المستقيمة ، العمودية ، المنحنية ، المتوازية ، المزوايا ، المثلثات ، تعادل المثلثات ، المضلعات الدائرات ، اقواس الدائرات ، مقياس الزوايا ، تلاقي و تقاطع الدائرات ، المماسات والمتقاطعات .
الاشكال المماثلة ، المسافات ( الطول ( المتناسبة ، تشابه المثلثات والمضلعات ، الاشكال المتماثلة الوضع ، النسب اللترية بين عناصر مثلث ما ، قوة نقطة بالنسبة للدائرة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه | المضلعات المحصورة ، والمماسة من الخارج ، المضلعات الاعتيادية ، طول محيط الدائرة ..
مساحة المضلعات والدائرة ، قسمة المساحات ، تطبيق الهندسة لمختلف المسائل المتعلقة بنقل المسطحات . 10 المستقيمات والمسطحات ، زوايا المضعف السطح والمثلث السطح ، ارتسام مساحة مستوية ، المتعددة الصفحات المنشور ، جذع المنشور ، الهرم ، جذع الهرم ، متعددات الصفحات المماثلة الوضع ، متعددات الصفحات المتشابهة ، الاسطواني ، المخروط ، جذع المخروط ، الكرة ، المسحات والاحجام ..
مباديء عن المقاطع المخروطية ، المقطع الناقص ، المقطع الزائد ، المقطع المكافىء ..
الهندسة الوصفية :
طريقة الرسوم الجانبية ، المسائل المتعلقة بالنقطة وبالخط المستقيم وبالسطح ..
ب) علم المثلثات :
خطوط مثلثية التعريف ، الاشارة والتعريف ، العلاقات بين الموجودة الخطوط المثلثية لقوس واحد او لاقواس عديدة يكون المجموع او الفرق بينها مضاعف ربعية (ربع الدائرة) ، نظرية الارتسام او الاسقاط ، الجمع ، الطرح ، الضرب وقسمة الاقواس . القواعد المثلثية الرئيسية ... استعمال الجداول . حل او تحليل . تطبيق علم المثلثات المستقيمة الاضلاع لمختلف المسائل المتعلقة بنقل الرسوم السطحية ..
ج (ج) علم الحساب :
العدية اللفظية، الجمع الطرح، وضرب الاعداد الصحيحة والعشرية ، البرهان لهذه العمليات، قابلية القسمة، الاعداد الأولية ، القاسم المشترك الاعظم والمضاعف المشترك الاصفر ، الكسور الاعتيادية والعشرية ، الجذر التربيعي للاعداد الصحيحة والكسرية ، التقريب العددي ، النسب والتناسبات ، مسائل الربع ، الخصم ، الشركة ، المزيج والاشابه ..
المادة 7
فتح المادةيتضمن اختبار الطوبوغرافية المشار اليه في المادة و اعلاه النقط التالية :
هدف الطوبوغرافية ، الخرائط والرسوم ، مباديء في علم البصريات ، نظرية ، المكبرة ، المنظار الفلكي ..
الانكسار ، المنشور ، المغناطيسية ، الانحراف ، التغير ، الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 المسواة بواسطة النقاعة الهوائية ، النظرية ، قسمة الدائرات ، الورنية ، النظرية .
مقياس المسافات ، المقياس المباشر ، السلاسل ، اشرطة الاسلاك ، الخ 1... 1 المقياس غير المباشر : مبدأ الستادية (قياس المسافات) ، نظرية النظارة الستاديمترية ...
مقياس الزوايا : الاقواس ، المنقل ، البصولة ، دائرة الاصطفاف ، المزواة ، اللويحة ، العضادة تراكيومتر ، مبدأ نظام صانقيت ..
طرق النقل او الرفع : الاصطفافات ، التقاطعات ، الاشعاع ، السلوك ...
مباديء عن التسوية ، التسوية الهندسية ، تسوية مثلثية ، رسم بياني للارض ..
رسم بياني للارض ..
ويمكن أن يكون الاختبار عبارة عن بيان بواسطة الادوات المحتوية في البرنامج أو عبارة عن تمرين تطبيقي في الميدان حسب مقرر لجنة الامتحان 10
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار على انفراد من طرف عضوين للجنة الامتحان التي ستناقش فيما بعد مسألة النقط النهائية فى الحد الاقصى للنقطتين المقترحتين ..
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
- الكاتب العام او ممثله ويجب ان يكون هذا الاخير في درجة مدير أو مستشار تقني - رئيسا موظفين اثنين من مديرية الادارة العامة مقترحين من طرف مدير الادارة العامة بموافقة الوزير ..
موظفين اثنين من مديرية مصلحة املاك الدولة والمنظمة العقارية مقترحين من طرف مدير مصلحة أملاك الدولة والمنظمة العقارية بموافقة الوزير ..
ت مو موظف من مديرية غير مديرية مصلحة املاك الدولة والمنظمة العقارية مقترح من طرف مسؤول هذه المديرية وبطلب من الوزير .
ويجب ان يكون أعضاء لجنة الامتحان فى درجة مهندسين في مسح الاراضي على الاقل ..
ويمكن اضافة عضوين من سلك التعليم حاملين لشهادة الليسانس في العلوم وقائمين بمزاولة تعليم الرياضيات في الاقسام النهائية من التعليم الثانوي الى لجنة الامتحان ويكون لهما صوت استشاري ..
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.