مرسوم تنفيذي رقم 91-536 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن أنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة. 2759
المادة 2
فتح المادةتضبط الحدود الترابية للقطاعات الحضرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ | المنصوص في المادة الاولى أعلاه في ملحق بهذا المرسوم.
في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الادارة المحلية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتقسم بلديتا وهران وقسنطينة، في اطار أحكام المادة 182 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه الى 12 و 10 قطاعات حضرية تباعا حسب الآتي : 1 (1) بلدية وهران : 1 (1) - البدر 2 (2) - المقراني 3 (3) - الحمري 4 (4) - إبن سينا 5 (5) - العثمانية
المادة 3
فتح المادةيعين المجلسان الشعبيان لبلديتي وهران وقسنطينة في تراب كل منهما، وبناء على اقتراح رئيسيهما، أحد أعضائهما على رأس كل قطاع حضري يختار قدر الامكان من بين منتخبي هذا القطاع،
المادة 4
فتح المادةاذا تعذرت على منتخب بلدي مسؤول عن قطاع حضري ممارسة مهامه على الوجه الصحيح لمانع من الموانع، يمكن المجلس الشعبي البلدي المعني، بناء على اقتراح رئيسه أن يسحب منه هذه الصفة ويعين خلفا له حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه
المادة 5
فتح المادةيكلف كل مسؤول عن قطاع حضري ضمن الحدود الجغرافية لقطاعه، وحسب الشروط المحددة في المادة 183 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، بتنشيط عمل المصالح والهيئات البلدية المقامة في القطاع الحضري.
وبهذه الصفة، يسهر على ما يلي :
تنفيذ التنظيم في مجال حالة الاشخاص وتنقل الاشخاص والممتلكات 2760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تطبيق التنظيم في مجال التعمير والبناء، تطبيق تنظيمات الرعاية الصحية والنقاوة العمومية والحفاظ على البيئة القيام بكل عمل للحفاظ على ممتلكات البلدية الموجودة في القطاع الحضري.
ينفذ مسؤول القطاع الحضري، فضلا عن ذلك كل عمل يكلفه به رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيمارس مسؤول القطاع الحضري اختصاصاته في الاطار العام للمهام المسندة إلى البلدية.
وبهذه الصفة، فهو يتخذ التدابير اللازمة، كلما دعت المحاجة الى ذلك وبالاتصال مع رئيس المجلس الشعبي | البلدي، لضمان تنسيق عمله مع أعمال القطاعات الحضرية الاخرى ومجموع المصالح والهيئات البلدية. / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه
المادة 7
فتح المادةيجب على المجلس الشعبي البلدي أن يضع تحت تصرف كل مسؤول عن قطاع حضري المستخدمين والوسائل المختلفة الضرورية لممارسة مهامه.
ولهذا الغرض يحدد عن طريق المداولة مصالح الهيئات البلدية التي ينشطها كل مسؤول عن قطاع حضري في اطار التنظيم العام للبلدية
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الملحق الحدود الاقليمية للقطاع الحضري في بلديتي وهران وقسنطينة
1 - بلدية وهران القطاع الحضري الحدود الاقليمية ابتداء من الرماية بالمسدس، العقيد عميروش، جادة شكيب أرسلان، الطريق الولائي رقم 73 حتى نقطة تقاطع شارع الضاحية عند رقم 3 منه الى الطريق الوطني رقم 2 حتى تقاطع شارع البدر فارس الهواري ملتقى طرق الاخوة الهواري والطريق الوطني رقم 2 نحو مسلك دوار ملعب بوعقل، ودوار نحو الطريق الولائي ثم نحو طريق "لاغلاسيار" في رقم 74 ، الحد البلدي وهران - مسرغين نحو مسلك الروابي اتجاه شعبة رأس العين ثم الرماية بالمسدس.
الرماية بالمسدس - جادة العقيد عميروش - جادة شكيب أرسلان، جادة مكي خليفة من المقراني الجيش الوطني الشعبي جادة العقيد لطفي الى الرماية بالمسدس.
الحمري جسر هنري هوك - سكة الحديد ) وهران - الجزائر ( رقم 3 شارع الضاحية - جادة الجيش الوطني الشعبي - جادة العقيد لطفي - جادة الشيخ عبد القادر الى جسر هنري هوك.
جسر ميروشو - نقطة التفاف الولاية - شارع العقيد أحمد بن عبد الرزاق - نقطة التفاف ابن سينا الاذاعة والتلفزة الجزائرية - طريق بلمونت النافذة - الطريق السريع حتى الحد الفاصل بين بلديات ( وهران سيدي الشامي والسانية ( الحد البلدي ) وهران السانية ) الممر العابر للسكة الحديدية جسر هنري هوك - سكة الحديد وهران عن طريق جسر ميروشو.
ميدان فريجو وهران - جادة مكي خليفة - جادة الجمهورية - رقم 3 من شارع الضاحية العثمانية الحد البلدي ) وهران - السانية ( حتى الطريق الولائي رقم 73 الى ميدان فريجو وهران. 21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق (تابع)
أ - بلدية وهران .
القطاع الحضري جرف جادة النخيل - ساحة الطريق الوطني رقم 11 الى نقطة الصديقية بئر الجير حتى نقطة تقاطع طريق من طريق الجرف.
الحدود الاقليمية غامبيطة - شارع سيدي مصدق المسلك السريع من تقاطع الحد البلدي لبئر الجير والحد البلدي لبلدية وهران برنارد فيل - رقم 3 من شارع الضاحية حتى خط الالتفاف جسر ميروشو – سكة حديد ( مرسى وهران ( المسلك السريع من الطريق الوطني رقم 11 المقري الحد البلدي لوهران سيدي الشامي حتى الطريق السريع - طريق ديلمونت النافذة ميدان الاذاعة والتلفزة الجزائرية - شارع أحمد بن عبد الرزاق، ميدان الولاية جسر ميروشو.
نقطة تقاطع شارع الضاحية رقم 3 مع طريق بيرناد فيل - حدود بلدية بئر الجير حتى المنزه ! رأس كانا سطيل حد الجرف حت نقطة التفاف جادة الجرف وشارع الضاحية رقم 3 ، ومن هنا حتى نقطة تقاطع طريق بيرنارد فيل.
قلعة الأمون - رصيف الميناء حتى مستوى المحطة البحرية - رصيف مرسيليا - بين الميناء ومقر مديرية المنشآت والتجهيزات - منحدر الرائد فرج - ساحة أول نوفمبر - نهج سيدي الهواري الحدائق - طريق شعبة رأس العين طريق لاغلاسيار حد بلدية وهران - المرسى الكبير - طريق الروابي قلعة الأمون.
ساحة أول نوفمبر - شارع الأمير عبد القادر - نهج مستغانم جسر سان شارل – سكة الأمير الحديد - ميناء وهران - ساحة غامبيطة جادة النخيل حتى الجرف، الرصيف الشرقي للمناء حتى امتداد رصيف مرسيليا - مدخل الميناء - مقر مديرية المنشآت والتجهيزات منحدر فرج - ساحة أول نوفمبر.
جسر هنري هوك - سكة حديد ( ميناء وهران ( جسر سان شارل - نهج سيدي البشير مستغانم - شارع الأمير عبد القادر - ساحة أول نوفمبر - نهج الحدائق - طريق شعبة رأس العين - الرماية بالمسدس - شارع العقيد لطفي - جادة الشيخ عبد القادر هنري هوك.
نقطة تقاطع رقم 3 من شارع السانية حتى فندق الصخرة - جسر الضاحية والطريق الولائي رقم 73 - حد بلدية وهران حد بلدية وهران مسرغين حتى الطريق الولائي رقم بوعمامة 74 - الطريق الولائي رقم 74 حتى درب دوار بو عقل درب دوار بوعقل حتى الطريق الوطني رقم 2 - الطريق الوطني رقم 2 حتى رقم 3 من شارع الضاحية - نقطة تقاطع شارع الضاحية رقم 3 والطريق الولائي رقم 73. 2762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق
ب - بلدية قسنطينة القطاع الحضري شمالا: حدود بلدية حامة شرقا : مفترق طرق الزيادية، العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 (تابع) الحدود الاقليمية بوزيان.
يساير طريق جبل الوحش حتى المفترق الأول للطرق، ثم طريق المتقنة ومزرعة زيادي حتى الالتقاء ببلدية حامة بوزيان.
جنوبا : ملتقى عبارة سكة الحديد والطريق الوطني رقم 3 ثم طريق المنشأة حتى جادة القنطرة مداوي بوجمعة ، ثم طريق حي الكاستور الولائي رقم 50.
غربا : الطريق الوطني رقم 3 3 بعبارة سكة الحديد.
شمالا : حدود بلدية زيغود ، وحدود الثكنة العسكرية حتى الالتقاء بالطريق حتى جسر القنطرة - جادة زعموش حتى التقاء الطريق رقم يوسف - ديدوش مراد وحامة بوزيان.
غربا : ملتقى طرق الزيادية -- طريق جبل الوحش حتى المفترق الأول للطرق – حدود المتقنة ومزرعة زيادي حتى نقطة الالتقاء بحدود بلدية حامة بوزيان.
الزيادية جنوبا : من مفترق طرق الزيادية - شارع جيش التحرير الوطني حتى مستوى مسجد عمر بن عبد العزيز والطريق النافذ حتى العبارة لوادي الحد، وامتداد الطريق حتى الالتقاء بحدود الخروب في شرقا : الحدود مع بلديتي اتجاه نقطة 702.
الخروب وابن باديس.
شمالا : شارع جيش التحرير الوطني حتى مسجد عمر بن عبد العزيز. ثم الطريق النافذ حتى عبارة وادي الحد.
شرقا : نقطة التقاء عبارة وادي الحد فمسايرة وادي الحد حتى نقطة الالتقاء بجسر سكة الحديد .
سيدي مبروك جنوبا : مسايرة خط سكة الحديد حتى العبارة التي تلتقي بالطريق الوطني رقم 3.
غربا : ملتقى طرق الزيادية - فالطريق الولائي رقم 50 وطريق الثكنة العسكرية والالتفاف بحي كاستور - ثم جادة مداوي بوجمعة، ومسايرة طريق المشاة حتى نقطة الالتقاء بعبارة سكة الحديد.
شمالا : نقطة الالتقاء بعبارة بحدود بلدية الخروب.
وادي الحد - ثم الخط المار بربوة 703 حتى نقطة الالتقاء جنوبا : حدود بلدية الخروب. :
الجماس شرقا : حدود بلديتي ابن باديس والخروب.
غربا : نقطة الالتقاء بعبارة وادي الحد - فمسايرة وادي الحد حتى الالتقاء بجسر سكة الحديد فمسايرة خط سكة الحديد حتى جسر ابن بعطوش حتى ملتقى طرق أشجار التوت :
مسايرة الطريق الوطني رقم ثم مسايرة مقطع الطريق 3 المؤدي الى باتنة ، ثم طريق حي كاستور في نقطة الكيلومتر 4 الوطني السابق رقم 3 حتى الالتقاء بالطريق السريع.
الملحق (تابع)
ب - - بلدية قسنطينة القطاع الحضري شمالا : جسر ابن بعطوش حتى الحدود الاقليمية الالتقاء بسكة الحديد، مسايرة خط سكة الحديد حتى الالتقاء بعبارة الطريق الوطني رقم 3 ثم الطريق الوطني رقم 3 حتى جسر سيدي راشد.
غربا : نقطة التقاء جسر سيدي راشد بوادي الرمل مسايرة وادي الرمل حتى التقائه بوادي بومرزوق، وادي الرمل من جديد حتى نقطة التقاء بعبارة عين الباي، ثم متابعة التوت طريق عين الباي حتى حدود بلدية الخروب.
شرقا : نقطة التقاء سكة الحديد بجسر ابن بعطوش حتى ملتقى طرق أشجار التوت مسايرة طريق باتنة، والالتقاء بحي الكيلومتر الرابع، متابعة محور الطريق الوطني رقم 3 القديمة المؤدية الى باتنة حتى جنوبا : حدود بلدية الخروب.
التقائه بالطريق السريع.
شمالا : من نقطة التقاء وادي الرمل ووادي بومرزوق حتى جسر مجاز العالم ثم يتجه الخط نحو المسلخ ويصعد نحو ملتقى طرق ترانزات ليلتحق بجادة مصطفى عواطي ويسلك هذه الجادة حتى "S" الذي يسلكه لغاية ساحة عميروش، ويساير نهج علال شطاب ثم يأخذ طريق المقبرة المركزية.
غربا : من المقبرة يسلك الطريق الذي يلتقي بالطريق رقم 27 ، ثم يسلك هذا الطريق الأخير المنظر الجميل حتى يلتقي بطريق سطيف فيمضي معه حتى يلتقي بالطريق النافذ الذي يجانب سوق الفلاح الموجود في 5 يوليو، ويسلك سبيل الحظيرة البلدية حتى يلتقي بوادي الرمل.
جنوبا : من نقطة التقاء الحظيرة المؤدي الى حي الموظفين ليلتقي البلدية ووادي الرمل، يتابع وادي الرمل حتى الطريق بطريق عين الباي.
شرقا : من طريق حي الموظفين يسلك طريق عين الباي حتى جسر وادي الرمل ويساير هذا الوادي حتى نقطة التقائه بوادي بومرزوق.
شمالا : يبدأ القطاع من حدود عين سمارة ومجرى شعبة بو ثامر حتى نقطة الالتقاء بالطريق رقم 27 ثم يتابع هذا الطريق حتى نقطة التقائه بطريق سطيف، ويلتحق بالطريق 5 يوليو النافذ المتجه نحو وادي الرمل حتى حد الطريق المؤدي الى حي الموظفين.
شرقا : من نقطة الالتقاء بحي الموظفين يتابع طريق عين الباي حتى حدود بلدية الخروب.
غربا : تحده بلدية عين سمارة.
جنوبا : تحده بلدية الخروب.
شمالا : حدود بلدية حامة بوزيان.
جنوبا : حدود بلدية عين سمارة وشعبة ثامر حتى نقطة الالتقاء بالطريق الوطني رقم 27 ثم يساير هذا الطريق حتى نقطة التقائه بالطريق النافذ المؤدي الى المقبرة المركزية.
صالح بوذراع غربا : حدود بلديتي ابن زياد وعين سمارة.
شرقا : يسلك الطريق النافذ ثم الطريق الوطني رقم 27 حتى السميحة فيساير جادة عبد المالك قيطوني حتى حي أمزيان ثم يلتحق بالشعبة المنحدرة حتى الطريق الوطني رقم 27 فيساير هذا الطريق حتى حدود بلدية حامة بوزيان. 2764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق
ب - بلدية قسنطينة القطاع الحضري شمالا : تحده بلدية حامة غربا : الطريق الوطني رقم العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 (تابع) الحدود الاقليمية بوزيان. 27 حتى الشعبة التي تصعد الى جادة عبد المالك قيطوني.
جنوبا : يتابع جادة عبد المالك قيطوني حتى السميحة ثم ينزل حتى حدود طريق المقبرة الاسلامية، فيصعد نهج علال شطاب حتى ساحة عميروش ثم ينحدر " S " فيسلك جادة مصطفى عواطي حتى ملتقى طرق ترانزات، يمر خلف المسلخ ليلتحق بالجادة المؤدية الى جسر مجاز غالم.
عبد المالك قيطوني شرقا : من نقطة التقاء جسر مجاز غالم يساير وادي الرمل حتى يلتقي بطريق الصخرة القديمة ) ضريح سيدي راشد ( يلف هذه الصخرة حتى نقطة تقاطع سيدي راشد وشارع كركاري يساير هذا الشارع حتى نقطة تقاطع عاشور رحماني يصعد هذا الموقع حتى ساحة الشهداء فيلف حديقة الاستقلال ويحاذي حديقة حاج علي ليلتحق في خط مستقيم بشارع يوسف زيغود فيتابعه حتى يصل الى الجسر المعلق ثم يسلك نقطة التقاء الجسر المعلق بالطريق الوطني رقم 3 في اتجاه سكيكدة حتى حدود بلدية حامة بوزيان.
يسلك طريق المدينة القديمة ( الصخرة ) ويحده :
شمالا : حدود القطاع الحضري قيطوني والقنطرة.
سيدي راشد غربا : حدود القطاع الحضري قيطوني.
جنوبا : حدود القطاع الحضري قيطوني والتوت.
شرقا : حدود القطاع الحضري القنطرة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-270
« تلغى الأحكام المتعلقة ببلدية وهران المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91–536 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-269
« تلغى الأحكام المتعلقة ببلدية قسنطينة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91–536 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-270
مرسوم تنفيذي رقم 19-270 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وهران – ولاية وهران – وحدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-269
مرسوم تنفيذي رقم 19-269 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-261
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-278
مرسوم تنفيذي رقم 92-278 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن عام مرسوم تنفيذي رقم 92 - - 280 مؤرخ في 5 محرم عام حل 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن إنشاء مجالس شعبية بلدية. 1456 مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة . 1458
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.