مرسوم تنفيذي رقم 91-532 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " جوفرا " (الكتلتان 314 315 ( 2743
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "جوفرا "
( الكتلتان 314 و 315 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 15.263,70 كلم 2 ، الواقعة بتراب ولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : 2744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 30 ° 0 ′ 30 ° 32 02 ′ 15 ° 2 ′ 30 ° 32 03 ′ 15 ° 2 ′ 40 ° 31 04 ′ 30 ° 0 ′ 40 ° 31
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-120
مرسوم تنفيذي رقم 97-120 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-532 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "جوفرا" (الكتلتان : 314 ) 315 ( 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.