مرسوم تنفيذي رقم 91-525

مرسوم تنفيذي رقم 91-525 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 2730

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.