أمر رقم 74-88
أمر رقم 74-88 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل مقر مجلس قضائي. 1009
المادة الأولى
فتح المادةينقل مؤقتا مقر المجلس القضائي لأم البواقي الى العين البيضاء.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 74-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.