مرسوم رقم 69-154 مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تطبيق الاحكام القانونية النظامية المطبقة على موظفي التعليم بوزارة التربية الوطنية على موظفى التعليم الديني بوزارة الاوقاف 1338 اعلانات وبلاغات
المادة 2
فتح المادةتسرى على اسلاك الموظفين المذكورة في المادة الأولى اعلاه الاحكام القانونية والنظامية المطبقة على اسلاك الموظفين المماثلة لوزارة التربية الوطنية .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لإحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 ...
هواري بومدين الثلاثاء 267 رجب عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اعلانات اعلان مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 من وزير التجارة المصدري المنتجات الجزائرية نحو المغرب ليكن في علم المصدرين أنه في امكانهم تصدير المنتجات والبضائع المذكورة فى القائمتين ( أ » و « ج » ادناه معفاة من الرسوم الجمركية الى المغرب وذلك تطبيقا للبروتوكول المؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر وبلاغات سنة 1969 والملحق بالاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية المغربية المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1964 وستتم العمليات طبقا للنظام الجاري به العمل . وتكون المنتجات المرخص بتصديرها موضوع طلبات رخص التصدير توجه فى أقرب أجل الى وزارة التجارة - مديرية التجارة الخارجية ( نيابة مديرية التبادل ) وتطلب كل الايضاحات اللازمة من مديرية التجارة الخارجية نيابة مديرية العلاقات الخارجية ( مكتب المغرب ) قصر | الحكومة - الطابق الخامس - المكتب رقم 644 •
1 - القائمة « أ »
البضائع والمنتجات الجزائرية المعفاة من الرسوم الجمركية في المغرب حسب احتياجاته رقم التعريفة الجمركية نوع الصادرات ملاحظات 08-01 Ex تمور ، 17-04 Ex حلويات بغير كاكاو ( حلوة الترك ) ، .. B 17-04 Ex علك للمضغ من نوع « شوين غوم » ، 20-07 Ex عصير عنب ، 22-03 Ex جعة في البراميل ، 25-07 Ex طين لازالة الدهن من الصوف ، 30-02 Ex لقاح ، 32-09 برنيق وأدهان ، 33-01 زيوت عطرية ( منزوعة التربنتان أم لا ) ، سائلة أو مركزة في هيئة الصمغ ، 36-02 Ex متفجرات محضرة ( بحامض النتريك ومشتقاته ) ، 36-03 Ex فتائل متفجرة ، 36-04 Ex شعلات كهربائية ، 39-07 Ex منشآت كبيرة من مادة البلاستيك ( خزانات وهياكل سفن الخ . . . ) ، 40-11 Ex اطارات ( المقاييس المسموح بتوريدها في المغرب ) ، 61-07 ربطات العنق ، 61-09 Ex سندات الثديين والجوارب رفاسات لاثاث المنازل ، 73-35 Ex والمشدات ، 74-10 كبلات وحبال وظفائر وشبهها من أسلاك نحاسية باستثناء الانواع المعزولة ، 83-13 كبسولات متمزقة وكبسولات للسد وسدادات متوجة ، 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه رقم التعريفة الجمركية نوع الصادرات ملاحظات 84-24 آلات واجهزة وأدوات للفلاحة وزراعة البساتين لتهيئة التربة وحرثها وللزراعة ( باستثناء الادوات المجرورة بالحيوانات ) :. 84-27 المعاصر والمهارس واجهزة اخرى العنب وخمر التفاح وغير ذلك ، 85-13 Ex أجهزة تلفونية ، 85-15 Ex اجهزة ارسال واجهزة ارسال واستقبال لا تصنع فى المغرب ) 6 ، لصنع خمور ( الاجهزة التي 86-05 Ex عربات ركاب وعربات أمتعة وعربات بريدية وعربات سجن وعربات تجارب وعربات أخرى خاصة بالسكك الحديدية ... 97-03 Ex لعب ، ونماذج مصغرة للتسلية ..
2 - القائمة « ج »
سلع و منتجات جزائرية معفات من الرسوم في المغرب في حدود الكميات المسموح رقم التعريفة الجمركية نوع الصادرات 01-01 Ex خيول أصلية للنسل ، 07-01 Ex بطاطس للاستهلاك 6 07-01 Ex طماطم ، 07-01 Ex بصل ، 08-03 تين طازج وجاف ، 08-06 Ex تفاح وأجاص ، 08-07 Ex كرز وزعرور وخوخ ، 19-02 Ex سوبيرامين ، 22-05 خمور ، 22-09 Ex عرق من نوع « الكونياك » ، 02 et 24-01 تبع خام ومصنوع ، 25-01 Ex ملح غير خام ، 25-12 Ex كيسلغور ، 27-09 بترول خام ،
28 . ch Ex كلور ، حامض كلوريدريك وهييو كلوريت
30 . ch مستخضرات صيدلية ،
31 . ch أسمدة ، 02 et 39-01 صفائح من البوليورتان وحبيبات ، الجمركية بها ملاحظات 10/20 الى 12/31 10/1 الى 12/15 الصديوم ، الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 رقم التعريفة الجمركية 39-07 منشآت من مادة نوع الصادرات ملاحظات البلاستيك ، 40-11 Ex اطارات ( المقاييس المسموح بتوريدها بالمغرب ) . 48-01 Ex ورق من الحلفاء ، 55-06 خيوط من القطن مكيفة ، 61-01 Ex البسة عمل فيها مطاط ، 73-18 أنابيب ومواسير ( مع رسمها ) من الحديد والزهر والفولاذ باستثناء المواد الواردة في الرقم 19 – 73 ، 84-10 Ex مضخات ومجموعات ضخ 6 ، 85-23 Ex اسلاك ، ظفائر S7-02 Ex سيارات بجميع تقل عن 39 طن ، 87-02 Ex سيارات بجميع السيارات المزدوجة 92-11 أجهزة لاستعادة ، كبلات معزولة ( كهربائية وتلفونية ) ، انواع المحركات لشحن البضائع بحمولة المحركات لنقل الركاب بما في ذلك ( للركاب والبضائع ) ، الصوت ( مسجلات ) ، 92-12 اسطوانات مسجلة ( موسيقى وغناء جزائري ) ، 98-01 Ex ازران ، 98-03 Ex اقلام حبر جاف ، متنوعات .
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-136
- مرسوم رقم 64-10
- مرسوم رقم 64-99
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن انشاء اللجان المتساوية سنة 1976 يتعلق بنموذج البطاقات الشخصية المستعملة من قبل الاعضاء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.