ج.ر عدد 78 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية oz v.2 30 י 30 هج النسخة الاصلية وترجمتها 30 gra وج سنه الكتابة العامية للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية 70 33937 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال 17 الهاتف و5 1 66 الى 17 -مج 50 3200 في النسخة الأصلية : مورد دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - فمن العدد للسنين السابقة : 0.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى من تغيير العنوان 0.40 د.ج محمر النشر على اساس 10 د. ج للسطر فهرس

- قوانين وأوامر أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17

- سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور .. 1006

  • أمر رقم 74-88 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل مقر مجلس قضائي. 1009 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
  • مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1010 | وزارة العدل
    • مرسوم رقم 74-185 مؤرخ في 30 شعبان عام 394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتعلق بتطبيق الامر رقم 74-3 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنه 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية . 010 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 74-187 مؤرخ في 30 شعبان عام 394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين . 1011 مرسوم رقم 94 188 مؤرخ في 30 شعبان عام 394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم

1006 68 الجريدة الرسمية 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1394 ه | ضمن ملك الدولة الخاص مساحتها 2000 م2 تابعة للحظيرة سنة 1968 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال الموجودة حول قرية القرارم كجزء من القطعة القروية رقم 397 العمومية والرى والبناء. 1012

  • مرسوم رقم 74-189 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والرى والبناء 1012 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ا - مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1013 مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 1013 . وزارة المالية
  • مرسوم رقم 74 194 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 1013
  • مرسوم رقم 74-195 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه. 1014
  • مرسوم رقم 74-196 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية . 1014 قرارات الولاة : قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض وبقية شارع خارجي ، ممنوحة إلى البلدية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 مايو سنة 1889. 1015 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة وهي جزء من المزرعة المسيرة ذاتيا قروج زحزاح » لفائدة بلدية أولاد خالد قصد اتخاذها أساسا لبناء 12 مسكنا قرويا . 1015 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعة القروية رقم 120 أ مساحتها 48 م2 الممنوحة سابقا الى بلدية سيقوس بموجب المرسوم المؤرخ في 8 مارس سنة 1892. 1015 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعة القروية رقم 120 ب تبلغ مساحتها 10 م2 المتنازل عنها في السابق لفائدة | بلدية سيقوس . 1015
  • قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض تبلغ تعاونية تنس مساحتها وشلف هكتارا واحدا و 50 آرا كائنة بالاصنام الفائدة للحبوب قصد اتخاذها أساسا لاقامة محطة لتغليف البذور . 1016 قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض من الاملاك البلدية لفائدة كتابة الدولة للمياه على أساس مساهمة من بلدية خميس مليانة قصد اقامة بنايات إدارية | مخصصة لمديرية دراسات البيئة والبحث المائي. 1016 قوانين وأوامر امر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاجتماعي على غير ذوى الاجور باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المعدل والمتضمن تدابير المراقبة وقواعد النزاعات والعقوبات الخاصة بانظمة الضمان الاجتماعي والتعاونية الاجتماعية والتعاونية الفلاحية وحوادث العمل في الجزائر،
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

الجمعة 10 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 وبمقتضى الامر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى الامر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-215 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي ،
  • وبمقتضى المقرر رقم 49 45 المعدل والمتعلق بتنظيم الضمان الاجتماعي في الجزائر والمطبق بموجب قرار 10 يونيو سنة 1949 ومجموع النصوص التالية له ، . يأمر بمايلي : المادة الأولى : يمد نظام الضمان الاجتماعي للعمال ذوى الاجور في القطاع غير الفلاحى على العمال من غير ذوى الاجور وذلك ضمن التحفظات والشروط المحددة بعده. الفصل الاول ميدان التطبيق المادة 2 : ان العمال من غير ذوى الاجور المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه ، هم الاشخاص الخاضعون للامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المعدل والمتضمن اعادة تنظيم التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي تمد أحكام هذا الامر وكذلك أحكام الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه ، على العمال من غير ذوى الاجور في الزراعة بموجب نصوص ذات طابع تشريعي تصدر فيما بعد المادة 3 : ان الحوادث التى تشملها مقتضيات هذا الامر هي الاخطار التالية :
    • المرض ، الامومة ،
  • العجز ، الوفاة . المادة 4 : عندما يمارس شخص خاضع لاحكام هذا الامر نشاطا مأجورا بنفس الوقت مع نشاط غير مأجور فانه ينضم الى هيئة الضمان الاجتماعي التابع للنشاط غير المأجور حتى ولو كان هذا النشاط لا يمارس الا بصفة تبعية ودون المساس | با نضمامه الى نظام العمال ذوى الاجور الفصل الثاني التأمينات الخاصة بالمرض والامومة المادة 5 : ان الاداءات المدفوعة طبقا لهذا الفصل هي الاداءات النوعية للتأمينات الخاصة بالمرض والامومة والمنصوص عليها بالمقرر رقم 49 45 المعدل والمتعلق بتنظيم الضمان الاجتماعي في الجزائر المادة 6 : يستفيد من أحكام هذا الفصل ذوو حقوق الاشخاص الخاضعين للامر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه. المادة 7 : يستفيد كذلك من الاداءات المنصوص عليها في أحكام هذا الفصل :
  • بعنوان التأمين من المرض فقط : أصحاب المعاشات المباشرة أو معاشات الايلولة وذلك من نظام الشيخوخة لغير ذوى الاجور التابعين للقطاع غير الفلاحي وكذلك ذوو حقوقهم ،
  • بعنوان التأمينات من المرض والامومة : أصحاب معاشات العجز المباشرة أو معاشات الايلولة المنصوص عليها بموجب هذا الامر وذوو حقوقهم المادة 8 : ان ذوى الحقوق المشار اليهم في المادتين 6 و 7 أعلاه هم الزوج والزوجة المكفولة والاولاد المكفولون وفقا للتعريف الوارد في التشريع الخاص بالمنح العائلية . المادة 9 : يفتح الحق في الاداءات دون تطبيق الشرط الخاص بمدة التسجيل الفصل الثالث التأمينات الخاصة بالعجز المادة 10 : يستحق معاش العجز العامل من غير ذوى الاجور والذي يصاب بعجز كامل معترف به طبيا ويجعله عاجزا بصفة مطلقة من مزاولة مهنته. المادة 11 : تقدر حالة العجز مع الاخذ بعين الاعتبار للوضعية العامة للطالب وسنه وخاصياته المادية وقواه العقلية وكذلك للمهنة التي يمارسها . … 3 المادة 12 : لا يقدر الحق في أداءات التأمين الخاص بالعجز الا بعد انقضاء مهلة ستة أشهر تلى تاريخ أول معاينة طبية للمرض أو الحادث أو أية آفة أخرى مسببة للعجز . ويحدد بدء الانتفاع بالمعاش من أول الشهر التالي لتاريخ انقضاء هذه المهلة … المادة 13 : يؤدى المعاش كل ثلاثة أشهر وفي أجل مستحق. المادة 14 : لكى يستفيد الطالب من تأمين العجز يجب أن يكون عمره أقل من 65 عاما ومسجلا منذ سنة على الاقل من تاريخ أول معاينة طبية أدت الى حالة العجز.

1008 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 وماسان عام 1394 م المادة 15 : يكون معاش العجز مساويا 60 % من الدخل السنوى الوسط للعشر سنوات الاخيرة من الاشتراكات. بيد أنه اذا كان الطالب يمارس مهنته منذ أقل من 10 سنوات وجب الاخذ بالدخل السنوى المطابق للاشتراكات المؤداة خلال سنوات التأمين المتممة منذ التسجيل . ان الدخل المشار اليه في الفقرتين السابقتين هو الدخل ويسقط حق الزوج أو الزوجة في معاش الايلولة اذا تزوجت من جديد ، بيد أنها تستفيد مخفوقها فيه اذا لسطح الزواج الجديد . وفي حالة تعدد الزوجات يوزع معاش الايلولة بينهن على أساس المساواة. المادة 24 : يكون تاريخ بدء الانتفاع بمعاش الأيلولة في أول الخاضع للضريبة والمتخذ كأساس لحساب معاشات الشيخوخة | الشهر الذى يلى تاريخ استلام الطلب . الخاضعة للامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه • المادة 16 : ان العجزة المضطرين للاستعانة بشخص ثالث للقيام بالاعمال العادية للحياة ، يستفيدون من زيادة في معاشهم يحدد مقداره بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ولا تؤدى الزيادة خلال مدة الاستشفاء. المادة 17 : تحدد مبالغ الحد الادنى والحد الاقصى لمعاش العجز طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 18 : ان الموارد المتخذة كأساس لحساب المعاشات وكذلك المعاشات التي سبق أن تمت تصفيتها يجرى اعادة تقييمها سنويا ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . المادة 19 : يمنح المعاش بصفة مؤقتة ، ويمكن اعادة النظر فيه بسبب تغير حالة العجز . ويلغى المعاش عندما يستأنف العاجز نشاطا مهنيا مأجورا أو غير مأجور يؤمن له دخلا مساويا على الاقل ما كان يتناوله قبل وضعه في حالة العجز ، فاذا كان الدخل الجديد أقل من السابق دفع له معاش العجز في حدود ذلك الدخل . المادة 20 : يحول معاش العجز الى معاش للشيخوخة بمبلغ مساو لذاك على الاقل وذلك عند بلوغ المعنى ال 65 عاما من عمره . المادة 21 : ان الزوج أو الزوجة الباقية على قيد الحياة لصاحب معاش العجز، تستحق معاش عجز الايلولة بما يساوى نصف معاش عجز مورثها ، وذلك اذا كانت هي نفسها عاجزة أو بالغة ال 60 عاما من عمرها على الأقل 3 المادة 22 : يمكن الجمع بين معاش الايلولة وميزة أخرى مكتسبة بعنوان نظام للضمان الاجتماعي ، وذلك في الحدود المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل . المادة 23 : لا يمكن أن يستفيد من معاش الايلولة الا الزوج أو الزوجة المكفولة الباقية على قيد الحياة والتي وقع زواجها قبل سنتين على الاقل من تاريخ أول معاينة طبية للعاجز المورث .. بيد أن الصندوق ملزم بمجرد عمله بوفاة العاجز ، باعلام أرملة هذا الاخير عن حقوقها في معاش الأيلولة وعن الاجراءات التي يجب عليها أن تتممها. المادة 25 : يعاد تقييم معاشات العجز الخاصة بالايلولة مسمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه المادة 26 : تسرى أحكام المادتين 13 و 19 أعلاه : على معاشات العجز الخاصة بالأيلولة . المادة 27 : يحول معاش العجز الخاص بالايلولة الى معاش الشيخوخة الخاص بالأيلولة وبمبلغ يعادله على الأقل وذاك عند بلوغ المعنى ال 60 عاما من عمره. الفصل الرابع التامينات الخاصة بالوفاة المادة 28 : عند وفاة عامل من غير ذوى الاجور يؤدى رأسمال الوفاة لذوى حقوقه. يعد كذوى الحقوق تطبيقا لهذا الفصل : الزوج أو الزوجة المكفولة والاولاد المكفولون والأصول المكفولون ويؤدى رأسمال الوفاة بوجه الاولوية الى الزوج أو الزوجة المكفولة وعند عدم وجود أحدهما ، فيؤدى الى أولاده المكفولين وفي عدم وجود هؤلاء فيؤدى الى الاصول المكفولين. وفي حالة تعدد الزوجات أو الاولاد أو الاصول فان رأسمال الوفاة يوزع فيما بينهم على أساس المساواة. المادة 29 : يكون مبلغ رأسمال الوفاة مساويا لربع الدخل السنوى الخاضع للضريبة والمشار اليه في المادة 15 أعلاه. وذلك في حدود الحد الادنى والاقصى المعينة طبقا للتنظيم الجارى به العمل. الفصل الخامس التمويل المادة 30 : ان تمويل الاداءات المنصوص عليها في هذا الأمر يؤمن بمبلغ الاشتراك الموضوع على عاتق المستفيدين وذلك ضمن الشروط المحددة بالامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر محنة 1970 المشار اليه أعلاه . يحدد مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة السابقة بموجب مرسوم ..

الجمعة 10 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 المادة 31 : يعفى من دفع الاشتراك أصحاب معاشات العجز المباشرة أو الخاصة بالايلولة المؤسسة بموجب هذا الامر. ويعفى من دفع الاشتراك أصحاب معاشات الشيخوخة المباشرة أو الخاصة بالايلولة وبعنوان الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 اذا توقفوا عن نشاطهم المهني • ويخضع للاشتراك الذي يحدد مقداره بموجب مرسوم أصحاب معاشات الشيخوخة الذين يزاولون نشاطا غير مأجور. الفصل السادس التسيير المادة 32 : ان تسيير الاداءات المنصوص عليها في هذا الامر يقوم به صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي والمحدث بموجب المرسوم رقم 70-215 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه. بيد أنه يمكن أن يؤمن دفع الاداءات من طرف هيئات أخرى للضمان الاجتماعي لحساب الصندوق المذكور، وذلك لتاريخ يجرى تحديده من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 33 : ان تسيير الاداءات الخاصة بالتأمينات من المرض والامومة والعجز والوفاة يمسك بمعزل عن التسيير الخاص باداءات التأمين على الشيخوخة . المادة 34 : يتولى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحى القيام بنشاط صحى و اجتماعي وعائلى لفائدة العمال من غير ذوى الاجور وذلك في اطار الأحكام المنصوص عليها بالباب الرابع من المرسوم رقم 70 - 116 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي. الفصل السابع احكام مشتركة المادة 35 : تحسب جميع المدد المأجورة أو المماثلة لها المتممة بعنوان نظام واحد أو أكثر للضمان الاجتماعي، لفتح الحق في الاداءات المنصوص عليها في هذا الامر. المادة 36 : ان دفع الاداءات المنصوص عليها في هذا الامر يتوقف على اتمام المعنيين التزاماتهم سواء كان بعنوان هذا النظام أو النظام المؤسس بموجب الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 37 : تسرى على هذا النظام أحكام القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المشار اليه أعلاه. المادة 38 : لا تدفع الاداءات الخاصة بالتأمين من المرض والامومة اذا كانت العلاجات حاصلة خارج التراب الوطني. المادة 39 : ان المستفيدين من أحكام هذا الامر يمكن قبولهم في التأمين الاختيارى بالنسبة لجميع الاخطار المغطاة بهذا التأمين ، وذلك ضمن نفس الشروط السارية على العمال من ذوى الاجور . الفصل الثامن أحكام نهائية المادة 40 : تحدد بنصوص لاحقة عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر. المادة 41 : يسرى مفعول هذا الامر من أول يناير سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974. هواري بومدين امر رقم 88 74-88 74 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل مقر مجلس قضائي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام
  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات
    • وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية يأمر بما يلي : المادة الاولى : ينقل مؤقتا مقر المجلس القضائي لأم البواقي الى العين البيضاء. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974. هواري بومدين

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد بوعلام بالسايح بوصفه كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية المدعو للقيام بمهام أخرى. وزارة العدل مرسوم رقم 74-185 74 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات
  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 74 73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بمقر كل دائرة محكمة يمتد اختصاصها الى الحدود الادارية للدائرة. وكل تعديل يطرأ على التقسيم الادارى للدائرات يطبق بحكم القانون على دائرة اختصاص المحكمة. المادة 2 : تحدد دائرة اختصاص المحاكم التالية بصفة انتقالية والى أن يتم تنصيبها كما يلى : I يمتد اختصاص محكمة آدرار الى دائرة اختصاص محكمة رقان . 2 يمتد اختصاص محكمة الاصنام الى دائرة اختصاص محكمتي بوقدير والعطاف. 3 - يمتد اختصاص محكمة غرداية الى دائرة اختصاص محكمة متليلي الشعامية . 4 - يمتد اختصاص محكمة باتنة الى دائرة اختصاص محكمتي قايس وعين التوتة . 5 - يمتد اختصاص محكمة بريكة الى دائرة اختصاص محكمة نقاوس . 6 - يمتد اختصاص محكمة أميزور الى دائرة اختصاص محكمة سيدي عيش. 7 يمتد اختصاص محكمة بسكرة الى دائرة اختصاص محاكم سيدى عقبة وطولقة والمغير . 8 يمتد اختصاص محكمة بشار الى دائرة اختصاص محكمة العبادلة . 9 - يمتد اختصاص محكمة البليدة الى دائرة اختصاص محكمة العفرون. 10 - يمتد اختصاص محكمة تبسة الى دائرة اختصاص الشريعة وبئر العاتر وششار والعوينات. II - يمتد اختصاص محكمة بني صاف الى دائرة اختصاص محكمة الرمشي . 12 - يمتد اختصاص محكمة الغزوات الى دائرة اختصاص محكمة ندرومة . 13 يمتد اختصاص محكمة ثنية الاحد الى دائرة اختصاص- محكمة بني هندل. 14 يمتد اختصاص محكمة دلس الى دائرة اختصاص محكمة تقزيرت. 15 يمتد اختصاص محكمة الجلفة إلى دائرة اختصاص محكمتي مسعد وحاسي بحبح. 16 يمتد اختصاص محكمة عين ولمان الى دائرة اختصاص محكمة رأس الوادي 17 يمتد اختصاص محكمة سعيدة الى دائرة اختصاص محكمة الحساسنة . 18 - يمتد اختصاص محكمة قالمة الى دائرة اختصاص محكمة بوشقوف. 19 يمتد اختصاص محكمة سوق أهراس الى دائرة اختصاص محكمة بوحجار.

الجمعة 10 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 20 يمتد اختصاص محكمة تابلاط الى دائرة اختصاص محكمة بني سليمان. 21 يمتد اختصاص محكمة البرواقية الى دائرة اختصاص محكمة عين بوسيف . 22 يمتد اختصاص محكمة مستغانم الى دائرة اختصاص محكمة عين تدلس. 23 يمتد اختصاص محكمة وادى رهيو الى دائرة اختصاص محكمتي مزونة وعمى موسى . 24 يمتد اختصاص محكمة غيليزان الى دائرة اختصاص محكمة زمورة. 25 يمتد اختصاص محكمة بوسعادة الى دائرة اختصاص محكمتي عين الملح وسيدي عيسى . 26 يمتد اختصاص محكمة معسكر الى دائرة اختصاص محكمة غريس. 27 يمتد اختصاص محكمة ورقلة الى دائرة اختصاص محكمة ابن أمناس . 28 ينقل اختصاص محاكم باب الوادي وبئر مندرايس وسيدي محمد وحسين داي الى دائرة اختصاص محكمة واحدة يكون مقرها بالجزائر العاصمة. 29 ينقل اختصاص محكمة أم البواقى الى اختصاص محكمة العين البيضاء. المادة 3 : ان محاكم مروانة وأميزور وحمام بوحجر وبودواو وابن باديس تعقد جلساتها على التوالى بوادي الماء والقصر وعين الاربعاء والثنية وزهانة وذلك بصفة مؤقتة والى أن يتم تنصيبها نهائيا . المادة 4 : يحدث عند الضرورة بدائرة اختصاص المحاكم بموجب قرار من وزير العدل، حامل الاختام قسم أو عدة أقسام اقليمية يحدد مقرها واختصاصها بموجب نفس القرار . المادة 5 : ان الاجراءات التي لم يتم الفصل فيها الى تاريخ 22 سبتمبر سنة 1974 من طرف المحاكم القديمة تبقى معروضة على هذه الجهات القضائية بدون حاجة الى عرضها على جهة قضائية أخرى مختصة اقليميا. غير ان الاجراءات المعروضة على محكمة وادي تليلات التي تعقد جلساتها بزهانة تنقل على حالتها الى محكمة أرزيو المختصة من الآن فصاعدا . المادة 6 : تطبق كذلك أحكام المادة 5 المذكورة أعلاه على الاجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح والمخالفات والتي لم يتم الفصل فيها الى تاريخ 22 سبتمبر سنة 1974 من طرف مكاتب التحقيق أو النيابات. المادة 7 : ان الاجراءات الجنائية التي وقع فيها بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1974 قرار بالاحالة لدى محكمة جنائية مختصة سابقا تبقى من اختصاص هذه الجهة القضائية. المادة 8 : ان الاجراءات الجنائية ماعدا الاجراءات المتعلقة بالحبس الاحتياطى والتي كانت عند تاريخ 22 سبتمبر سنة 1974 موضوع أمر بنقل الملف وأدلة الاقناع الى النائب العام أو الجارية أمام غرف الاتهام للمجالس القضائية القديمة تنقل بحكم القانون الى غرف الاتهام للمجالس القضائية القديمة اقليميا من الآن فصاعدا. المادة 9 : ان الاجراءات الجنائية الجارى فيها التحقيق تنقل على حالتها الى قضاة التحقيق لدى المحاكم المختصة اقليميا من الآن فصاعدا. المادة 10 : ان العقود والاجراءات والاحكام الواقعة قبل تاريخ 22 سبتمبر سنة 1974 لا يتم تجديدها ماعدا التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة للاطراف أو الشهود للحضور. وان التكاليف بالحضور والاستدعاءات تنتج عنها آثارها العادية القاطعة للتقادم ولو لم يقع تجديدها . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 12 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974. هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء | مرسوم رقم 74-187 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى الدولة المعماريين ولا سيما المادة 2 منه

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1394 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان أحكام المقطع الاول من المادة 2 من المرسوم رقم 68-359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى : يكون مهندسو الدولة المعماريون في اطار اختصاصاتهم في وضعية نشاط عادية بالمصالح التقنية للادارة المركزية وبالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء وبالمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974. هواري بومدين مرسوم رقم 74-188 74 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو

- سنة 1968 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية

- والبناء ب وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء، ولا سيما المادة 2 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388- الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يلى : يكون تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء في اطار اختصاصاتهم في وضعية نشاط عادية بالمصالح التقنية للادارة المركزية وبالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء وبالمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . . المادة 2 : تحل تسمية « تقنيو الاشغال العمومية والبناء » محل تسمية « تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974. هواري بومدين مرسوم رقم 74-189 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والرى والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء،
  • و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه،
    • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والرى والبناء ولا سيما المادة 2 منه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يلى : يكون الاعوان التقنيون المتخصصون للاشغال العمومية والرى والبناء في اطار اختصاصاتهم في وضعية نشاط عادية بالمصالح التقنية للادارة المركزية وبالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء وبالمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء » المادة 2 : تحل تسمية « العون التقني المتخصص للاشغال العمومية والبناء ، محل تسمية « العون التقني المتخصص للاشغال العمومية والرى والبناء » والمنصوص عليهما في المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974. هواري بومدين

الجمعة 10 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن أنهاء مهمام الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد يحيى بريكي ، ككاتب عام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ، مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد بلقاسم راجف، مكلفا بمهمة وتعهد اليه المشاركة في دراسة ووضع سياسة الاستخدام الكامل . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ، وزارة المالية مرسوم رقم 74-194 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 = 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-35 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب العدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستون الف دينار (60،000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الباب 34-12 و الادارة المركزية - الأدوات الميكانوغرافية .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستون ألف دينار (60.000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وخرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 متبتمبر سنة 1974. هواري بومدين الجدول « أ » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) كتسابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة (المادة (2 (2) 30.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات (المادة (5 (5) 30.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 60.000

1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1394 ه مرسوم رقم 74-195 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-36 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة آلاف دينار (4050000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه، وفي الباب 31 OI « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ». المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة آلاف دينار (4050000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه، وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974. هواري بومدين الجدول « ا » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 300.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 5.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 405.000 مرسوم رقم 74-196 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 | الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم | 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين | في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 239 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية، المعدل والمتمم

الجمعة 10 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 بموجب المرسومين رقم 69-139 و 71-193 المؤرخين في 4 شعبان عام 1393 الموافق 2 سبتمبر سنة 1973 و 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل المقطع الاول من المادة 18 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلى : يمكن توظيف مراقبي المالية من بين حاملي الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 مخالفة لاحكام المقطع 3 من المادة 3 أعلاه، كما يمكن ترسيمهم ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 7 أعلاه .. ) والباقي بدون تغيير ) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 | سبتمبر سنة 1974. هواري بومدين . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن ملك الدولة الخاص مساحتها 2000 م2 تابعة للحظيرة الموجودة حول قرية القرارم كجزء من القطعة القروية رقم 397 وبقية شارع خارجي ، ممنوحة الى البلدية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 مايو سنة 1889 بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يعاد ادراج قطعة أرض مساحتها 2000 م2 تابعة للاحتياط الموجود حول قرية القرارم كجزء من القطعة القروية رقم 397 وبقية شارع خارجي ، وممنوحة الى البلدية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في II مايو سنة 1889. ويعاد وضع العقار الذى تم ادراجه تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة. قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة وهي جزء من المزرعة المسيرة ذاتيا قروج زحزاح » لفائدة بلدية أولاد خالد قصد اتخاذها أساسا لبناء 12 مسكنا قرويا بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974 صادر عن والى سعيدة تم التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وهي جزء من المزرعة المسيرة ذاتيا « قروج زحزاح » لفائدة بلدية أولاد خالد قصد اتخاذها أساسا لبناء 12 مبنى قرويا .

  • شمالا، الطريق الولائي رقم 23 نحو عين السلطان. جنوبا، الزائد عن القطعة،
  • غربا، الطريق الولائي رقم 7 نحو رباحية شرقا، الزائد عن القطعة. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. | قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعة القروية رقم 120 أ مساحتها 48 م2 الممنوحة سابقا الى بلدية سيقوس بموجب المرسوم المؤرخ في 8 مارس سنة 1892 - بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تدرج ضمن ملك الدولة الخاص القطعة القروية رقم 120 أ التي تبلغ مساحتها 48 م2 والتابعة للقطعة القروية رقم 120 من مخطط تقسيم قرية سيقوس والممنوحة سابقا الى البلدية المختلطة لعين مليلة سابقا والمتكونة منها بلدية سيقوس وتوضع تحت | تسيير مصلحة أملاك الدولة. قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعة القروية رقم 120 ب تبلغ مساحتها 10م2 المتنازل عنها في السابق لفائدة بلدية سيقوس ويحد القطعة التي تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 10 بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق سنتيارات ما يلى : 20 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يعاد الادراج ضمن

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1304 ه ملك الدولة الخاص للقطعة القروية رقم 130 ب البالغة مساحتها 10 م2 والتابعة للقطعة القروية رقم 120 من مخطط تعمير قرية سيقوس والمتنازل عنها سابقا لفائدة بلدية عين المليلية المختلطة سابقا والمتكونة منها بلدية سيقوس والمخصصية لغرس اشجار حول القرية. ويوضع العقار الذي تم ادراجه تحت تصرف مصلحة أملاك | الدولة .. قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 50 آرا كائنة بالاصنام الفائدة تعاونية تنس وشلف للحبوب قصد اتخاذها أساسيا لاقامة محطة لتغليف البذور بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 صادر عن والى الأصنام، تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 14 من مخطط مسح الأراضي تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 50 آرا كائنة بالاصنام الفائدة تعاونية تنس والشلف للحبوب قصد اتخاذها أساسيا لاقامة محطة لتغليف البذور .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 15 شارع ويعاد وضع العقار المخصص يحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلام .. قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض من الاملاك البلدية لفائدة كتابة الدولة للمياه على أساس مساهمة من بلدية خميس مليانة قصد اقامة بنايات ادارية مخصصة لمديرية دراسات البيئة والبحث المائي بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام، يرخص منح قطعة أرض تابعة لاملاك البلدية من قبل بلدية خميس مليانة تبلغ مساحتها 929 م2 و 92 سنتيارا كائنة ببلدية خميس مليانة لفائدة كتابة الدولة للمياه على اساس مساهمة بلدية خميس مليانة قصد اتخاذها أساسا لتشييد بنايات ادارية مخصصة لمديرية دراسات البيئة والبحث المالي. ويتم هذا المنح مجانا.. عبد القادر بن مبارك - الجزائر