مرسوم تنفيذي رقم 91-533 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " إن امناس " ( الكتل 233 240 241 ( . 2744
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك، رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " إن امناس ( الكتل 233 و 240 و 241 ) التي تقدر مساحتها | القمم خط الطول الشرقي 01 ' 37 ° 9 02 ' 41 ° 9 03 ' 41 ° 9 04 الحدود الليبية 05 الحدود الليبية 06 ′ 25 ° 9 07 ′ 25 ° 9 08 ′ 05 ° 9 09 ′ 05 ° 9 10 ′ 15 ° 9 11 ' 15 ° 9 12 ′ 20 ° 9 13 ′ 20 ° 9 14 ' 37 ° 9 قطع الاستغلال التي لا تدخل في مساحة البحث قطعة اجلاح القمم خط الطول الشرقي 01 ' 5 ° 9 02 ' 5 ° 9 03 الحدود الليبية 04 الحدود الليبية المساحة : 170 كلم2 2745 الاجمالية ب 49, 5160 كلم2، الواقعة بتراب ولاية إليزي.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط العرض الشمالي ' 21 ° 28 ' 21 ° 28 ′ 20 ° 28 ′ 20 ° 28 ' 15 ° 27 ′ 15 ° 27 ′ 30 ° 27 ' 30 ° 27 ' 35 ° 27 ' 35 ° 27 ' 45 ° 27 ' 45 ° 27 ′ 20 ° 28 ′ 20 ° 28 خط العرض الشمالي ' 35 ° 27 ′ 48 ° 27 ′ 48 ° 27 ' 35 ° 27 2746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قطعة تان املال - شمال القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 45 ° 9 02 ' 45 ° 9 03 ' 42 ° 9 04 ' 42 ° 9 05 ' 41 ° 9 06 ' 41 ° 9 07 ′ 43 ° 9 08 ′ 43 ° 9 09 ′ 42 ° 9 10 ′ 42 ° 9 11 ' 46 ° 9 12 ′ 46 ° 9 المساحة : 149 كلم 2 قطعة تان املال - جنوب القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 42 ° 9 02 ′ 45 ° 9 03 ' 45 ° 9 04 ′ 43 ° 9 05 ′ 43 ° 9 06 ' 42 ° 9 المساحة : 25, 15 كلم2 قطعة دوم الكولنياس القمم خط الطول الشرقي ′ 40 ° 9 01 ′ 45 ° 9 02 ' 45 ° 9 03 04 الحدود الليبية 05 الحدود الليبية ′ 45 ° 9 06 ' 45 ° 9 07 ′ 43 ° 9 08 ′ 43 ° 9 09 ' 42 ° 9 10 ′ 42 ° 9 11 ′ 40 ° 9 12 المساحة : 67, 91 كلم2 العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 خط العرض الشمالي ' 35 ° 27 ′ 30 ° 27 ′ 30 ° 27 ′ 31 ° 27 ′ 31 ° 27 ' 34 ° 27 ′ 34 ° 27 ′ 38 ° 27 ′ 38 ° 27 ' 42 ° 27 ′ 42 ° 27 ' 35 ° 27 خط العرض الشمالي ′ 30 ° 27 ′ 30 ° 27 ′ 28 ° 27 ′ 28 ° 27 ′ 29 ° 27 ′ 29 ° 27 خط العرض الشمالي ′ 22 ° 27 ′ 22 ° 27 ′ 20 ° 27 ′ 20 ° 27 ' 16 ° 27 ' 16 ° 27 ' 17 ° 27 ' 17 ° 27 ' 18 ° 27 ' 18 ° 27 ′ 19 ° 27 ′ 19 ° 27 21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية قطعة افيفان القمم خط الطول الشرقي 01 ' 37 ° 9 02 ' 41 ° 9 03 ' 41 ° 9 04 ' 42 ° 9 05 ' 42 ° 9 06 ′ 43 ° 9 07 ′ 43 ° 9 08 ′ 39 ° 9 09 ′ 39 ° 9 10 ' 37 ° 9 المساحة : 50, 50 كلم2 قطعة زرزايتين القمم . خط الطول الشرقي 01 ′ 46 ° 9 02 الحدود الليبية 03 الحدود الليبية 04 ′ 53 ° 9 05 ′ 53 ° 9 06 ′ 52 ° 9 07 ′ 52 ° 9 08 ' 51 ° 9 09 ′ 51 ° 9 10 ′ 50 ° 9 11 ′ 50 ° 9 12 ′ 46 ° 9 13 ′ 46 ° 9 14 ' 45 ° 9 15 ' 45 ° 9 16 ' 44 ° 9 17 ' 44 ° 9 18 ′ 43 ° 9 19 ′ 43 ° 9 20 ′ 42 ° 9 21 ′ 42 ° 9 22 ' 41 ° 9 23 ' 41 ° 9 24 ′ 42 ° 9 25 ′ 42 ° 9 26 ' 45 ° 9 27 ′ 45 ° 9 28 ′ 46 ° 9 المساحة : 425 كلم 2 خط العرض الشمالي ' 21 ° 28 ' 21 ° 28 ′ 20 ° 28 ′ 20 ° 28 . ′ 19 ° 28 ' 19 ° 28 ′ 17 ° 28 ′ 17 ° 28 ′ 19 ° 28 ' 19 ° 28 خط العرض الشمالي ' 17 ° 28 ' 17 ° 28 ' 04 ° 28 ' 04 ° 28 ′ 03 ° 28 ′ 03 ° 28 ′ 02 ° 28 ′ 02 ° 28 ' 01 ° 28 ′ 01 ° 28 ′ 00 ° 28 ′ 00 ° 28 ′ 01 ° 28 ' 01 ° 28 ′ 02 ° 28 ′ 02 ° 28 ' 04 ° 28 ' 04 ° 28 ′ 05 ° 28 ′ 05 ° 28 1 ' 06 ° 28 ' 06 ° 28 ′ 09 ° 28 ′ 09 ° 28 ' 10 ° 28 ' 10 ° 28 ' 13 ° 28 ' 13 ° 28 قطعة ان أمناس شمال القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 22 ° 9 02 ′ 29 ° 9 03 ′ 29 ° 9 04 ′ 30 ° 9 05 ′ 30 ° 9 06 ′ 33 ° 9 . 07 ′ 33 ° 9 08 ′ 34 ° 9 09 ′ 34 ° 9 10 ′ 33 ° 9 11 ′ 33 ° 9 12 ' 27 ° 9 13 ' 27 ° 9 14 ′ 25 ° 9 15 ′ 25 ° 9 16 ′ 23 ° 9 17 ′ 23 ° 9 18 ′ 22 ° 9 المساحة : 277 كلم2 قطعة وان تاردارت القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 33 ° 9 02 ' 37 ° 9 03 ' 37 ° 9 04 ′ 38 ° 9 05 ′ 38 ° 9 06 ′ 39 ° 9 07 ′ 39 ° 9 08 ' 35 ° 9 09 ' 35 ° 9 10 ' 34 ° 9 11 ' 34 ° 9 12 ′ 33 ° 9 المساحة : 85 كلم2 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه خط العرض الشمالي ' 18 ° 28 ' 18 ° 28 ′ 17 ° 28 ' 17 ° 28 ' 14 ° 28 ' 14 ° 28 ′ 12 ° 28 ′ 12 ° 28 ′ 09 ° 28 ′ 09 ° 28 ′ 07 ° 28 ′ 07 ° 28 ′ 09 ° 28 ′ 09 ° 28 ′ 11 ° 28 ′ 11 ° 28 ' 13 ° 28 ' 13 ° 28 خط العرض الشمالي ' 35 ° 27 ' 35 ° 27 ' 34 ° 27 ' 34 ° 27 ′ 33 ° 27 ′ 33 ° 27 ' 29 ° 27 ' 29 ° 27 ′ 31 ° 27 ' 31 ° 27 ′ 32 ° 27 ′ 32 ° 27
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-70
مرسوم تنفيذي رقم 02-70 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 40 فبراير سنة 2002 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-223 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 في المساحة المسماة " إن أمناس " (الكتل : 233 و 240 ب و ( 241 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-128
مرسوم تنفيذي رقم 99-128 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي وان أبشو - الخزان الديفوني " الواقع في مساحة البحث " إن أمناس " ( الكتلة : 241 ). 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-126
مرسوم تنفيذي رقم 99-126 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات الواقع في مساحة البحث "إن " أمناس" (الكتلة : 241). 6 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح في حقل " حاسي وان تار دارت - الخزان الديفوني" 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-125
مرسوم تنفيذي رقم 99-125 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 3 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي فريدة - الخزان الديفوني" الواقع في مساحة البحث "إن أمناس" (الكتلة : 241)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-223
مرسوم تنفيذي رقم 97-223 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب 11 14 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام وزير 11 يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " إن أمناس " (الكتل : 233، 240 ب و 241 ) . 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.