قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء . 1328
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره | ثلاثون الف دينار ( 300000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الباب 31 – 11 « المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية » ..
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثلاثون الف دينار ( 300000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الباب 31-92 « مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 ...
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.