قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تطبيق المادة 15 من المرسوم رقم 68-32 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاطباء الصحة العمومية . 1335
المادة الأولى
فتح المادةتعد قوائم الكفاءة المشار اليها في المادة 15 من المرسوم رقم 68-321 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاطباء الصحة العمومية ، من طرف لجنة متألفة كالآتي :
مدير الصحة العمومية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة ، مدير الاسعاف العمومي والسكان ، مدير اصلاح الهياكل الصحية ، مفتش عام للصحة العمومية ، مفتش قسم من اقسام الصحة العمومية 20
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1 وحرر بالجزائر في 6. رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969.
تچيني هدام للجمهورية الجزائرية 1335 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.