مرسوم رقم 69 140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-238 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية . 1324
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم المشار اليه اعلاه كما يلى :
يحلف المراقبون العامون للمالية الملحقون بمصالح التفتيش ويزودون بوكالة رئاسية وهم مطالبون بتقديمها الى مسؤولي المصالح أو الهيئات التي يكلفون بمراقبتها يؤدى المراقبون العامون للمالية قبل الشروع في العمل اليمين التالية أمام المجلس الاعلى :
أقسم بالله العظيم ان أؤدى مهامى بكل جد واخلاص وان التزم في كل الظروف بالموضوعية المرجوة والمحافظة التامة على انسر المهني وان تحدوني دائما رغبة المدافعة على المصالح العليا للدولة ، ويشهد له بذلك مجانا وبواسطة مكتوب كاتب الضبط للمجلس الاعلى بناء على وكالة التوظيف • ان اليمين لا تجدد مادام المعنى بالامر لم يغادر نهائيا سلك المراقبين العامين للمالية ومهما كانت المهام المتوالية المعهودة اليه .
ان المراقبين العامين للمالية الذين مارسوا في السابق مهام مراقبين للمالية والذين كانوا قد ادوا نفس هذا اليمين غير مطالبين بتجديدها وانما يستلمون فقط الوكالة الجديدة للعمل ..
الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 ان المراقبين العامين للمالية الذين استأنفوا عملهم بعد توقيف مؤقت لمهامهم بسبب عطلة طويلة الامد أو الحاق أو احالة على الاستيداع غير مطالبين بتجديد اليمين • الا انه في حالة الايقاف المؤقت للمهام المشار اليها في المقطع السابق تسحب الوكالة ويعاد تسليمها عند مباشرة العمل من جديد ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.