مرسوم تنفيذي رقم 91-527 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 2734
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب 31 – 01 (الاجور الرئيسية).
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين في الباب 31-02 " التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.