مرسوم تنفيذي رقم 91-530

مرسوم تنفيذي رقم 91-530 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-94 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1991 والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية ليشمل سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية 2742

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-530

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-43

    مرسوم تنفيذي رقم 93-43 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن أحداث منحة نوعية التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الأداء التربوي ليشملا سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.