مرسوم تنفيذي رقم 91-532

مرسوم تنفيذي رقم 91-532 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " جوفرا " (الكتلتان 314 315 ( 2743

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-532

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-120

    مرسوم تنفيذي رقم 97-120 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-532 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "جوفرا" (الكتلتان : 314 ) 315 ( 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.